confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٨٢: | سطر ٨٢: | ||
<br>لكن يبدو أنّ أهمّ أحكام الأدلّة هي العلاقة فيما بينهما ونسبة أحدهما إلى الآخر، والتي تبحث تحت عنوان [[التعارض]]، نذكر هنا نماذج من تلك العلاقة. | <br>لكن يبدو أنّ أهمّ أحكام الأدلّة هي العلاقة فيما بينهما ونسبة أحدهما إلى الآخر، والتي تبحث تحت عنوان [[التعارض]]، نذكر هنا نماذج من تلك العلاقة. | ||
<br>1 ـ تقديم الدليل الحاكم على المحكوم، قد ذكر أكثر من وجه في سبب تقديمه، منها: قرينية الدليل الحاكم، فإنّ [[الحکومة|الدليل الحاكم]] يحدّد المراد الجدّي من [[الحکومة|الدليل المحكوم]] <ref>. اُنظر: منتقى الاُصول 6: 405 ـ 416، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 223، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 82 ـ 83.</ref>. | <br>1 ـ تقديم الدليل الحاكم على المحكوم، قد ذكر أكثر من وجه في سبب تقديمه، منها: قرينية الدليل الحاكم، فإنّ [[الحکومة|الدليل الحاكم]] يحدّد المراد الجدّي من [[الحکومة|الدليل المحكوم]] <ref>. اُنظر: منتقى الاُصول 6: 405 ـ 416، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 223، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 82 ـ 83.</ref>. | ||
<br>2 ـ تقديم [[الورود|الدليل الوارد]] على [[الورود|الدليل المورود]]، وقد قيل في وجه التقديم: إنّ أحد الدليلين ناظر إلى مقام يختلف عن المقام الذي ينظر إليه الآخر، وبعد ورود الدليل الوارد والأخذ به يرتفع موضوع الدليل المورود حقيقة، فلا يبقى للدليل المورود حينئذٍ مجال؛ لارتفاع موضوعه. ومن هذا الباب قدِّم [[الدليل الاجتهادي]] على [[الدليل الفقاهتي]] الذي لا تتأتّى شرعيته إلاّ عند انعدام البيان أو الدليل الكاشف عن الحكم، وإذا كان هناك بيان فلا مجال لجريان الدليل الفقاهتي أو [[الأصل العملي]] <ref>. اُنظر: منتقى الاُصول 6: 414، دروس في علم الاُصول 3: 531 ـ 534.</ref>. | <br>2 ـ تقديم [[الورود|الدليل الوارد]] على [[الورود|الدليل المورود]]، وقد قيل في وجه التقديم: إنّ أحد الدليلين ناظر إلى مقام يختلف عن المقام الذي ينظر إليه الآخر، وبعد ورود الدليل الوارد والأخذ به يرتفع موضوع الدليل المورود حقيقة، فلا يبقى للدليل المورود حينئذٍ مجال؛ لارتفاع موضوعه. ومن هذا الباب قدِّم [[الدليل الاجتهادي]] على [[الدليل الفقاهتي]] الذي لا تتأتّى شرعيته إلاّ عند انعدام [[البيان]] أو [[الدليل]] الكاشف عن الحكم، وإذا كان هناك بيان فلا مجال لجريان الدليل الفقاهتي أو [[الأصل العملي]] <ref>. اُنظر: منتقى الاُصول 6: 414، دروس في علم الاُصول 3: 531 ـ 534.</ref>. | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |