نقض الإجتهاد

مراجعة ١٩:٣٤، ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ بواسطة Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) (←‏نقض الاجتهاد)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

نقض الإجتهاد بمعنی تبدّل رأي الفقيه من الحکم السابق إلی اللاحق.

نقض الاجتهاد

ويراد به تحوّل المجتهد عن رأيه السابق الذي انتهى إليه باجتهاد إلى رأي آخر، مضاد له اقتضاه اجتهاد لاحق، بعد أن تبين الخطأ في اجتهاده الأول. وله صورتان: الأولى في مقام العمل والإفتاء. والثانية في مقام القضاء ورفع الخصومات. وللأصوليين كلام وتفصيل في هذه المسألة، وحرّرت المسألة في كتب الأصوليين من الشيعة والسنّة. [١]

المصادر

  1. الأصول العامة للفقه المقارن : 605 ـ 613، وانظر : المستصفى 2 : 120، الإحكام للآمدي 3 ـ 4 : 203، شرح مختصر المنتهى 3 : 612، الأشباه والنظائر السيوطي : 109، شرح طلعة الشمس 2 : 288، أصول الفقه (الخضري بك) : 368.