٨٧٣
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ٤١: | سطر ٤١: | ||
<br>هذا في العذر غير المستوعب للوقت، وأمّا العذر المستوعب فحيث إنّه يحصل للمكلّف علم إجمالي إمّا بالتكليف بالناقص في الوقت أو بالتامّ بعد الوقت ورفع التعذر ـ إذا كان للواجب قضاء ـ وأمره دائر بين المتباينين فهو منجز ويجب موافقته بالجمع<ref>. أنظر: دروس في [[علم الاصول]] 2: 449 ـ 450.</ref>. | <br>هذا في العذر غير المستوعب للوقت، وأمّا العذر المستوعب فحيث إنّه يحصل للمكلّف علم إجمالي إمّا بالتكليف بالناقص في الوقت أو بالتامّ بعد الوقت ورفع التعذر ـ إذا كان للواجب قضاء ـ وأمره دائر بين المتباينين فهو منجز ويجب موافقته بالجمع<ref>. أنظر: دروس في [[علم الاصول]] 2: 449 ـ 450.</ref>. | ||
====الشكّ في المانعية والقاطعية وعدمهما==== | =====الشكّ في المانعية والقاطعية وعدمهما===== | ||
واتّضح الحال أيضا بالنسبة للشكّ في مانعية الشيء وعدمه ـ وأنّه أخذ في التكليف عدمه شرطا أو شطرا أم لا؟ ـ إذ هو أيضا من موارد الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطي، ويجري فيه ما مرّ من جريان البراءة عقلاً ونقلاً أو نقلاً فقط، فتجري البراءة عن الزيادة ـ أي عن مانعية أو قاطعية الشيء المشكوك<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 359، كفاية الأصول 368 ـ 369.</ref>. | واتّضح الحال أيضا بالنسبة للشكّ في مانعية الشيء وعدمه ـ وأنّه أخذ في التكليف عدمه شرطا أو شطرا أم لا؟ ـ إذ هو أيضا من موارد الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطي، ويجري فيه ما مرّ من جريان البراءة عقلاً ونقلاً أو نقلاً فقط، فتجري البراءة عن الزيادة ـ أي عن مانعية أو قاطعية الشيء المشكوك<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 359، كفاية الأصول 368 ـ 369.</ref>. | ||
<br>كما اتّضح الحال بالنسبة للشكّ في إطلاق المانعية وتقيدها بحال الذكر والاختيار؛ لوحدة الملاك كما لا يخفى. | <br>كما اتّضح الحال بالنسبة للشكّ في إطلاق المانعية وتقيدها بحال الذكر والاختيار؛ لوحدة الملاك كما لا يخفى. | ||
سطر ١٢٥: | سطر ١٢٥: | ||
<br>ثُمّ إنّ هذا كلّه بالنسبة للاستحباب الاستقلالي، وأمّا الضمني الراجع إلى الوجوب الشرطي للجزء أو الشرط فقد اُدعي جريان البراءة فيه بلا كلام<ref>. أنظر : دراسات في علم الاصول 2 : 247، بحوث في علم الاصول 5 : 149.</ref>، وقد يستشكل فيه أيضا بما ليس هنا محلّ ذكره فراجع المفصلات الأصولية<ref>. أنظر: بحوث في علم الاصول 5: 150.</ref>. | <br>ثُمّ إنّ هذا كلّه بالنسبة للاستحباب الاستقلالي، وأمّا الضمني الراجع إلى الوجوب الشرطي للجزء أو الشرط فقد اُدعي جريان البراءة فيه بلا كلام<ref>. أنظر : دراسات في علم الاصول 2 : 247، بحوث في علم الاصول 5 : 149.</ref>، وقد يستشكل فيه أيضا بما ليس هنا محلّ ذكره فراجع المفصلات الأصولية<ref>. أنظر: بحوث في علم الاصول 5: 150.</ref>. | ||
= | == الهوامش == | ||
{{الهوامش}} | {{الهوامش}} | ||
{{الهوامش|2}} | {{الهوامش|2}} |