الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مواضع جريان البراءة»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
سطر ٤١: سطر ٤١:
<br>هذا في العذر غير المستوعب للوقت، وأمّا العذر المستوعب فحيث إنّه يحصل للمكلّف علم إجمالي إمّا بالتكليف بالناقص في الوقت أو بالتامّ بعد الوقت ورفع التعذر ـ إذا كان للواجب قضاء ـ وأمره دائر بين المتباينين فهو منجز ويجب موافقته بالجمع<ref>. أنظر: دروس في [[علم الاصول]] 2: 449 ـ 450.</ref>.
<br>هذا في العذر غير المستوعب للوقت، وأمّا العذر المستوعب فحيث إنّه يحصل للمكلّف علم إجمالي إمّا بالتكليف بالناقص في الوقت أو بالتامّ بعد الوقت ورفع التعذر ـ إذا كان للواجب قضاء ـ وأمره دائر بين المتباينين فهو منجز ويجب موافقته بالجمع<ref>. أنظر: دروس في [[علم الاصول]] 2: 449 ـ 450.</ref>.


====الشكّ في المانعية والقاطعية وعدمهما====
=====الشكّ في المانعية والقاطعية وعدمهما=====
واتّضح الحال أيضا بالنسبة للشكّ في مانعية الشيء وعدمه ـ وأنّه أخذ في التكليف عدمه شرطا أو شطرا أم لا؟ ـ إذ هو أيضا من موارد الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطي، ويجري فيه ما مرّ من جريان البراءة عقلاً ونقلاً أو نقلاً فقط، فتجري البراءة عن الزيادة ـ أي عن مانعية أو قاطعية الشيء المشكوك<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 359، كفاية الأصول 368 ـ 369.</ref>.
واتّضح الحال أيضا بالنسبة للشكّ في مانعية الشيء وعدمه ـ وأنّه أخذ في التكليف عدمه شرطا أو شطرا أم لا؟ ـ إذ هو أيضا من موارد الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطي، ويجري فيه ما مرّ من جريان البراءة عقلاً ونقلاً أو نقلاً فقط، فتجري البراءة عن الزيادة ـ أي عن مانعية أو قاطعية الشيء المشكوك<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 359، كفاية الأصول 368 ـ 369.</ref>.
<br>كما اتّضح الحال بالنسبة للشكّ في إطلاق المانعية وتقيدها بحال الذكر والاختيار؛ لوحدة الملاك كما لا يخفى.
<br>كما اتّضح الحال بالنسبة للشكّ في إطلاق المانعية وتقيدها بحال الذكر والاختيار؛ لوحدة الملاك كما لا يخفى.