شروط الحج

شروط الحج: أصل الحج القصد للزيارة، خُصّ في تعاريف الشرع بقصد بيت الله تعالی إقامةً للنسك فقيل الحَجّ والحِجّ، فالحَجّ مصدرٌ والحِجّ اسمٌ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، و يوم عرفة، ورُوِيَ العمرةُ الحجّ الأصغر. وللحج شرائط ترجع إلی قسمين: قسمٌ منه شرائط الوجوب وقسمٌ آخر شرائط الصحة کما سنوضّح للقارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

شروط الحج

وشروطه على ضربين : شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء.
فشرائط وجوب حج الإسلام : الحرية والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة بلا خلاف ، والاستطاعة تكون بالصحة ، والتخلية ، وأمن الطريق ، ووجود الزاد والراحلة ، والكفاية له ولعياله ، والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها. [١]
ليس من شرط وجوب الحج، الإسلام خلافا للشافعي، لأن الكافر عندنا يجب عليه جميع العبادات[٢] لما مضى من الأدلة عليه ، واعتبرنا الرجوع إلى كفاية زائداً على الزاد والراحلة والنفقة لعياله إلى حين عوده خلافا لجميع الفقهاء ، فإنهم لم يعتبروا ذلك[٣] حيث إنّ من شرط حسن الأمر بالعبادة القدرة عليها ، فلما شرط سبحانه في الأمر بالحج الاستطاعة ، اقتضى ذلك زيادة على القدرة من التمكن من النفقة وغيرها ، ومن لا يجد لعياله نفقة إلى حين عوده لا يكون كذلك ، لتعلق فرض نفقتهم به ، وإذا ثبت ذلك ثبت اعتبار العود إلى الكفاية لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين[٤] لأن من قال : تعلق فرض نفقة عياله به فيجب أن يكون له ما يخليهم لنفقتهم قال يجب أن يكون له ما ينفق عليهم بعد عوده إليهم لتعلق فرض نفقتهم به .
ومن استطاع أن يمشي لا يجب عليه الحج وفاقا للشافعي وأبي حنيفة وخلافا لمالك فإنه قال : إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه. [٥]
لنا ما روي أن رجلا سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما نزل { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } [٦] فقال : يا رسول الله ما السبيل ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : زاد وراحلة . وتعلقه بقوله تعالى { وأذّن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر } [٧] لأن معنى قوله ( رجالا ) رجالة ، لا حجة له فيه لأنا نحمله على أهل مكة وحاضريها ، ولأنه ليس في الآية أكثر من الإخبار عن حالة من يأتيه ، ونحن لا نمنع أن يأتي الحاج المتطوع ماشيا .
وأما شرائط الصحة ، فالإسلام ، وكمال العقل ، والوقت ، والنية ، بلا خلاف ، والختنة[٨] خلافا لهم. [٩]
لنا إجماع آل محمد (عليه‍م السلام) عليه وأنه لا خلاف في براءة ذمته إذا كان مختونا وليس كذلك إذا لم يختن.

المصدر

  1. الغنية 152 .
  2. الخلاف : 2 / 245 مسألة 1 .
  3. الخلاف : 2 / 245 مسألة 2 .
  4. الغنية 153 .
  5. الخلاف : 2 / 246 مسألة 4 .
  6. آل عمران : 97 .
  7. الحج : 27 .
  8. الغنية 153 .
  9. الخلاف : 5 / 494 مسألة 11 .