الفرق بين المراجعتين لصفحة: «انسداد باب العلم والعلمي»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٢: سطر ١٢:
<br>وفي هذا الباب طوَّر الشيخ الأنصاري مبتنيات هذه الفكرة وقولبها في اطار مقدمات أربع وإن لم يعتقد بالفكرة أساسا<ref>. فرائد الأصول 1: 384 ـ 385.</ref>.
<br>وفي هذا الباب طوَّر الشيخ الأنصاري مبتنيات هذه الفكرة وقولبها في اطار مقدمات أربع وإن لم يعتقد بالفكرة أساسا<ref>. فرائد الأصول 1: 384 ـ 385.</ref>.
<br>وهكذا فعل [[الآخوند الخراساني]] إذ طرح الفكرة في قالب خمس مقدّمات، مع إضافة مقدّمة على ما ورد عن الشيخ الأنصاري، وهو أيضا ممَّن لم يؤمن بفكرة الإنسداد<ref>. كفاية الأصول: 311.</ref>.
<br>وهكذا فعل [[الآخوند الخراساني]] إذ طرح الفكرة في قالب خمس مقدّمات، مع إضافة مقدّمة على ما ورد عن الشيخ الأنصاري، وهو أيضا ممَّن لم يؤمن بفكرة الإنسداد<ref>. كفاية الأصول: 311.</ref>.
كما أنَّ السيد الخوئي طوَّر بيانها بنحو آخر واعتبر إحدى أهم مقدمات باب الإنسداد، وهي انسداد باب العلمي مبتنية على أحد مبنيين، الأوَّل: عدم حجيَّة الروايات، والثاني: عدم حجية الظواهر بالنسبة إلينا. وهو أيضا ممَّن لم يؤمن بالفكرة<ref>. مصباح الأصول 2: 226.</ref>.
كما أنَّ [[السيد الخوئي]] طوَّر بيانها بنحو آخر واعتبر إحدى أهم مقدمات باب الإنسداد، وهي انسداد باب العلمي مبتنية على أحد مبنيين، الأوَّل: عدم حجيَّة الروايات، والثاني: عدم حجية الظواهر بالنسبة إلينا. وهو أيضا ممَّن لم يؤمن بالفكرة<ref>. مصباح الأصول 2: 226.</ref>.
<br>أمَّا بالنسبة إلى [[أهل السنّة]] فلم نعثر على عنوان الإنسداد في أصولهم لكنَّ مبادئه موجودة لديهم، فإنَّ القائلين منهم بحجية الظن لا بدَّ أن يكونوا مؤمنين بإنسداد باب العلم، ممَّا يضطرُّهم إلى الأخذ بالظنون، كالظن الناشئ عن القياس.
<br>أمَّا بالنسبة إلى [[أهل السنّة]] فلم نعثر على عنوان الإنسداد في أصولهم لكنَّ مبادئه موجودة لديهم، فإنَّ القائلين منهم بحجية الظن لا بدَّ أن يكونوا مؤمنين بإنسداد باب العلم، ممَّا يضطرُّهم إلى الأخذ بالظنون، كالظن الناشئ عن [[القياس]].
<br>هذا مضافا إلى أنَّ عبارات بعض مثل السرخسي تشير إلى هذا الدليل، حيث اعتبر النصوص الدينية متناهية والحوادث غير متناهية، و [[القياس]] ممّا يمكن استغلاله لسدّ فراغ تناهي النصوص<ref>. أصول السرخسي 2: 139 ـ 140.</ref>.
<br>هذا مضافا إلى أنَّ عبارات بعض مثل السرخسي تشير إلى هذا الدليل، حيث اعتبر النصوص الدينية متناهية والحوادث غير متناهية، و [[القياس]] ممّا يمكن استغلاله لسدّ فراغ تناهي النصوص<ref>. أصول السرخسي 2: 139 ـ 140.</ref>.
<br>وهناك بعض آخر، كالغزالي، طرح هذا المعنى على نحو شبهة وردت عن [[الشيعة]] في رفضهم القياس<ref>. المستصفى 1: 126 ـ 127، وأنظر: الإحكام الآمدي3ـ4: 285.</ref>.
<br>وهناك بعض آخر، كالغزالي، طرح هذا المعنى على نحو شبهة وردت عن [[الشيعة]] في رفضهم القياس<ref>. المستصفى 1: 126 ـ 127، وأنظر: الإحكام الآمدي3ـ4: 285.</ref>.
سطر ٤٧: سطر ٤٧:
<br>الأولى: وجود علم إجمالي بثبوت تكاليف لا نعلمها بالتفصيل.
<br>الأولى: وجود علم إجمالي بثبوت تكاليف لا نعلمها بالتفصيل.
<br>الثانية: باب العلم بالتكاليف المزبورة منسدٌّ.
<br>الثانية: باب العلم بالتكاليف المزبورة منسدٌّ.
<br>الثالثة: الرجوع إلى أصل البراءة في مورد هذه التكاليف باطل؛ لأنَّه يستلزم الخروج عن الدين، ولا دليل لدينا على وجوب [[الاحتياط]] هنا.
<br>الثالثة: الرجوع إلى أصل البراءة في مورد هذه التكاليف باطل؛ لأنَّه يستلزم الخروج عن الدين، ولا دليل لدينا على وجوب [[الإحتیاط]] هنا.
<br>ولازم هذا حجيَّة كلِّ طريق يفيد الظن بالأحكام الشرعية، ومنه خبر الواحد<ref>. القوانين المحكمة: 20 ـ 21، 440 وما بعدها، وأنظر: تقريرات المجدِّد الشيرازي 1: 23.</ref>.
<br>ولازم هذا حجيَّة كلِّ طريق يفيد الظن بالأحكام الشرعية، ومنه خبر الواحد<ref>. القوانين المحكمة: 20 ـ 21، 440 وما بعدها، وأنظر: تقريرات المجدِّد الشيرازي 1: 23.</ref>.


سطر ٦١: سطر ٦١:
<br>الثانية: شدّة الإحتياج إلى الطرق المذكورة.
<br>الثانية: شدّة الإحتياج إلى الطرق المذكورة.
<br>الثالثة: انسداد باب العلم بها.
<br>الثالثة: انسداد باب العلم بها.
<br>الرابعة: [[الأصول العملية]] لا تقتضي الجريان هنا، فلايجب [[الاحتياط]] مثلاً.
<br>الرابعة: [[الأصول العملية]] لا تقتضي الجريان هنا، فلايجب [[الإحتیاط]] مثلاً.
<br>ولازم هذه المقدّمات حجيَّة الظنّ في تشخيص الأمارات، فيقال بحجية خبر الواحد في اللغات، الذي يفيد الظن فقط، بناءً على هذا الدليل<ref>. تقريرات المجدِّد الشيرازي 1: 23.</ref>.
<br>ولازم هذه المقدّمات حجيَّة الظنّ في تشخيص الأمارات، فيقال بحجية خبر الواحد في اللغات، الذي يفيد الظن فقط، بناءً على هذا الدليل<ref>. تقريرات المجدِّد الشيرازي 1: 23.</ref>.


سطر ٦٨: سطر ٦٨:
<br>الأولى: [[إنسداد باب العلم]] والظنّ الخاص في معظم المسائل الفقهية.
<br>الأولى: [[إنسداد باب العلم]] والظنّ الخاص في معظم المسائل الفقهية.
<br>الثانية: لايجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة والاقتصار على ما علمناه تفصيلاً، وهو مجموعة من الأحكام المعلومة تفصيلاً أو حصل ظنٌّ خاص بها، بحيث نجعل أنفسنا كالأطفال أو البهائم ممَّن حكمه فيها الرجوع إلى أصالة العدم.
<br>الثانية: لايجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة والاقتصار على ما علمناه تفصيلاً، وهو مجموعة من الأحكام المعلومة تفصيلاً أو حصل ظنٌّ خاص بها، بحيث نجعل أنفسنا كالأطفال أو البهائم ممَّن حكمه فيها الرجوع إلى أصالة العدم.
<br>الثالثة: إذا وجب امتثال الأحكام المشتبه بها، فلاينبغي التزام الطرق المفروضة للجاهل، من قبيل [[الاحتياط]] أو [[التقليد]].
<br>الثالثة: إذا وجب امتثال الأحكام المشتبه بها، فلاينبغي التزام الطرق المفروضة للجاهل، من قبيل [[الإحتیاط]] أو [[التقليد]].
<br>الرابعة: إذا بطل الرجوع إلى الطرق الشرعية المقرَّرة للجاهل حكم العقل بالرجوع إلى الامتثال الظنّي والموافقة الظنّية، ولايجوز العدول إلى الموافقة الوهمية بأن يؤخذ بالطرف المرجوح، ولا إلى الامتثال الاحتمالي أو ما شابه  ذلك<ref>. فرائد الأصول 1: 384 ـ 385.</ref>.
<br>الرابعة: إذا بطل الرجوع إلى الطرق الشرعية المقرَّرة للجاهل حكم العقل بالرجوع إلى الامتثال الظنّي والموافقة الظنّية، ولايجوز العدول إلى الموافقة الوهمية بأن يؤخذ بالطرف المرجوح، ولا إلى الامتثال الاحتمالي أو ما شابه  ذلك<ref>. فرائد الأصول 1: 384 ـ 385.</ref>.


سطر ٧٦: سطر ٧٦:
<br>الثانية: أنَّه قد انسدَّ علينا باب العلم والعلمي فيها.
<br>الثانية: أنَّه قد انسدَّ علينا باب العلم والعلمي فيها.
<br>الثالثة: أنَّه لايجوز لنا إهمالها وعدم التعرُّض لامتثالها أصلاً.
<br>الثالثة: أنَّه لايجوز لنا إهمالها وعدم التعرُّض لامتثالها أصلاً.
<br>الرابعة: لايجوز الرجوع إلى الطرق المقرَّرة للجاهل بالأحكام، كـ : [[الاحتياط]] في أطراف الشبهة المحصورة أو الأصل العملي أو [[التقليد]].
<br>الرابعة: لايجوز الرجوع إلى الطرق المقرَّرة للجاهل بالأحكام، كـ : [[الإحتیاط]] في أطراف الشبهة المحصورة أو الأصل العملي أو [[التقليد]].
<br>الخامسة: ترجيح المرجوح على الراجح والأخذ بالمشكوكات والموهومات وترك الظنّيّات يعدُّ قبيحا<ref>. كفاية الأصول: 311.</ref>.
<br>الخامسة: ترجيح المرجوح على الراجح والأخذ بالمشكوكات والموهومات وترك الظنّيّات يعدُّ قبيحا<ref>. كفاية الأصول: 311.</ref>.


سطر ٨٣: سطر ٨٣:


==دليل المقدّمة الأولى==
==دليل المقدّمة الأولى==
استدلَّ على المقدَّمة الأولى ـ  وفق تقرير الشيخ الآخوند الخراساني  ـ بأ نَّها بديهية، لكنَّ الشيخ نفسه يردُّها في هذا المورد بأنَّ [[العلم الإجمالي]] بثبوت التكاليف ينحلُّ إلى ماورد في الأخبار التي في متناول أيدينا، فلا لزوم للاحتياط على الإطلاق إلاَّ في الموارد التي وردت أخبار في لزوم [[الاحتياط]] فيها، وهذا لايستلزم العسر ولا اختلال النظام<ref>. المصدر السابق: 312.</ref>.
استدلَّ على المقدَّمة الأولى ـ  وفق تقرير الشيخ الآخوند الخراساني  ـ بأ نَّها بديهية، لكنَّ الشيخ نفسه يردُّها في هذا المورد بأنَّ [[العلم الإجمالي]] بثبوت التكاليف ينحلُّ إلى ماورد في الأخبار التي في متناول أيدينا، فلا لزوم للاحتياط على الإطلاق إلاَّ في الموارد التي وردت أخبار في لزوم [[الإحتیاط]] فيها، وهذا لايستلزم العسر ولا اختلال النظام<ref>. المصدر السابق: 312.</ref>.
<br>ناقش المحقّق النائيني في هذه المقدّمة تبعا لما ورد عن الشيخ الأنصاري من حذف هذه المقدّمة من أصل الاستدلال؛ وذلك لأنَّه إن كان العلم بالتكاليف إجمالاً يعني العلم بثبوت الشريعة وعدم نسخها فهذا من البديهيات، فلا تعدُّ مقدَّمة، وإن كان المراد بثبوت التكاليف في الوقائع المشتبهة التي لايجوز إهمالها، فهذا يعود إلى المقدَّمة الثالثة. لذلك اقتصر على ذكر أربع مقدّمات فقط<ref>. فوائد الأصول 3: 226.</ref>.
<br>ناقش المحقّق النائيني في هذه المقدّمة تبعا لما ورد عن الشيخ الأنصاري من حذف هذه المقدّمة من أصل الاستدلال؛ وذلك لأنَّه إن كان العلم بالتكاليف إجمالاً يعني العلم بثبوت الشريعة وعدم نسخها فهذا من البديهيات، فلا تعدُّ مقدَّمة، وإن كان المراد بثبوت التكاليف في الوقائع المشتبهة التي لايجوز إهمالها، فهذا يعود إلى المقدَّمة الثالثة. لذلك اقتصر على ذكر أربع مقدّمات فقط<ref>. فوائد الأصول 3: 226.</ref>.


سطر ٩٢: سطر ٩٢:
<br>و [[السيد الخوئي]] يرى توقُّف قضية انسداد باب العلمي على أحد أمرين:
<br>و [[السيد الخوئي]] يرى توقُّف قضية انسداد باب العلمي على أحد أمرين:
<br>'''الأوّل:''' عدم حجيَّة الروايات في الكتب المعتبرة من حيث عدم ثبوت وثاقة رواتها أو من حيث عدم حجية خبر الثقة.
<br>'''الأوّل:''' عدم حجيَّة الروايات في الكتب المعتبرة من حيث عدم ثبوت وثاقة رواتها أو من حيث عدم حجية خبر الثقة.
<br>'''الثاني:''' عدم حجية الظواهر بالنسبة إلينا؛ لاختصاص حجيَّة الظواهر بالمقصودين بالإفهام، من الحاضرين عهد صدور النصّ، ونحن حاليا لسنا منهم<ref>. مصباح الأصول 2: 226.</ref>.
<br>'''الثاني:''' عدم [[حجية الظواهر]] بالنسبة إلينا؛ لاختصاص حجيَّة الظواهر بالمقصودين بالإفهام، من الحاضرين عهد صدور النصّ، ونحن حاليا لسنا منهم<ref>. مصباح الأصول 2: 226.</ref>.
<br>وبناءً على هذا يثبت الإنسداد بالنسبة إلى مثل [[السيد المرتضى]]، حيث ذهب إلى عدم [[حجيَّة خبر الواحد]]<ref>. الذريعة 2: 517 ـ 554.</ref>، وبالنسبة إلى مثل المحقِّق القمي، حيث ذهب إلى اختصاص [[حجيَّة الظواهر]] بالمقصودين بالإفهام ممَّن توجَّه الخطاب إليهم بنحو المشافهة<ref>. القوانين المحكمة: 432.</ref>.
<br>وبناءً على هذا يثبت الإنسداد بالنسبة إلى مثل [[السيد المرتضى]]، حيث ذهب إلى عدم [[حجيَّة خبر الواحد]]<ref>. الذريعة 2: 517 ـ 554.</ref>، وبالنسبة إلى مثل المحقِّق القمي، حيث ذهب إلى اختصاص [[حجيَّة الظواهر]] بالمقصودين بالإفهام ممَّن توجَّه الخطاب إليهم بنحو المشافهة<ref>. القوانين المحكمة: 432.</ref>.
<br>لكن بالنسبة إلى الأمر الأول فإنَّ هناك الكثير من الأدلَّة التي وردت في حجية خبر الثقة، وجُلّ الأصوليين ذهب إلى حجيَّته.
<br>لكن بالنسبة إلى الأمر الأول فإنَّ هناك الكثير من الأدلَّة التي وردت في حجية خبر الثقة، وجُلّ الأصوليين ذهب إلى حجيَّته.
سطر ١٠٩: سطر ١٠٩:
<br>والقرعة ممَّا لم تبتنِ عليها الأحكام، كما هو ثابت بالضرورة، وحجّية القرعة خاصَّة في موارد محدودة من موارد الشبهة الموضوعية<ref>. القضاء في الفقه الإسلامي الحائري: 768، مصباح الأصول 3: 343، زبدة الأصول (السيد محمّد صادق الروحاني) 4: 301.</ref>.
<br>والقرعة ممَّا لم تبتنِ عليها الأحكام، كما هو ثابت بالضرورة، وحجّية القرعة خاصَّة في موارد محدودة من موارد الشبهة الموضوعية<ref>. القضاء في الفقه الإسلامي الحائري: 768، مصباح الأصول 3: 343، زبدة الأصول (السيد محمّد صادق الروحاني) 4: 301.</ref>.
<br>والرجوع إلى [[الأصول العملية]] المثبتة للتكليف وغير المحرزة، مثل: [[قاعدة الاشتغال]] لا إشكال فيه، لكنَّ مواردها محدودة، وإن كان من الأصول المحرزة، مثل: [[الاستصحاب]] فيجري أيضا؛ باعتبار اعتماده على الحالة السابقة إذا علمنا بعدم انتقاضها، بل أحيانا يجري الاستصحاب كذلك إذا علم بانتقاضها في بعض أطراف العلم الإجمالي، إذا قيل: بأنَّ المانع من جريان الاستصحاب في اطراف [[العلم الإجمالي]] هو لزوم المخالفة العملية فقط؛ وذلك لأنَّه هنا مثبت للتكليف فلا تلزم من جريانه مخالفة عملية، وأمَّا إذا قيل: بأنَّ العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة بحدِّ ذاته مانع عن جريان [[الاستصحاب]] ولو لم يلزم منه مخالفة عملية فلايجري، ما يعني جريانه في موارد خاصَّة لا مطلقا<ref>. كفاية الأصول: 313 ـ 315، مصباح الأصول 2: 227 ـ 232.</ref>.
<br>والرجوع إلى [[الأصول العملية]] المثبتة للتكليف وغير المحرزة، مثل: [[قاعدة الاشتغال]] لا إشكال فيه، لكنَّ مواردها محدودة، وإن كان من الأصول المحرزة، مثل: [[الاستصحاب]] فيجري أيضا؛ باعتبار اعتماده على الحالة السابقة إذا علمنا بعدم انتقاضها، بل أحيانا يجري الاستصحاب كذلك إذا علم بانتقاضها في بعض أطراف العلم الإجمالي، إذا قيل: بأنَّ المانع من جريان الاستصحاب في اطراف [[العلم الإجمالي]] هو لزوم المخالفة العملية فقط؛ وذلك لأنَّه هنا مثبت للتكليف فلا تلزم من جريانه مخالفة عملية، وأمَّا إذا قيل: بأنَّ العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة بحدِّ ذاته مانع عن جريان [[الاستصحاب]] ولو لم يلزم منه مخالفة عملية فلايجري، ما يعني جريانه في موارد خاصَّة لا مطلقا<ref>. كفاية الأصول: 313 ـ 315، مصباح الأصول 2: 227 ـ 232.</ref>.
<br>ورُدَّت بأنَّها مقدَّمة صادقة جزئيا، فالرجوع إلى [[الاحتياط]] دائما يوجب اختلال النظام والعسر الوافر، ولايمكن الرجوع إليه دائما، لكن بالإمكان الرجوع إليه في موارد خاصَّة محدَّدة في محالّها، وكذلك باقي الطرق يمكن استخدامها لتحديد الوظائف الشرعية، طبقا للمجاري المحدَّدة لها، وللاستصحاب مجاريه الخاصَّة وردت في محالّها، ولا مانع من جريانه فيها، وثبتت حجّيّتها شرعا، أي أنَّه يثبت بها الظنّ الخاصّ، ومعه لايصل الدور إلى [[التقليد]] أو القرعة أو ما شابه<ref>. فرائد الأصول 1: 403 ـ 430، كفاية الأصول: 312 ـ 315، فوائد الأصول 3: 243 ـ 280.</ref>.
<br>ورُدَّت بأنَّها مقدَّمة صادقة جزئيا، فالرجوع إلى [[الإحتیاط]] دائما يوجب اختلال النظام والعسر الوافر، ولايمكن الرجوع إليه دائما، لكن بالإمكان الرجوع إليه في موارد خاصَّة محدَّدة في محالّها، وكذلك باقي الطرق يمكن استخدامها لتحديد الوظائف الشرعية، طبقا للمجاري المحدَّدة لها، وللاستصحاب مجاريه الخاصَّة وردت في محالّها، ولا مانع من جريانه فيها، وثبتت حجّيّتها شرعا، أي أنَّه يثبت بها الظنّ الخاصّ، ومعه لايصل الدور إلى [[التقليد]] أو القرعة أو ما شابه<ref>. فرائد الأصول 1: 403 ـ 430، كفاية الأصول: 312 ـ 315، فوائد الأصول 3: 243 ـ 280.</ref>.


==دليل المقدّمة الخامسة==
==دليل المقدّمة الخامسة==
سطر ١١٦: سطر ١١٦:
<br>وفي الردّ على هذه المقدّمة قسَّم الشيخ الأنصاري مراتب الامتثال إلى أربع:
<br>وفي الردّ على هذه المقدّمة قسَّم الشيخ الأنصاري مراتب الامتثال إلى أربع:
<br>الأولى: الامتثال التفصيلي، الحاصل بما يعلم تفصيلاً.
<br>الأولى: الامتثال التفصيلي، الحاصل بما يعلم تفصيلاً.
<br>الثانية: الامتثال العلمي الإجمالي، ويحصل ب[[الاحتياط]].
<br>الثانية: الامتثال العلمي الإجمالي، ويحصل ب[[الإحتياط]].
<br>الثالثة: الامتثال الظنّي، الحاصل بالإتيان بما يُظنُّ كونه تكليفا.
<br>الثالثة: الامتثال الظنّي، الحاصل بالإتيان بما يُظنُّ كونه تكليفا.
<br>الرابعة: الامتثال الاحتمالي، كالتعبُّد بأحد طرفي المسألة من الوجوب والتحريم، أو التعبُّد ببعض محتملات المكلَّف به عند عدم وجوب [[الاحتياط]] أو عدم إمكانه.
<br>الرابعة: الامتثال الاحتمالي، كالتعبُّد بأحد طرفي المسألة من الوجوب والتحريم، أو التعبُّد ببعض محتملات المكلَّف به عند عدم وجوب [[الاحتياط]] أو عدم إمكانه.
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل