الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المفهوم»

أُزيل ٢ بايت ،  ٨ سبتمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٣٩: سطر ٣٩:
=الألفاظ ذات الصلة=
=الألفاظ ذات الصلة=
==مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة==
==مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة==
مفهوم الموافقة: هو المفهوم الالتزامي الذي يوافق المنطوق في الإيجاب والسلب. ويسمّى [[الخطاب|فحوى الخطاب]] إن كان المفهوم أولى من المنطوق، ويسمّى [[االخطاب|لحن الخطاب]] إن كان مساويا للمنطوق. ومثاله: قوله تعالى: '''«فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ»'''<ref>. الإسراء: 23.</ref>. فإنّ مفهوم الموافقة فيه هو حرمة ضرب الوالدين، فهناك توافق بين المنطوق والمفهوم في السلب والإيجاب، بل المفهوم أولى من المنطوق هنا. ويُسمّى أيضا ]]القياس|قياس الأولوية]]. ومن هذا القبيل أيضا قوله تعالى: '''«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَـرّاً يَرَهُ»'''<ref>. الزلزلة: 7 و 8.</ref> وقوله تعالى: '''«وَمِنْ أَهْلِ الكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُـؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ»'''<ref>. آل عمران: 75.</ref>.
مفهوم الموافقة: هو المفهوم الالتزامي الذي يوافق المنطوق في الإيجاب والسلب. ويسمّى [[الخطاب|فحوى الخطاب]] إن كان المفهوم أولى من المنطوق، ويسمّى [[الخطاب|لحن الخطاب]] إن كان مساويا للمنطوق. ومثاله: قوله تعالى: '''«فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ»'''<ref>. الإسراء: 23.</ref>. فإنّ مفهوم الموافقة فيه هو حرمة ضرب الوالدين، فهناك توافق بين المنطوق والمفهوم في السلب والإيجاب، بل المفهوم أولى من المنطوق هنا. ويُسمّى أيضا ]]القياس|قياس الأولوية]]. ومن هذا القبيل أيضا قوله تعالى: '''«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَـرّاً يَرَهُ»'''<ref>. الزلزلة: 7 و 8.</ref> وقوله تعالى: '''«وَمِنْ أَهْلِ الكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُـؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ»'''<ref>. آل عمران: 75.</ref>.
<br>أمّا مفهوم المخالفة: فهو المفهوم المخالف للمنطوق في السلب والإيجاب، وهو نفسه الذي وقع موضع بحث تحت عنوان «المفهوم» في مدوّنات [[أصول الفقه]]، وهو الذي ينقسم إلى مفهوم شرط وصفة وغاية وغيرها <ref>. المحصول الرازي 3: 11، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 62 ـ 64، إرشاد الفحول 2: 57 ـ 58، هداية المسترشدين 2: 419 ـ 420، غاية المسؤول في علم الاُصول 1: 332، اُصول الفقه (المظفر) 1: 157.</ref>. ويُدعى [[الخطاب|دليل الخطاب]] أيضا <ref>. التذكرة باُصول الفقه المفيد: 29، الذريعة (المرتضى) 1: 298، معالم الدين (نجل الشهيد الثاني): 230، هداية المسترشدين 2: 509. الإحكام (ابن حزم) 7: 323، اللمع: 105، المستصفى 2: 87.</ref>.
<br>أمّا مفهوم المخالفة: فهو المفهوم المخالف للمنطوق في السلب والإيجاب، وهو نفسه الذي وقع موضع بحث تحت عنوان «المفهوم» في مدوّنات [[أصول الفقه]]، وهو الذي ينقسم إلى مفهوم شرط وصفة وغاية وغيرها <ref>. المحصول الرازي 3: 11، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 62 ـ 64، إرشاد الفحول 2: 57 ـ 58، هداية المسترشدين 2: 419 ـ 420، غاية المسؤول في علم الاُصول 1: 332، اُصول الفقه (المظفر) 1: 157.</ref>. ويُدعى [[الخطاب|دليل الخطاب]] أيضا <ref>. التذكرة باُصول الفقه المفيد: 29، الذريعة (المرتضى) 1: 298، معالم الدين (نجل الشهيد الثاني): 230، هداية المسترشدين 2: 509. الإحكام (ابن حزم) 7: 323، اللمع: 105، المستصفى 2: 87.</ref>.
<br>على أنّ التقسيمات لمفهوم الموافقة وضبط تعريفها وقع موضع اختلاف ونقاش بين الاُصوليين، وهذه التسميات لا تخلو من اختلاف، فبعض ـ مثلاً ـ خصّ مفهوم الموافقة فيما إذا كان ثبوت [[الحکم]] في المفهوم أولى من ثبوته في المنطوق، كما في مثال ضرب الوالدين. ويتدارس هذا في بحث [[القياس]]<ref>. البحر المحيط 4: 7 ـ 13.</ref>.
<br>على أنّ التقسيمات لمفهوم الموافقة وضبط تعريفها وقع موضع اختلاف ونقاش بين الاُصوليين، وهذه التسميات لا تخلو من اختلاف، فبعض ـ مثلاً ـ خصّ مفهوم الموافقة فيما إذا كان ثبوت [[الحکم]] في المفهوم أولى من ثبوته في المنطوق، كما في مثال ضرب الوالدين. ويتدارس هذا في بحث [[القياس]]<ref>. البحر المحيط 4: 7 ـ 13.</ref>.
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل