الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المصلحة والمفسدة»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
(أنشأ الصفحة ب''''المصلحة والمفسدة:''' وهما جلب منفعة ودفع مضرة. ويعرّفها البعض في إطار مقاصد الشريعة|المقاصد...')
 
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين)
سطر ١٢٢: سطر ١٢٢:
<br>وانقسم أتباع القول بالتبعية إلى عدّة طوائف:
<br>وانقسم أتباع القول بالتبعية إلى عدّة طوائف:


====القول بالتبعية النوعية في المتعلّقات====
=====القول بالتبعية النوعية في المتعلّقات=====
وهو رأي وسط بين القولين السابقين، ويُنسب إلى محقّقي الأشاعرة ويميل إليه بعض الشيعة مثل المحقّق النائيني. وبناءً عليه فإنّ أصل التبعية حاضرة في الأحكام لكن ليس تجاه كلّ أفراد الأحكام، بل متوجّهة إلى طبيعي الأحكام، بحيث يكفي تحقّق المصلحة أو المفسدة في بعض الأفراد دون بعض. واستلزام الترجيح دون مرجّح منتفٍ؛ لوجود مصلحة نوعية تنفي هذا الأمر.
وهو رأي وسط بين القولين السابقين، ويُنسب إلى محقّقي الأشاعرة ويميل إليه بعض الشيعة مثل المحقّق النائيني. وبناءً عليه فإنّ أصل التبعية حاضرة في الأحكام لكن ليس تجاه كلّ أفراد الأحكام، بل متوجّهة إلى طبيعي الأحكام، بحيث يكفي تحقّق المصلحة أو المفسدة في بعض الأفراد دون بعض. واستلزام الترجيح دون مرجّح منتفٍ؛ لوجود مصلحة نوعية تنفي هذا الأمر.
<br>ويمثّل لهذا الرأي برغيفي الجائع وطريقي الهارب مع تساوي الرغيفين والطريقين من جميع الجهات، فإنّه لا إشكال في اختيار أحد الرغيفين والطريقين مع أنّه ليس في اختيار ذلك مرجح أصلاً؛ لأنّ المفروض تساوي الفردين في الغرض من جميع الجهات<ref>. فوائد الاُصول 3: 57 ـ 59.</ref>.
<br>ويمثّل لهذا الرأي برغيفي الجائع وطريقي الهارب مع تساوي الرغيفين والطريقين من جميع الجهات، فإنّه لا إشكال في اختيار أحد الرغيفين والطريقين مع أنّه ليس في اختيار ذلك مرجح أصلاً؛ لأنّ المفروض تساوي الفردين في الغرض من جميع الجهات<ref>. فوائد الاُصول 3: 57 ـ 59.</ref>.
سطر ١٢٩: سطر ١٢٩:
<br>ثُمّ يذهب [[الإمام الخميني]] إلى أنّ القول دائر بين القول بتعلّق المصالح والمفاسد بالمتعلّقات أو بالطبيعة أو بالأوامر نفسها ممّا لا أصل له، ويطرح رأيا آخر، وهو إمكانية ألاّ يكون المتعلّق مصداقا ذاتيا للمصلحة، بل قد يكون مصداقا عرضيا، والمتعلّق بالذات هو إظهار الموافقة، كما يحصل هذا عند عامّة الناس<ref>. أنوار الهداية 1: 153 ـ 159.</ref>.
<br>ثُمّ يذهب [[الإمام الخميني]] إلى أنّ القول دائر بين القول بتعلّق المصالح والمفاسد بالمتعلّقات أو بالطبيعة أو بالأوامر نفسها ممّا لا أصل له، ويطرح رأيا آخر، وهو إمكانية ألاّ يكون المتعلّق مصداقا ذاتيا للمصلحة، بل قد يكون مصداقا عرضيا، والمتعلّق بالذات هو إظهار الموافقة، كما يحصل هذا عند عامّة الناس<ref>. أنوار الهداية 1: 153 ـ 159.</ref>.


====التبعية في نفس الأوامر والنواهي لا في متعلّقاتها====
=====التبعية في نفس الأوامر والنواهي لا في متعلّقاتها=====
وهو لـ [[الآخوند الخراساني|صاحب الكفاية]]، وقال: إنّ هناك مصلحة أو مفسدة في الأوامر والنواهي، لكن ليس في متعلّقاتها، بل في نفس الأوامر. وبناء عليه، تكون الأوامر عموما تشبه الأوامر والنواهي الامتحانية التي تكون المصلحة ليس في متعلّقها، بل في نفسها <ref>. اُنظر: كفاية الاُصول: 96 ـ 98 و309، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد 1: 129 ـ 130، بداية الوصول 2: 60 ـ 64، عناية الاُصول 1: 304 ـ 306.</ref>.
وهو لـ [[الآخوند الخراساني|صاحب الكفاية]]، وقال: إنّ هناك مصلحة أو مفسدة في الأوامر والنواهي، لكن ليس في متعلّقاتها، بل في نفس الأوامر. وبناء عليه، تكون الأوامر عموما تشبه الأوامر والنواهي الامتحانية التي تكون المصلحة ليس في متعلّقها، بل في نفسها <ref>. اُنظر: كفاية الاُصول: 96 ـ 98 و309، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد 1: 129 ـ 130، بداية الوصول 2: 60 ـ 64، عناية الاُصول 1: 304 ـ 306.</ref>.
<br>لكن ردّه المحقّق النائيني بأنّه لو كانت المصالح والمفاسد في نفس [[الجعل]] لتحقّقت، دون حاجة إلى [[الامتثال]] ولا يبقى موقع للامتثال أصلاً <ref>. زبدة الاُصول الروحاني 3: 170 ـ 171.</ref>.
<br>لكن ردّه المحقّق النائيني بأنّه لو كانت المصالح والمفاسد في نفس [[الجعل]] لتحقّقت، دون حاجة إلى [[الامتثال]] ولا يبقى موقع للامتثال أصلاً <ref>. زبدة الاُصول الروحاني 3: 170 ـ 171.</ref>.


==== التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية====
===== التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية=====
التفصيل بين الأحكام التكليفية فالمصالح والمفاسد في متعلّقاتها وبين الأحكام الوضعية التي تكون المصالح والمفاسد في نفس جعلها وتشريعها. وقد ذهب إلى هذا [[الخوئي، أبو القاسم|السيّد الخوئي]]<ref>. كتاب الاجهاد والتقليد الخوئي: 45.</ref>.
التفصيل بين الأحكام التكليفية فالمصالح والمفاسد في متعلّقاتها وبين الأحكام الوضعية التي تكون المصالح والمفاسد في نفس جعلها وتشريعها. وقد ذهب إلى هذا [[الخوئي، أبو القاسم|السيّد الخوئي]]<ref>. كتاب الاجهاد والتقليد الخوئي: 45.</ref>.
<br>ومنها: تبعية الأحكام الكلّية للمصالح والمفاسد. أمّا الأحكام الجزئية فلا دليل على تبعيتها للمصالح والمفاسد، فالعبادات والمعاملات كأحكام كلّية تتبّع المصالح والمفاسد، بينما أحكام الشك والسهو في الصلاة مثلاً، فلا  دليل على تبعيتها للمصالح والمفاسد. يُنقل هذا عن السيّد عبدالأعلى السبزواري<ref>. اُنظر: فقه و مصلحت: 163 بالفارسية.</ref>.
<br>ومنها: تبعية الأحكام الكلّية للمصالح والمفاسد. أمّا الأحكام الجزئية فلا دليل على تبعيتها للمصالح والمفاسد، فالعبادات والمعاملات كأحكام كلّية تتبّع المصالح والمفاسد، بينما أحكام الشك والسهو في الصلاة مثلاً، فلا  دليل على تبعيتها للمصالح والمفاسد. يُنقل هذا عن السيّد عبدالأعلى السبزواري<ref>. اُنظر: فقه و مصلحت: 163 بالفارسية.</ref>.
سطر ١٦٢: سطر ١٦٢:
<br>وهناك مواطن اُخرى استشهد فيها بقضية التبعية كذلك<ref>. اُنظر: أنوار الهداية 2: 233، حاشية الكفاية الطباطبائي 1: 102 ـ 109، تهذيب الاُصول (السبحاني) 2: 344 ـ 347، الهداية في الاُصول (الصافي) 2: 19 و31 ـ 33، دراسات في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 204.</ref>.
<br>وهناك مواطن اُخرى استشهد فيها بقضية التبعية كذلك<ref>. اُنظر: أنوار الهداية 2: 233، حاشية الكفاية الطباطبائي 1: 102 ـ 109، تهذيب الاُصول (السبحاني) 2: 344 ـ 347، الهداية في الاُصول (الصافي) 2: 19 و31 ـ 33، دراسات في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 204.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]