Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٢
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ٣٣: | سطر ٣٣: | ||
[[القطع الموضوعي]]: هو القطع الذي يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلّقه لا يماثله ولا يضادّه<ref>. كفاية الاُصول: 244، أجود التقريرات 3: 13.</ref>. أي العلم بحكم موضوع يؤخذ في موضوع آخر<ref>. نهاية النهاية الإيرواني 2: 24.</ref>. ومثاله: لو أوجب المولى إكرام معلوم العدالة، فإنّ العلم بعدالة الشخص دخيل في وجوب الإكرام<ref>. مباحث الاُصول الحائري 1: 335.</ref>. | [[القطع الموضوعي]]: هو القطع الذي يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلّقه لا يماثله ولا يضادّه<ref>. كفاية الاُصول: 244، أجود التقريرات 3: 13.</ref>. أي العلم بحكم موضوع يؤخذ في موضوع آخر<ref>. نهاية النهاية الإيرواني 2: 24.</ref>. ومثاله: لو أوجب المولى إكرام معلوم العدالة، فإنّ العلم بعدالة الشخص دخيل في وجوب الإكرام<ref>. مباحث الاُصول الحائري 1: 335.</ref>. | ||
ولهذا النوع صنفان، فقد يكون العلم تمام الموضوع، بحيث يدور | ولهذا النوع صنفان، فقد يكون العلم تمام الموضوع، بحيث يدور الحکم مدار العلم وجودا وعدما مثل : العلم بالخمر موضوع لوجوب الاجتناب عن الخمر (مع غضّ النظر عن إصابة العلم للواقع أو مخالفته). | ||
وقد يكون العلم جزء الموضوع بأن يكون الموضوع مركّبا من العلم والواقع، بحيث ينتفي الموضوع بانتفاء أحدهما. | وقد يكون العلم جزء الموضوع بأن يكون الموضوع مركّبا من العلم والواقع، بحيث ينتفي الموضوع بانتفاء أحدهما. | ||
سطر ٩٧: | سطر ٩٧: | ||
==1 ـ هل مسألة حجّيّة القطع (العلم) اُصولية أو كلامية؟== | ==1 ـ هل مسألة حجّيّة القطع (العلم) اُصولية أو كلامية؟== | ||
ممّا ناقشه الاُصوليون هو مسألة كون [[الحجية|حجّيّة القطع]] اُصولية أم كلامية، والمشهور ذهب إلى كونها كلامية<ref>. القطع الحيدري: 57.</ref>، واستدلّ [[الآخوند الخراساني|المحقّق الخراساني]] على عدم كونها اُصولية من حيث إنّ تناسبها وتشابهها مع علم الكلام أكثر من اُصول الفقه<ref>. كفاية الاُصول: 257.</ref>. واستدلّ [[محمد تقي | ممّا ناقشه الاُصوليون هو مسألة كون [[الحجية|حجّيّة القطع]] اُصولية أم كلامية، والمشهور ذهب إلى كونها كلامية<ref>. القطع الحيدري: 57.</ref>، واستدلّ [[الآخوند الخراساني|المحقّق الخراساني]] على عدم كونها اُصولية من حيث إنّ تناسبها وتشابهها مع علم الكلام أكثر من اُصول الفقه<ref>. كفاية الاُصول: 257.</ref>. واستدلّ [[محمد تقي الحكيم|السيّد الحكيم]] بأنّ القطع هو وصول إلى [[الحکم]] وليس مقدّمة للوصول إليه، بحيث يكون جزءا من [[القياس]] الذي ينتهي إلى الحكم، وبتعبير آخر: هو نتيجة وليس مقدّمة<ref>. المحكم في اُصول الفقه 3: 21.</ref>. لكن البعض مثل: السيّد البروجردي<ref>. لمحات الاُصول: 409.</ref>، والإمام الخميني ذهب إلى كونها اُصولية؛ لأنّها تدخل في عملية [[الاستنباط]] وتقع واسطة فيها كسائر [[الأمارة|الأمارات]] العقلائية والشرعية<ref>. تهذيب الاُصول 2: 5.</ref>. | ||
والأمر برمّته يعود إلى تعريف [[أصول الفقه]] ونطاق التعريف الذي يحدّد المسائل ما إذا كانت داخلة في علم الاُصول أم خارجة عنه<ref>. القطع الحيدري: 55 ـ 102.</ref>. | والأمر برمّته يعود إلى تعريف [[أصول الفقه]] ونطاق التعريف الذي يحدّد المسائل ما إذا كانت داخلة في علم الاُصول أم خارجة عنه<ref>. القطع الحيدري: 55 ـ 102.</ref>. |