الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العلم»

أُزيل ٤ بايت ،  ٣٠ أغسطس ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ٣٣: سطر ٣٣:
[[القطع الموضوعي]]: هو القطع الذي يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلّقه لا يماثله ولا يضادّه<ref>. كفاية الاُصول: 244، أجود التقريرات 3: 13.</ref>. أي العلم بحكم موضوع يؤخذ في موضوع آخر<ref>. نهاية النهاية الإيرواني 2: 24.</ref>. ومثاله: لو أوجب المولى إكرام معلوم العدالة، فإنّ العلم بعدالة الشخص دخيل في وجوب الإكرام<ref>. مباحث الاُصول الحائري 1: 335.</ref>.
[[القطع الموضوعي]]: هو القطع الذي يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلّقه لا يماثله ولا يضادّه<ref>. كفاية الاُصول: 244، أجود التقريرات 3: 13.</ref>. أي العلم بحكم موضوع يؤخذ في موضوع آخر<ref>. نهاية النهاية الإيرواني 2: 24.</ref>. ومثاله: لو أوجب المولى إكرام معلوم العدالة، فإنّ العلم بعدالة الشخص دخيل في وجوب الإكرام<ref>. مباحث الاُصول الحائري 1: 335.</ref>.


ولهذا النوع صنفان، فقد يكون العلم تمام الموضوع، بحيث يدور [[الحکم]] مدار العلم وجودا وعدما مثل : العلم بالخمر موضوع لوجوب الاجتناب عن الخمر (مع غضّ النظر عن إصابة العلم للواقع أو مخالفته).
ولهذا النوع صنفان، فقد يكون العلم تمام الموضوع، بحيث يدور الحکم مدار العلم وجودا وعدما مثل : العلم بالخمر موضوع لوجوب الاجتناب عن الخمر (مع غضّ النظر عن إصابة العلم للواقع أو مخالفته).


وقد يكون العلم جزء الموضوع بأن يكون الموضوع مركّبا من العلم والواقع، بحيث ينتفي الموضوع بانتفاء أحدهما.
وقد يكون العلم جزء الموضوع بأن يكون الموضوع مركّبا من العلم والواقع، بحيث ينتفي الموضوع بانتفاء أحدهما.
سطر ٩٧: سطر ٩٧:


==1 ـ هل مسألة حجّيّة القطع (العلم) اُصولية أو كلامية؟==
==1 ـ هل مسألة حجّيّة القطع (العلم) اُصولية أو كلامية؟==
ممّا ناقشه الاُصوليون هو مسألة كون [[الحجية|حجّيّة القطع]] اُصولية أم كلامية، والمشهور ذهب إلى كونها كلامية<ref>. القطع الحيدري: 57.</ref>، واستدلّ [[الآخوند الخراساني|المحقّق الخراساني]] على عدم كونها اُصولية من حيث إنّ تناسبها وتشابهها مع علم الكلام أكثر من اُصول الفقه<ref>. كفاية الاُصول: 257.</ref>. واستدلّ [[محمد تقي الحکيم|السيّد الحكيم]] بأنّ القطع هو وصول إلى [[الحکم]] وليس مقدّمة للوصول إليه، بحيث يكون جزءا من [[القياس]] الذي ينتهي إلى الحكم، وبتعبير آخر: هو نتيجة وليس مقدّمة<ref>. المحكم في اُصول الفقه 3: 21.</ref>. لكن البعض مثل: السيّد البروجردي<ref>. لمحات الاُصول: 409.</ref>، والإمام الخميني ذهب إلى كونها اُصولية؛ لأنّها تدخل في عملية [[الاستنباط]] وتقع واسطة فيها كسائر [[الأمارة|الأمارات]] العقلائية والشرعية<ref>. تهذيب الاُصول 2: 5.</ref>.
ممّا ناقشه الاُصوليون هو مسألة كون [[الحجية|حجّيّة القطع]] اُصولية أم كلامية، والمشهور ذهب إلى كونها كلامية<ref>. القطع الحيدري: 57.</ref>، واستدلّ [[الآخوند الخراساني|المحقّق الخراساني]] على عدم كونها اُصولية من حيث إنّ تناسبها وتشابهها مع علم الكلام أكثر من اُصول الفقه<ref>. كفاية الاُصول: 257.</ref>. واستدلّ [[محمد تقي الحكيم|السيّد الحكيم]] بأنّ القطع هو وصول إلى [[الحکم]] وليس مقدّمة للوصول إليه، بحيث يكون جزءا من [[القياس]] الذي ينتهي إلى الحكم، وبتعبير آخر: هو نتيجة وليس مقدّمة<ref>. المحكم في اُصول الفقه 3: 21.</ref>. لكن البعض مثل: السيّد البروجردي<ref>. لمحات الاُصول: 409.</ref>، والإمام الخميني ذهب إلى كونها اُصولية؛ لأنّها تدخل في عملية [[الاستنباط]] وتقع واسطة فيها كسائر [[الأمارة|الأمارات]] العقلائية والشرعية<ref>. تهذيب الاُصول 2: 5.</ref>.


والأمر برمّته يعود إلى تعريف [[أصول الفقه]] ونطاق التعريف الذي يحدّد المسائل ما إذا كانت داخلة في علم الاُصول أم خارجة عنه<ref>. القطع الحيدري: 55 ـ 102.</ref>.
والأمر برمّته يعود إلى تعريف [[أصول الفقه]] ونطاق التعريف الذي يحدّد المسائل ما إذا كانت داخلة في علم الاُصول أم خارجة عنه<ref>. القطع الحيدري: 55 ـ 102.</ref>.
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٢

تعديل