التأويل: وهو حمل للفظ على غير ظاهره لوجود معارض من الخارج منع من الأخذ بظاهره؛ وقال العلامة الحلّي: إنّ التأويل لايتطرّق إلى النصّ ولا إلى المجمل، بل إلى اللفظ الظاهر فقط، بينما توسّع الأحناف في التأويل فشمل النصّ عندهم، كما سيتّضح للقارئ الکريم في خلال البحث.

تعريف التأويل لغةً

التأويل: مأخوذ من الأوْل وهو الرجوع، ويقال: آل يؤول إذا رجع، ويقال: تأوّل فلان الآية الشريفة، أي نظرما يؤول ويرجع إليه معناها، ومنه قوله تعالى: «وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ»[١]. أي ما يرجع ويؤول إليه معناها[٢].

تعريف التأويل اصطلاحاً

عرف التأويل بعدّة تعريفات منها التعريفات التالية:
إنّ التأويل عبارة عن: احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظنّ من المعنى الذي دلّ عليه الظاهر[٣].
أو هو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له[٤].
أو هو: حمل الظاهر على المعنى المحتمل المرجوح[٥].
أو هو: اللفظ المحمول على معناه المرجوح[٦].
وغير ذلك من التعريفات التي تجمع على أنّ التأويل هو: حمل للفظ على غير ظاهره لوجود معارض من الخارج منع من الأخذ بظاهره.
وذكر العلامة الحلّي: إنّ التأويل لايتطرّق إلى النصّ ولا إلى المجمل، بل إلى اللفظ الظاهر فقط[٧].
بينما توسّع الأحناف في التأويل فشمل النصّ عندهم، كما سيأتي في بحث (فيما اختلف في تأويله).

الألفاظ ذات الصلة

الظاهر

وهو ما دلّ على معنى دلالة ظنّية راجحة مع احتمال غيره[٨]. فالمعنى الظاهر هو عكس المعنى المؤول، فإنّ المعنى الظاهر هو الموافق لمدلول الكلام، بينما المعنى المؤوّل خلاف مدلول الكلام ويحمل الكلام عليه، لوجود دليل خارجي اقتضى الحمل عليه.

التفسير

اختلف في تعريف التفسير وفي الفرق بينه وبين التأويل، فقيل التفسير: هو بيان لفظ لايحتمل إلاّ وجها واحدا، والتأويل: توجيه لفظ يتوجّه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر عنده من الأدلّة. وقيل: التفسير هو القطع، بأنّ المراد باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به على المراد يكون تفسيرا صحيحا، وإن قطع بالمراد لا بدليل مقطوع به يكون من التفسير بالرأي، أمّا التأويل فهو بيان عاقبة الاحتمال بالرأي دون القطع[٩] .

أقسام التأويل

قسم التأويل بلحاظ قوّة معناه إلى عدّة أقسام[١٠]:

الأوّل: التأويل القريب

وهو الذي يرجّح على المعنى الظاهر بأدنى مرجّح لقربه.

الثاني: التأويل البعيد

وهو الذي يحتاج في ترجيحه على المعنى الظاهر إلى مرجح أقوى من الظاهر.

الثالث: التأويل المتعذّر

وهو الذي لايحتمله اللفظ أصلاً وخارج عن مقتضاه، فيجب ردّه وإن كان عليه دليل.

حجّية التأويل

كثر وقوع التأويل من قبل الفقهاء لألفاظ ونصوص الشارع، وهو مورد قبولهم في الجملة؛ لأنّهم اختلفوا في تأويلات عدّة في أنّها مقبولة وتستند إلى أساس أو دليل أم أنّها غير مقبولة؛ لأنها لاتستند إلى أساس؟ فخلافهم على مستوى الصغرى والتطبيق، أمّا على مستوى الكبرى فالتأويل مقبول لوجود ضرورات توجب ارتكابه كأن يكون ظاهر الدليل مخالفا لدليل قطعي أو نصّ صريح، ممّا يوجب التصرّف في ظاهر الدليل وعدم اعماله في ظاهره، ولذلك تراهم يتكلّمون عن التأويل الصحيح و التأويل الفاسد، ممّا يعني أنّ التأويل في الجملة مقبول لضرورات تحكم ذلك إذا توفّرت شروطه. قال الآمدي: «التأويل مقبول معمول به إذا تحقّق بشروطه، ولم يزل علماء الامصار في كلّ عصر من عهد الصحابة إلى زماننا عاملين به من غير نكير»[١١].
قال العلامة الحلّي: «ولا خلاف في أنّ التأويل معقول معمول به مع حصول شرائطه، وقد أجمع علماء الأمصار عليه في كلّ الأعصار»[١٢].
وقال النراقي: «لا خلاف في قبوله في الجملة»[١٣].
والذي يلاحظ من خلال مراجعة النصوص التي أوّلها الفقهاء، أنّ الأحناف أكثر الناس تأويلاً لها، كما ستعرف ذلك فيما اختلف في تأويله.

شروط التأويل

ذكروا للتأويل عدّة شروط حتّى يمكن الأخذ به:
الأوّل: أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع[١٤].
الثاني: أن يكون اللفظ المؤول قابلاً للعمل على المعنى الذي أوّل إليه بحيث يكون محتملاً[١٥].
الثالث: أن يقوم دليل على ترجيح المعنى الذي أوّل اليه اللفظ، والذي رجّح على المعنى الظاهر[١٦].
وبدون وجود هذه الشروط لايمكن أن يكون التأويل صحيحا ومقبولاً.

أنحاء التأويلات

تقدّم أنّ التأويل الصحيح ما استند إلى دليل يعتضد به المعنى الذي أوّل إليه اللفظ، وهذا الدليل الذي يترجّح به المعنى الجديد على المعنى الظاهر إمّا عقل أو قياس أو إجماع أو قرينة محتفّة بالكلام سواء كانت متّصلة أو منفصلة[١٧]. وقد ذكر الفقهاء عدّة نصوص وردت عن الشارع قاموا بتأويلها عن ظاهرها على أساس وجود دليل من الخارج اقتضى ذلك:
منها: ما يدلّ عليه الإجماع أو النصّ، كما في قوله(ص): «إنّما الربا في النسيئة»[١٨]. فقد ذكروا أنّه لايجوز حمله على ظاهره وهو حصر الربا في النسيئة، لثبوت الربا في بيع الربوي بمثله نقدا بالإجماع أو النصّ، وهو قوله(ص): «ولاتبيعوا البرَّ بالبر سواءً بسواء»[١٩]، فيجب أن يحمل على مختلف الجنس. وهذا وإن كان من التأويلات البعيدة إلاّ أنّه يتعيّن لوجود المرجح القوي[٢٠].
منها: ما تدلّ عليه القرينة المتّصلة، مثل ما روي من الخلاف بين أحمد و الشافعي، فقد ذهب أحمد إلى أنّ الواهب ليس له الرجوع فيما وهب لقوله(ص): «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»[٢١]، ولمّا أورد عليه الشافعي أنّه ليس بمحرّم أن يعود الكلب في قيئه فبطل القياس، أجاب أحمد: إنّ النبي(ص) قال في صدر الحديث: «ليس لنا مثل السوء»، وبما أنّ الرجوع في الهبة مثل سوء، وقد نفاه صاحب الشريعة عن شرعه فلايكون ثابتا فيها، فلايجوز الرجوع في الهبة، وهذه قرينة متّصلة أوجبت التأويل المذكور[٢٢].
منها: ما تدلّ عليه القرينة المنفصلة، مثل ما ذكره بعض الفقهاء فيمن جاء من أهل الجهاد بمشرك، وادّعى المشرك أنّه أمنه وادّعى المسلم أسره، فهنا مقتضى الظاهر تصديق قول المسلم في دعواه الأسر، لكن لما كانت هناك قرينة منفصلة تدلّ على صدق المشرك كأن يكون أكثر بطشا وظاهر القوة في جسده، فإنّ هذه القرينة تقتضي تصديق كلام المشرك ودعواه[٢٣].
منها: التأويل بمقتضى وجود ظاهر آخر يمنع من الأخذ بظاهر الكلام مثل قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ»[٢٤]، فإنّه ظاهر في تحريم جلدها أيضا سواء دبغ أو لم يدبغ، لكن يوجد احتمال أنّ الجلد غير مراد من ظهور الآية هذه، وهذا الاحتمال يؤيّد بظهور قوله(ص): «أيّما إهاب دبغ فقد طهر»[٢٥] فهذا عام يتناول إهاب الميتة وغيرها، فيكون هذا الظهور مقويا لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة من الآية[٢٦].
ومنها: التأويل بمقتضى وجود النصّ، كما في قوله(ص) في شاة مولاة ميمونة: «ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به»، فقالوا: إنّها ميتة، قال(ص): «إنّما حرم من الميتة أكلها»[٢٧]. فهذا نصّ في طهارة جلد الميتة بالدبغ، ويصلح لتأويل آية: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ».
منها: التأويل بمقتضى القياس، كما يقال: إنّ عدم ذكره تعالى للإطعام في كفارة القتل ظاهر في عدم وجوبه، لكن في المقابل قد يقال: باحتمال أن يكون واجبا مسكوتا عنه، وقد يستفاد من قياسه على إثباته في كفارة الظهار والصيام؛ لأنّ الكفارات حقوق للّه‏ تعالى وثبوت الامثال واحد، فثبوت الاطعام في تلك الكفارات تنبيه على ثبوتها في كفارة القتل[٢٨].

فيما اختلف في تأويله

ذكر الفقهاء وخصوصا الأحناف منهم مجموعة من التأويلات وقع الخلاف في أنّها هل تستند إلى دليل يعضدها أو لا؟
منها: ما روي أنّ النبي(ص) قال لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة: «أمسك أربعا وفارق سائرهن»[٢٩]، وقوله(ص) لفيروز الديلمي وقد أسلم على اُختين: «أمسك أيتهما شئت وفارق الاُخرى»[٣٠]، فإنّ الظاهر من الامساك هو الإبقاء، ومعناه أنّ نكاح الأربع أو الاخت الواحدة صحيح وعليهما مفارقة البواقي[٣١].
إلاّ أنّ الأحناف لم يقبلوا بذلك وحملوا تلك الأحاديث على تأويلات عدّة[٣٢]:
أوّلها: أنّ المراد بالامساك هو ابتداء وتجديد العقد عليهنّ.
ثانيها: يحتمل أن يكون النكاح المذكور واقعا في حال اسلامهم، وأنّ الإسلام لم يأت بحكم عدم جواز الزواج بأزيد من أربع أو حرمة الزواج والجمع بين الأختين بعدُ.
ثالثها: يحتمل أنّه(ص) أمره باختيار أوائل هذه النساء وترك المتأخّرات.
وذكر مخالفو الأحناف أنّ هذه التأويلات وإن كانت محتملة، لكنّها تخلو من وجود شاهد ودليل عليها.
منها: ما روي عن النبي(ص) أنّه قال: «في أربعين شاة شاةٌ»[٣٣]، قالت [[الشافعية]]: إنّ الظاهر منه هو وجوب عين شاة من بين تلك الشياه. وتأوّل الشيعة الإمامية و الأحناف ذلك، وذهبوا إلى كفاية دفع قيمة الشاة في الزكاة؛ لأنّ الغاية من تشريع الزكاة هو سدّ حاجة الفقراء، وهذا لايختلف فيه الأمر بين دفع القيمة أو دفع عين الشاة، أو لأنّ الحديث في مقام بيان مقدار المدفوع في الزكاة، وهو ما يقدّر بشاة لا في مقام بيان ما يدفع في الزكاة، ولأجل ذلك أوّلوا الحديث المذكور إلى كون المراد به دفع القيمة، وأنّ ذكر الشاة إنّما هو لبيان المقدار فقط[٣٤].
منها: قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ...»[٣٥]، ذكرت الشافعية: إنّ الظاهر منها استحقاق جميع الأصناف المذكورة للصدقة، كما هو مقتضى الإضافة بلام الملك مع العطف بالواو المقتضية للتشريك في الحكم، فيجب دفع الزكاة وتفريقها على جميع الأصناف المذكورة في الآية. وهناك من تأوّل الآية وذهب إلى جواز الاقتصار في مصرف الزكاة على البعض منهم وعدم وجوب التفريق عليهم، لكون الآية في مقام بيان المصرف لا بيان الاستحقاق[٣٦].
وكذلك الحال في قوله تعالى: «فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينا»[٣٧]
منها: قوله(ص): «أيّما امرأة انكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل»[٣٨]، فإنّه صريح في العموم وذلك لوجود أداة «أي» و«ما»، فمفاد الحديث أنّ نكاح المرأة بغير إذن وليها باطل، وقد أكّد ذلك في آخر الحديث بتكرار البطلان مرّات عدّة[٣٩].
إلاّ أنّ الشيعة الإمامية و الأحناف لم يقبلوا المفاد المذكور وأوّلوا الحديث بعدّة تأويلات[٤٠].
الأوّل: من المحتمل أن يكون المراد بالمرأة هي الصغيرة.
الثاني: من المحتمل أن يكون المراد بها الأمة أو المكاتبة.
الثالث: من المحتمل أن يكون الحديث في مقام الإخبار عن قضية خارجية وهي مصير النكاح المذكور غالبا إلى البطلان؛ وذلك لأنّ الغالب في الأولياء أنّهم يعترضون على النكاح المذكور الواقع من دون إذنهم فيكون باطلاً.
وذكر النراقي أنّه من التأويلات القريبة: «ووجه قربه شيوع التخصيص ومجاز المشاورة في المحاورات مع دلالة الإجماع والنصّ على استقلال الثيّب البالغة في النكاح»[٤١].
ومنها: قوله(ص): «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل»[٤٢]، ذكروا أنّ ظاهره العموم؛ لأنّ الصوم في الحديث المذكور نكرة دخل عليه النفي، فيكون عاما في كلّ صوم، وأنّ المتبادر من الصوم هو الصوم الواجب بالفرض أو النذر، إلاّ أنّ الأحناف تأوّلوا ذلك وحملوا الصوم على صوم القضاء أو النذر[٤٣].
منها: قوله(ص): «من ملك ذا رحم محرّم عتق عليه»[٤٤]، فإنّ ظاهره شمول الحكم المذكور لمطلق الرحم، وأنّ الشارع في مقام تأسيس لقاعدة شرعية تختصّ بالأرحام للتأكيد على أهمّيتهم ومنزلتهم، إلاّ أنّ البعض أوّل الحديث المذكور بما يوجب اختصاصه بالأرحام الأصول كالأب والاُم وإن علو، وعدم شموله لكلّ رحم[٤٥].
منها: قوله تعالى: «وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى»[٤٦]، حيث إنّ ظاهره استحقاق ذوي القربى للخمس إنّما هو بداعي القرابة؛ لكونها المناسبة للاستحقاق في الآية لبيان شرف القرابة ومنزلتها، وهذا غير مشروط بشيء، إلاّ أنّ الأحناف أوّلوا ذلك وذهبوا إلى أنّ الاستحقاق يشترط فيه الحاجة ولاتكفي مجرّد القرابة[٤٧].
منها: قوله(ص): «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر»[٤٨]، فإنّ ظاهره في كلّ ما سقي من الزرع من غير فرق بين الخضروات وغيرها، إلاّ أنّ الأحناف أوّلوا الحديث المذكور وحملوه على ما عدا الخضروات، باعتبار أنّ الحديث بصدد بيان أصل الفرق بين العشر ونصف العشر لا بصدد بيان ما يجب فيها العشر وما لايجب فيها العشر فلا عموم له من هذه الناحية. وذكر الآمدي: إنّه من التأويلات البعيدة؛ وذلك لأنّ اللفظ عام وما ذكروه ليس له شاهد[٤٩].
ومنها: قوله تعالى: «وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَينِ»[٥٠]، فإنّ ظاهر الآية هو التشريك بين الرؤوس والأرجل في المسح، كما هو مقتضى العطف، إلاّ أنّ جماعة أوّلوا الآية وحملوها على وجوب الغسل لا المسح[٥١].
وغير ذلك من التأويلات التي ارتكبها الأحناف وغيرهم، وكان الباعث إلى تلك التأويلات في تلك النصوص هو مخالفتها للقاعدة أو الفتوى المعمول بها عندهم، ممّا يضطرهم إلى ارتكاب خلاف الظاهر ويأوّلون تلك النصوص بتأويلات منسجة مع أصول مذهبهم.

المصادر

  1. . آل عمران: 7.
  2. . لسان العرب 1: 187 مادّة «أوْل».
  3. . المستصفى 1: 292.
  4. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 50، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2 : 491.
  5. . أنيس المجتهدين 2: 848.
  6. . القوانين المحكمة: 168.
  7. . نهاية الوصول 2: 491.
  8. . القوانين المحكمة: 168.
  9. . كشف الأسرار البخاري 1: 131 ـ 132.
  10. . أنظر: أنيس المجتهدين 2: 848، إرشاد الفحول 2: 49، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2: 22.
  11. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 50 بتصرّف.
  12. . نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 2: 492.
  13. . أنيس المجتهدين 2: 848.
  14. . ارشاد الفحول 2: 48.
  15. . انظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 50، نهاية الوصول (العلامة الحلي) 2: 492.
  16. . أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 50، أنيس المجتهدين 2: 848، ارشاد الفحول 2: 48.
  17. . أنظر: شرح مختصر الروضة 1: 564، أنيس المجتهدين 2: 848.
  18. . سنن ابن ماجة 2: 758 ـ 759 كتاب التجارات، باب 49 من قال لا ربا إلاّ في النسيئة، ح 2257.
  19. . السنن الكبرى البيهقي 5: 276 باب ما جاء من التشديد في تحريم الربا.
  20. . أنيس المجتهدين 2: 848، وانظر: المستصفى 1: 292، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 2: 493 ـ 494.
  21. . سنن ابن ماجة 2: 798 كتاب الهبات، باب 5 الرجوع في الهبة، ح 2386.
  22. . أنظر: شرح مختصر الروضة 1: 564 ـ 565.
  23. . أنظر: شرح مختصر الروضة 1: 565 ـ 566.
  24. . المائدة: 3.
  25. . سنن الدارمي 2: 85 كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة، وسنن ابن ماجة 2: 1193 كتاب اللباس، باب 25 لبس جلود الميتة إذا دبغت، ح 3609.
  26. . انظر: شرح مختصر الروضة 1: 566.
  27. . ورد في السنن الكبرى البيهقي 1: 15 باب طهارة جلد الميتة بالدبغ باختلاف في الألفاظ.
  28. . انظر: شرح مختصر الروضة 1: 566 ـ 567.
  29. . السنن الكبرى البيهقي 7: 181 باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
  30. . السنن الكبرى اليهقي 7: 184 ـ 185 الباب نفسه.
  31. . انظر: المستصفى 1: 293، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 51، نهاية الوصول (العلاّمة الحلي) 2: 495، أنيس المجتهدين 2: 849.
  32. . أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 51 ـ 52، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2: 495 ـ 498.
  33. . سنن ابن ماجة 1: 577، كتاب الزكاة، 13 باب صدقة الغنم، ح 1805.
  34. . أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 52 ـ 53، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2: 498 ـ 499.
  35. . التوبة: 60.
  36. . أنظر: المستصفى 1: 296، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 53، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2: 500 ـ 501.
  37. . المجادلة: 4، وأنظر: نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 2: 502.
  38. . ورد قريبا منه في مسند أحمد 7: 98، ح 23851 و237، ح 24798 حديث السيّدة عائشة، وسنن الدارمي 2: 137 كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي.
  39. . أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 54.
  40. . راجع: المستصفى 1: 297، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 54، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2: 506.
  41. . أنيس المجتهدين 2: 849 ـ 850.
  42. . السنن الكبرى البيهقي 4: 202، باب الدخول في الصوم بالنية، عوالي اللئالي 3: 132 بألفاظ متقاربة، وغيرها من المصادر الاُخرى.
  43. . أنظر: المستصفى 1: 299، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 56، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2: 508.
  44. . ورد بلفظٍ قريب في سنن ابن ماجة 2: 843 كتاب العتق، باب 5 من ملك ذا رحم محرم فهو حر ح 2524 و2525 وغيره من المصادر الاُخرى.
  45. . أنظر: المستصفى 1: 298، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 56، نهاية الوصول (العلامة الحلّي) 2: 509.
  46. . الأنفال: 41.
  47. . أنظر: المستصفى 1: 298 ـ 299، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 57، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2: 509 ـ 510.
  48. . سنن ابن ماجة 1: 580 ـ 581 باب 17 صدقة الزروع والثمار، ح 1816 ـ 1818.
  49. . أنظر: المستصفى 1: 298، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 58، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2: 510 ـ 511.
  50. . المائدة: 6.
  51. . أنظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 58، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2: 503.