البراءة الشرعية والبراءة العقلية

مراجعة ٠٨:٣٣، ٢٥ يناير ٢٠٢٢ بواسطة Mohsenmadani (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

البراءة أصل مشهور من الاُصول العملية وقد كثر استعماله في شتى المجالات الفقهية. ولها متعلقات قد كثر نقاشات الأصوليين فيه. وقد نطرق هنا إلى بعض هذه الملحقات لأصل البراءة.

البراءة الشرعية والبراءة العقلية

البراءة الشرعية والبراءة العقلية: البراءة قسمان: عقلي وشرعي، وأما العقلي فهو حكم العقل بقبح عقاب المكلّف على مخالفة التكليف الواقعي عند الشكّ وعدم البيان، وأما الشرعي فهو حكم الشرع برفع الحكم أو آثاره عند الجهل والشكّ في مقام الظاهر والعمل. تنقسم البراءة من حيث الدليل الدالّ عليها من العقل أو النقل إلى البراءة العقلية و البراءة الشرعية، والمراد من البراءة العقلية هو البراءة المستندة إلى القضية المتداولة في كلماتهم من «قبح العقاب بلا بيان»، ومن الشرعية ما يكون الدليل عليها النقل من الكتاب والسنّة.

البراءة الشرعية والبراءة العقلية

البراءة الشرعية والبراءة العقلية: البراءة قسمان: عقلي وشرعي، وأما العقلي فهو حكم العقل بقبح عقاب المكلّف على مخالفة التكليف الواقعي عند الشكّ وعدم البيان، وأما الشرعي فهو حكم الشرع برفع الحكم أو آثاره عند الجهل والشكّ في مقام الظاهر والعمل.

تنقسم البراءة من حيث الدليل الدالّ عليها من العقل أو النقل إلى البراءة العقلية و البراءة الشرعية، والمراد من البراءة العقلية هو البراءة المستندة إلى القضية المتداولة في كلماتهم من «قبح العقاب بلا بيان»، ومن الشرعية ما يكون الدليل عليها النقل من الكتاب والسنّة، وسيأتي الكلام عن كل ذلك في

هل البراءة من الاُصول العملية المحضة أو التنزيلية؟

البراءة من الاُصول العملية المحضة أو التنزيلية؟: والمراد بهذا السؤال هو هل أنّ البراءة من الأصول التي يدلّ علی الواقع ويکشف عنه کما أنّ الأمارة يکشف عن الواقع، أو من الأصول العملية المحضة التي تُخرج المکلّف من الحيرة؟ وبعبارة اخری هل أنّ البراءة من الأصول المُحرزة أو الأصول غير المحرزة؟ والغرض هو الإجابة عن هذا السؤال.

الاُصول العملية مختلفة باختلاف ألسنة أدلّتها وما يتعبّد فيها من شيء.
منها: ما كان لسانه لسان إثبات الواقع أو إحرازه تعبدا بما له من الآثار، وذلك مثل الاستصحاب و قاعدة التجاوز والفراغ، بل قد يقال بالحاق مثل (كلّ شيء لك طاهر) و(كلّ شيء لك حلال) أيضا بهما بناء على كون مفادها إثبات الطهارة والحلّية الواقعية تعبّدا وتنزيلاً، ويعبّر عن هذه الاُصول بالاُصول التنزيلية أو المحرزة، أي المحرزة للواقع تعبّدا.
ومنها: ما يكون مفاد دليله جعل الحكم ولكن من غير نظر إلى إثبات الواقع وتنزيل المشكوك منزلة الواقع وذلك مثل الأصلين الأخيرين بناء على هذا التفسير فيهما، فيكون مفادهما مجرّد جعل الطهارة والحلية الظاهرية في مقام الشكّ والجهل بالواقع.
ومنها: ما ليس مفاد دليله جعل حكم للواقعة أصلاً، بل كان مفاد دليله نفي الحكم عن الموضوع المشكوك الحكم في الظاهر، وذلك كأصالة البراءة الشرعية المستفادة من مثل قوله: «ما حجب اللّه‏ علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» و«رفع ما لا يعلمون»[١].
هذا بالنسبة للبراءة الشرعية، وأمّا العقلية التي مفادها حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فليس لها ارتباط بالحكم الواقعي أو الظاهري أصلاً، وليس مفادها جعل حكم أو رفع حكم أصلاً، بل مفادها رفع العقاب.
وبذلك يظهر أنّ أصالة البراءة بقسميها من الاُصول العملية المحضة.
والأثر العملي لذلك يظهر من خلال مباحث الإجزاء ونحوها فراجع.

المصادر

البراءة. أدلّة البراءة.

  1. . أنظر: مقالات الاُصول 1: 283.