الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الانصراف»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ١٩: سطر ١٩:
وفي حجّية هذا الانصراف واعتباره قولان:
وفي حجّية هذا الانصراف واعتباره قولان:


====القول الأوّل: الحجّية والاعتبار====
=====القول الأوّل: الحجّية والاعتبار=====
وهذا القول يمكن أن يُستفاد من استدلال [[الفقهاء]] بالانصراف في بعض الموارد لكون الفرد المنصرف عنه [[الإطلاق]] هو من الأفراد النادرة<ref>. أنظر: بدائع الصنائع 1: 159، إشارات الأصول 1: 392 ـ 393، مطارح الأنظار 2: 266، فقه الصادق 1: 155.</ref>.
وهذا القول يمكن أن يُستفاد من استدلال [[الفقهاء]] بالانصراف في بعض الموارد لكون الفرد المنصرف عنه [[الإطلاق]] هو من الأفراد النادرة<ref>. أنظر: بدائع الصنائع 1: 159، إشارات الأصول 1: 392 ـ 393، مطارح الأنظار 2: 266، فقه الصادق 1: 155.</ref>.


====القول الثاني: عدم الحجّية والاعتبار====
=====القول الثاني: عدم الحجّية والاعتبار=====
ويبدو أنّه اختيار الأكثر وقد صرّح به متأخّرو الأصوليين كالأنصاري<ref>. كتاب الطهارة 2: 224.</ref>، والخراساني<ref>. كفاية الأصول: 249.</ref>، والنائيني<ref>. أجود التقريرات 2: 435.</ref>، والعراقي<ref>. نهاية الأفكار 1 ـ 2: 575 ـ 576.</ref>، والمظفر<ref>. أصول الفقه 1: 243.</ref>، والإمام الخميني<ref>. كتاب البيع 3: 44.</ref>، والخوئي<ref>. مصباح الأُصول 1 ق 2: 603.</ref> والصدر<ref>. بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 431، دروس في علم الأصول ح 1: 247 ـ 248.</ref>، والروحاني<ref>. منتقى الأصول 3: 446 ـ 447.</ref>.
ويبدو أنّه اختيار الأكثر وقد صرّح به متأخّرو الأصوليين كالأنصاري<ref>. كتاب الطهارة 2: 224.</ref>، والخراساني<ref>. كفاية الأصول: 249.</ref>، والنائيني<ref>. أجود التقريرات 2: 435.</ref>، والعراقي<ref>. نهاية الأفكار 1 ـ 2: 575 ـ 576.</ref>، والمظفر<ref>. أصول الفقه 1: 243.</ref>، والإمام الخميني<ref>. كتاب البيع 3: 44.</ref>، والخوئي<ref>. مصباح الأُصول 1 ق 2: 603.</ref> والصدر<ref>. بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 431، دروس في علم الأصول ح 1: 247 ـ 248.</ref>، والروحاني<ref>. منتقى الأصول 3: 446 ـ 447.</ref>.
<br>والدليل الذي يمكن أن يقام لذلك يتكوّن من عدّة مقدّمات:
<br>والدليل الذي يمكن أن يقام لذلك يتكوّن من عدّة مقدّمات:
سطر ٣٦: سطر ٣٦:
إنّ المتأخّرين وإن ذهبوا إلى عدم [[حجّية الانصراف]] المذكور، غير أنّهم اعتبروه في بعض الموارد الفقهية حجّة أو حكموا بـ [[الإجمال]] في مورده. ولمعرفة حقيقة الحال لابدّ من التطرّق إلى الأنواع المتصوّرة للانصراف المذكور.
إنّ المتأخّرين وإن ذهبوا إلى عدم [[حجّية الانصراف]] المذكور، غير أنّهم اعتبروه في بعض الموارد الفقهية حجّة أو حكموا بـ [[الإجمال]] في مورده. ولمعرفة حقيقة الحال لابدّ من التطرّق إلى الأنواع المتصوّرة للانصراف المذكور.


====النوع الأوّل: كون الغلبة الوجودية للمنصرف إليه مقابل ندرة المعنى المنصرف عنه====
=====النوع الأوّل: كون الغلبة الوجودية للمنصرف إليه مقابل ندرة المعنى المنصرف عنه=====
وهذه الندرة في المنصرف عنه يمكن أن تتصوّر بصور  عدّة :
وهذه الندرة في المنصرف عنه يمكن أن تتصوّر بصور  عدّة :
<br>'''الصورة الأولى:''' ما إذا كانت الندرة في المعنى المنصرف عنه ندرة عادية، باعتبار أنّه قليل الوجود عادة، ومثال ذلك انصراف لفظ «الماء» في العراق إلى ماء دجلة والفرات لكونهما الأفراد الغالبة وغيرهما نادر الوجود عادةً<ref>. أنظر: أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 243.</ref>.
<br>'''الصورة الأولى:''' ما إذا كانت الندرة في المعنى المنصرف عنه ندرة عادية، باعتبار أنّه قليل الوجود عادة، ومثال ذلك انصراف لفظ «الماء» في العراق إلى ماء دجلة والفرات لكونهما الأفراد الغالبة وغيرهما نادر الوجود عادةً<ref>. أنظر: أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 243.</ref>.
سطر ٤٦: سطر ٤٦:
ويمثّل له بانصراف دليل [[مسح الرأس]] في الوضوء إلى المسح مقبلاً وانصرافه عن المسح منكوسا، ويشك في كون المسح منكوسا هل هو من الفرد النادر ندرة عادية أم ندرة ملحقة بالعدم، فيحكم بـ [[الاجمال]] وعدم امكان الأخذ بالانصراف ولا ب[[الإطلاق]] بحيث يكون اللفظ شاملاً للمسح منكوسا <ref>. أنظر: مصباح الفقيه 2: 390، كتاب الطهارة الكلبايكاني 1: 86.</ref>.
ويمثّل له بانصراف دليل [[مسح الرأس]] في الوضوء إلى المسح مقبلاً وانصرافه عن المسح منكوسا، ويشك في كون المسح منكوسا هل هو من الفرد النادر ندرة عادية أم ندرة ملحقة بالعدم، فيحكم بـ [[الاجمال]] وعدم امكان الأخذ بالانصراف ولا ب[[الإطلاق]] بحيث يكون اللفظ شاملاً للمسح منكوسا <ref>. أنظر: مصباح الفقيه 2: 390، كتاب الطهارة الكلبايكاني 1: 86.</ref>.


====النوع الثاني: كون الغلبة الوجودية للمنصرف إليه مقابل كون المعنى المنصرف عنه أخسّ الأفراد====
=====النوع الثاني: كون الغلبة الوجودية للمنصرف إليه مقابل كون المعنى المنصرف عنه أخسّ الأفراد=====
ويمثّل له بانصراف دليل المسح في الوضوء إلى المسح بالكفّ لا بغيره<ref>. أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 161 ـ 162.</ref>.
ويمثّل له بانصراف دليل المسح في الوضوء إلى المسح بالكفّ لا بغيره<ref>. أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 161 ـ 162.</ref>.