الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستصحاب التعليقي»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ١٤: سطر ١٤:
<br>1 ـ استصحاب الحرمة على تقدير الغليان حاكم على استصحاب الإباحة قبل الغليان<ref> المصدر السابق.</ref>؛ وذلك باعتبار أنَّه يُلغي الشكّ في الحكم التنجيزي. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 291.</ref>
<br>1 ـ استصحاب الحرمة على تقدير الغليان حاكم على استصحاب الإباحة قبل الغليان<ref> المصدر السابق.</ref>؛ وذلك باعتبار أنَّه يُلغي الشكّ في الحكم التنجيزي. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 291.</ref>
<br>2 ـ لا معارضة بين الاستصحابين، فإنَّ الحرمة معلَّقة وتستصحب معلَّقة كذلك، والحلّية مغيّاة بعدم الغليان أي معلَّقة على عدمه، فتستصحب معلَّقة كذلك، ولا تنافي بين حلّية مغيّاة وحرمة معلَّقة على الغاية؛ إذ لايجتمعان في آنٍ  واحد. <ref> كفاية الأصول : 412.</ref>
<br>2 ـ لا معارضة بين الاستصحابين، فإنَّ الحرمة معلَّقة وتستصحب معلَّقة كذلك، والحلّية مغيّاة بعدم الغليان أي معلَّقة على عدمه، فتستصحب معلَّقة كذلك، ولا تنافي بين حلّية مغيّاة وحرمة معلَّقة على الغاية؛ إذ لايجتمعان في آنٍ  واحد. <ref> كفاية الأصول : 412.</ref>
<br>'''الثالث:''' ما فهمه المحقّق العراقي من عبارة المحقّق النائيني، في عدم تمامية أركان الاستصحاب هنا، بأنَّه يشترط في المستصحَب أن يكون أمرا خارجيا أي محمولاً ثابتا لموضوع خارجي، والحكم المعلَّق ليس له وجود في الخارج قبل تنجّزه. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 281 ولاحظ تعليقة المحقّق العراقي على فوائد الأصول 4 : 464 ـ 466.</ref>
<br>'''الثالث:''' ما فهمه المحقّق العراقي من عبارة المحقّق النائيني، في عدم تمامية أركان الاستصحاب هنا، بأنَّه يشترط في المستصحَب أن يكون أمرا خارجيا أي محمولاً ثابتا لموضوع خارجي، والحكم المعلَّق ليس له وجود في الخارج قبل تنجّزه. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 281 ولاحظ تعليقة المحقّق [[العراق|العراقي]] على فوائد الأصول 4 : 464 ـ 466.</ref>
<br>رُدَّ هذا الاعتراض بأنحاء:
<br>رُدَّ هذا الاعتراض بأنحاء:
<br>1 ـ المحقّق النائيني لم يشترط كون المستصحب أمرا في الخارج، بدليل أنَّه يجري الاستصحاب في الأعدام.
<br>1 ـ المحقّق النائيني لم يشترط كون المستصحب أمرا في الخارج، بدليل أنَّه يجري الاستصحاب في الأعدام.
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٢

تعديل