الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستصحاب»

أُضيف ٨٬٦٢٤ بايت ،  ١٦ مارس ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٧٤: سطر ٧٤:
لكنَّ الشيخ المظفر يراه أصلاً حتَّى مع الاستدلال عليه بالعقل، إذ قال: «أمَّا الظن ببقاء المتيقّن ـ  على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجّية مثل هذا الظن  ـ لا يكون إلاَّ مستندا للقاعدة ودليلاً عليها، وشأنه في ذلك شأن الأخبار وبناء العقلاء، لا أنَّ الظن هو نفس القاعدة حتَّى تكون أمارة؛ لأ نّا نستنتج من هذا الظن أنَّ الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية لأجل العمل بها عند الشكِّ والحيرة».<ref> أصول الفقه 3 ـ 4 : 286.</ref>
لكنَّ الشيخ المظفر يراه أصلاً حتَّى مع الاستدلال عليه بالعقل، إذ قال: «أمَّا الظن ببقاء المتيقّن ـ  على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجّية مثل هذا الظن  ـ لا يكون إلاَّ مستندا للقاعدة ودليلاً عليها، وشأنه في ذلك شأن الأخبار وبناء العقلاء، لا أنَّ الظن هو نفس القاعدة حتَّى تكون أمارة؛ لأ نّا نستنتج من هذا الظن أنَّ الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية لأجل العمل بها عند الشكِّ والحيرة».<ref> أصول الفقه 3 ـ 4 : 286.</ref>
ويبدو من بعض الذين عدَّوه من الأصول أنّهم  اعتبروه من الأصول المحرزة، كما هو الظاهر من  كلمات الشيخ النائيني<ref> فوائد الأصول 4 : 486.</ref> و [[السيد الخوئي]]<ref> مصباح الأصول 2: 38 و3: 154. انظر: دروس في علم الأصول 2: 324.</ref> وآخرون. <ref> منتهى الأصول 2 : 375، الأصول العامّة للفقه المقارن : 435، الاستصحاب كوثراني : 33 ـ 34.</ref>
ويبدو من بعض الذين عدَّوه من الأصول أنّهم  اعتبروه من الأصول المحرزة، كما هو الظاهر من  كلمات الشيخ النائيني<ref> فوائد الأصول 4 : 486.</ref> و [[السيد الخوئي]]<ref> مصباح الأصول 2: 38 و3: 154. انظر: دروس في علم الأصول 2: 324.</ref> وآخرون. <ref> منتهى الأصول 2 : 375، الأصول العامّة للفقه المقارن : 435، الاستصحاب كوثراني : 33 ـ 34.</ref>
==الألفاظ ذات الصلة==
===1 ـ [[قاعدة اليقين]]===
وهي قاعدة تشترك مع الاستصحاب في جملة من الأركان، من قبيل افتراض اليقين، وتختلف في ما يتعلَّق بفعلية اليقين والشكِّ، فاليقين في هذه القاعدة غير فعلي، والشكّ سارٍ في نفس اليقين وفي ذات الزمان الذي تعلَّق به المتيقّن، بمعنى أنّه مع اختلاف زمان الوصفين (اليقين والشكّ) يتَّحد زمان متعلّقيهما (المشكوك والمتيقّن) <ref> نهاية الأفكار 4 ق1 : 8 ـ 9.</ref>، أي ما تيقَّنا به نشكّ به كذلك. وتختلف عن الاستصحاب في أنَّا نشكّ في بقاء المتيقّن به لا بذاته، وذلك من قبيل اليقين بحياة زيد يوم الجمعة، فإذا شككنا بحياته يوم السبت كان موردا للاستصحاب، وإذا طرأ ما يزيل اليقين وشككنا بحياته يوم الجمعة كان موردا لقاعدة اليقين. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 441.</ref>
كما أنَّ حيثية الكشف التي تعتمدها قاعدة اليقين هي: (غلبة أنَّ اليقين لايخطئ)، وحيثية الكشف في الاستصحاب هي: (غلبة أنَّ الحادث يبقى). <ref> دروس في علم الأصول 1 : 408، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 15 ـ 16.</ref>
===2 ـ قاعدة المقتضي والمانع===
هذه القاعدة كالاستصحاب تستبطن اليقين والشكّ، لكنَّها تختلف عن الاستصحاب في انخرام ركن وحدة المتعلَّق فيها، فإنَّ المتعلَّق في القاعدة غير متَّحد في اليقين والشكّ، فمتعلَّق الأوَّل فيها هو  وجود المقتضي للشيء ، و متعلَّق الثاني هو حصول المانع من تأثير المقتضي. ومثالها: صبّ الماء  على البشرة لتحصيل الطهارة، والشكّ في وجود مانع على البشرة لا تحصل الطهارة معه، فالطهارة لا تتوقَّف على وجود المقتضي فحسب، بل على عدم المانع كذلك. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 441 ـ 442.</ref>
كما أنَّ القاعدة تختلف عن الاستصحاب في الأركان تختلف كذلك في حيثيات الكشف المستبطنة في كلٍّ منهما، فإنَّ حيثية الكشف في الاستصحاب تعتمد قضية (غلبة أنَّ الحادث يبقى) بينما حيثية الكشف في المقتضي والمانع تعتمد قضية (غلبة أنَّ المقتضيات نافذة ومؤثرة في معلولاتها). <ref> دروس في علم الأصول 1 : 408، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 16.</ref>
===3 ـ الاستصحاب القهقری (المقلوب)===
ويُدعى في اللغة بأصالة الثبات<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 14.</ref> وهو استصحاب الحاضر في الماضي. <ref>الأشباه والنظائر السبكي 1 : 39، البحر المحيط 6 : 25، الأشباه والنظائر (السيوطي) : 76، وانظر : الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 170. </ref> هذا الاستصحاب يحوي جميع [[أركان الاستصحاب]] إلاَّ اليقين السابق والشكّ اللاحق، فإنَّ اليقين فيه لاحق والشكّ سابق، ومثاله: أن نتيقَّن حاليا بظهور اللفظ في معنى معيَّن، ونشكُّ بثبوت هذا الظهور عهد صدوره من المعصوم، وكذلك إذا تيقَّنا بأنَّ الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا الحاضر، وشككنا في هذه الحقيقة في العرف الماضي، فمقتضى هذا الاستصحاب كونها كذلك في ذلك الزمان أيضا.
ويبدو حجّية هذه القاعدة في الأصول اللفظية لدى الشيعة<ref> فرائد الأصول 3 : 254.</ref> بدليل سيرة العقلاء والعلماء، بل لولاه لانسدَّ باب  الاجتهاد والاستنباط، ولاحتملنا في كلّ رواية أنَّها ظاهرة عرفا في معنى عهد الصدور قد تغيَّر هذا المعنى حاليا. <ref> مصباح الأصول 3 : 9، مصباح الفقاهة 2 : 15، مباني الاستنباط 4 : 9، الاستصحاب كوثراني : 63، فقه الصادق 15 : 197.</ref>
وهذا ممّا يبدو من أصوليي [[أهل السنّة]] في [[الأصول اللفظية]] ـ أيضا ـ بدليل أنَّ الأصل عدم تغيُّر الوضع<ref> البحر المحيط 6 : 25.</ref>، أمَّا في غيرها فقد قال الشيخ تقي الدين السبكي: «ولم يقل به الأصحاب إلاَّ في مسألة واحدة، وهو ما إذا اشترى شيئا فادَّعاه مدَّع وانتزعه منه بحجَّة مطلقة، فإنَّهم أطبقوا على ثبوت الرجوع للمشتري على البائع من باب الاستصحاب المقلوب، فإنَّ الحجّة تثبت عدم الانتقال<ref> الأشباه والنظائر السبكي 1 : 40، ونقله عنه السيوطي في الأشباه والنظائر : 76.</ref>، وأضيف إلى ذلك أمثلة أخرى من قبيل: لو أحرم بالحج وشكَّ هل أحرم قبل أشهره أو بعدها كان محرما بالحج، قالوا: لأنَّه على يقين منه هذا الزمن، وفي شكٍّ ممَّا تقدَّمه، فيجري [[الاستصحاب القهقری]]».<ref> البحر المحيط 6 : 26.</ref>
===4 ـ الأصل المثبت===
وهو الأصل الذي يُراد به إثبات الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤدّاه، وفي مجال الاستصحاب يطلق هذا الاصطلاح على الأصل الذي تقع فيه الواسطة غير الشرعية ـ  عقلية أو عادية  ـ بين المستصحب والأثر الشرعي الذي يراد إثباته على أن تكون الملازمة بينهما ـ  أي بين المستصحب والواسطة  ـ في البقاء فقط. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 450، الاستصحاب كوثراني : 63.</ref>
وبتعبير آخر: الأصل الذي يراد من خلاله إثبات الآثار واللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصحب تكوينيا وليس بالجعل والتشريع، كنبات اللحية اللازم تكوينا لبقاء زيد حيّا، وموته اللازم تكوينا من بقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه. <ref> دروس في علم الأصول 2 : 490.</ref>
وسُمِّي مثبتا؛ لأنَّه يثبت لازما غير شرعي لملزوم شرعي يراد إثبات الحكم الشرعي له. <ref> الاستصحاب كوثراني : 63.</ref>
وحقيقة هذا الأصل كونه يضمُّ بعض أركان الاستصحاب ويفقد بعضا آخر، مثل اليقين السابق، فإنّا نفتقد اليقين في مثل نبات اللحية بالنسبة إلى الشخص الذي تركناه منذ عشرين عاما<ref> انظر : المصدر السابق : 63 ـ 66.</ref>. هذا مع أنَّه يثبت لازما غير شرعي، سواءا كان عقليا أو عاديا، فالأثر الشرعي في الاستصحاب يترتب على نفس المستصحب، بينما في [[الأصل المثبت]] يترتب على اللازم العقلي أو العادي للمستصحب لا على نفسه.
وقد قيل: بعدم شمول [[أدلة الاستصحاب]] له؛ باعتبار أنَّ من غير المعقول أن يؤثر التعبُّد في اللوازم العقلية إن أريد إثبات هذه اللوازم بذاتها، وإن أريد إثبات ما لهذه اللوازم من آثار وأحكام شرعية، فإنَّ أدلَّة الاستصحاب قاصرة عن شمولها له.<ref> دروس في علم الأصول 2 : 492.</ref>


==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل