الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستصحاب»

أُضيف ٤٬٩٢٧ بايت ،  ١٦ مارس ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الاستصحاب:''' قاعدة أصوليّة عند المجتهدين تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ سابق...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٦٥: سطر ٦٥:
وأشار بعض بالشروط إلى مثل عدم وجود دليل آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أولاً. <ref> الوافية : 208 ـ 211.</ref>
وأشار بعض بالشروط إلى مثل عدم وجود دليل آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أولاً. <ref> الوافية : 208 ـ 211.</ref>
وفرَّق بعض بين [[أركان الاستصحاب]] وشروطه، وأشار بالأركان إلى بعض ما تقدَّم ذكره، وبالشروط إلى مثل أثر الاستصحاب وعدم معارضته مع حجج أخرى. كما أنّه ميّز بين الركن والشرط في: أنَّ الشرط ما كان خارجا عن ذات الاستصحاب، والركن ما كان يشكِّل جزءا من ذاتياته. <ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 77، 117 ـ 118.</ref>
وفرَّق بعض بين [[أركان الاستصحاب]] وشروطه، وأشار بالأركان إلى بعض ما تقدَّم ذكره، وبالشروط إلى مثل أثر الاستصحاب وعدم معارضته مع حجج أخرى. كما أنّه ميّز بين الركن والشرط في: أنَّ الشرط ما كان خارجا عن ذات الاستصحاب، والركن ما كان يشكِّل جزءا من ذاتياته. <ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 77، 117 ـ 118.</ref>
==الاستصحاب أمارة أو أصل؟==
اختلف الأصوليون في عدّ الاستصحاب من [[الأمارات]] أو الأصول، وهناك أكثر من منهج لتحديد الفرق بين الأمارت والأصول<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 175 ـ 181.</ref>، لكن يبدو أنّ من لاحظ حيثية الكشف والإحراز عدَّه من الأمارات، ومن لاحظ حيثية كونه مرجعا للمكلَّف عند الشك والحيرة واعتبر حجّيته من جهة دلالة الأخبار عليه عدَّه من الأصول العملية. <ref> فوائد الأصول 4 : 481 ـ 486.</ref>
<br>[[الشيخ الأنصاري]] فصَّل في هذا الموضوع، وفرَّق بين الاستصحاب الذي يكون مبناه الأخبار فيكون أصلاً، وبين أن يكون مبناه حكم العقل فيكون أمارة، إذ قال: «إنَّ عدَّ الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم ـ  نظير أصل البراءة و [[قاعدة الاشتغال]]  ـ مبني على استفادته من الأخبار، وأمَّا بناءً على كونه من أحكام العقل، فهو دليل ظنّي اجتهادي، نظير القياس والاستقراء، على القول بهما»<ref> فرائد الأصول 3 : 13.</ref>
وبناءً على هذا التفصيل لابدَّ أن كلاًّ من: [[السيد المرتضى]]<ref> الذريعة 2 : 829 ـ 832 .</ref>، و [[الشيخ الطوسي]]<ref> العدّة في أصول الفقه 2 : 758.</ref>، والسيد ابن زهرة<ref> غنية النزوع 2  : 420 ـ 421 .</ref>، و [[المحقّق الحلّي]]<ref> معارج الأصول : 206 ـ 208.</ref>، و [[العلاَّمة الحلّي]] <ref> مبادئ الوصول : 250 ـ 251، تهذيب الوصول : 293 ـ 294.</ref>، و [[الشهيد الأول]] <ref> القواعد والفوائد 1 : 132.</ref>، و [[الشهيد الثاني]] <ref> تمهيد القواعد : 271.</ref>، والشيخ جمال الدين<ref> معالم الدين : 233 ـ 234.</ref>، تلقوا الاستصحاب أمارة؛ لأنَّهم ذكروا له أدلّة ومناقشات عقلية.
أمَّا المتأخّرون فجلّهم إن لم نقل كلّهم تمسَّكوا بالأخبار كأدلّة على الاستصحاب<ref> انظر : فوائد الأصول 4 : 334 ـ 365، أجود التقريرات 4 : 31 ـ 66، نهاية الأفكار 4 ق 1 : 37 ـ 74، الأصول في علم الأصول الإيرواني : 363 ـ 379، الأصول (النجم آبادي) 3 : 48 ـ 96، المحكم في أصول الفقه 5 : 21 ـ 66.</ref>، وهذا يدلُّ على اعتبارهم إيَّاه أصلاً لا أمارة، وكما يصرّحون بذلك، حتَّى مثل [[الشهيد الصدر]] الذي يختلف بعض الشيء في تحديد مقياس الأصل والأمارة. <ref> دروس في علم الأصول 2 : 468 ـ 469، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 175 ـ 181.</ref>
ولو صدقت هذه الضابطة ينبغي لها أن تصدق على الأصوليين مطلقا، مهما كانت مذاهبهم وتوجّهاتهم، فإنَّ بعض من قال بالاستصحاب استدلَّ عليه بالروايات كما استدل بالأدلَّة العقلية. <ref> انظر : الأشباه والنظائر السيوطي : 7، 50 ـ 60.</ref>
لكنَّ الشيخ المظفر يراه أصلاً حتَّى مع الاستدلال عليه بالعقل، إذ قال: «أمَّا الظن ببقاء المتيقّن ـ  على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجّية مثل هذا الظن  ـ لا يكون إلاَّ مستندا للقاعدة ودليلاً عليها، وشأنه في ذلك شأن الأخبار وبناء العقلاء، لا أنَّ الظن هو نفس القاعدة حتَّى تكون أمارة؛ لأ نّا نستنتج من هذا الظن أنَّ الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية لأجل العمل بها عند الشكِّ والحيرة».<ref> أصول الفقه 3 ـ 4 : 286.</ref>
ويبدو من بعض الذين عدَّوه من الأصول أنّهم  اعتبروه من الأصول المحرزة، كما هو الظاهر من  كلمات الشيخ النائيني<ref> فوائد الأصول 4 : 486.</ref> و [[السيد الخوئي]]<ref> مصباح الأصول 2: 38 و3: 154. انظر: دروس في علم الأصول 2: 324.</ref> وآخرون. <ref> منتهى الأصول 2 : 375، الأصول العامّة للفقه المقارن : 435، الاستصحاب كوثراني : 33 ـ 34.</ref>


==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل