الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستثناء»

أُضيف ٢٬٦٧٠ بايت ،  ٦ مارس ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٨٥: سطر ١٨٥:
ورُدَّ كذلك بأنَّه إن كان النزاع فيما يفيد ذلك باعتبار الوضع الشرعي، فلا بدَّ من اعتبار تمام ما اشترط الشرع في النكاح والصلاة.
ورُدَّ كذلك بأنَّه إن كان النزاع فيما يفيد ذلك باعتبار الوضع الشرعي، فلا بدَّ من اعتبار تمام ما اشترط الشرع في النكاح والصلاة.
وإن كان النزاع فيما يفيد ذلك باعتبار الوضع اللغوي، فدخول الباء في المستثنى قد أفاد معنى غير المعنى الذي مع عدمها، فإنَّ دخولها ليس بمخرج ممَّا قبله؛ لأنَّا لم نقل: لا نكاح إلاَّ الولي، ولا صلاة إلاَّ الطهور، بل قلنا: (إلاَّ بولي) و(إلاَّ بطهور)، فلابدَّ من تقدير متعلّق هو المستثنى منه، فيكون التقدير: لا نكاح يثبت بوجه الاَّ مقترنا بولي، أو نحو ذلك من التقديرات. <ref> إرشاد الفحول 1 : 494.</ref>
وإن كان النزاع فيما يفيد ذلك باعتبار الوضع اللغوي، فدخول الباء في المستثنى قد أفاد معنى غير المعنى الذي مع عدمها، فإنَّ دخولها ليس بمخرج ممَّا قبله؛ لأنَّا لم نقل: لا نكاح إلاَّ الولي، ولا صلاة إلاَّ الطهور، بل قلنا: (إلاَّ بولي) و(إلاَّ بطهور)، فلابدَّ من تقدير متعلّق هو المستثنى منه، فيكون التقدير: لا نكاح يثبت بوجه الاَّ مقترنا بولي، أو نحو ذلك من التقديرات. <ref> إرشاد الفحول 1 : 494.</ref>
===5 ـ تعدّد الاستثناءات===
يصحُّ تعدُّد الاستثناء أو الاستثناء من الاستثناء بدليل قوله تعالى: '''«إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ امْرَأَتَهُ»'''<ref> الحجر : 59ـ60.</ref> وإن حكي عن بعض أهل العربية منعه. <ref> انظر : البحر المحيط 3 : 304.</ref>
فإذا تعدَّد الاستثناء، وكان التعدّد بحرف عطف، كان الجميع راجعا إلى المستثنى منه. وإن كان بغيره فكذلك إن كان الثاني أكثر من الأوَّل أو مساويا له ، وإلاَّ عاد إلى الأوَّل ؛ لقربه. <ref> مبادئ الوصول : 134 ـ 135 وانظر : الحاصل من المحصول 2 : 343، شرح تنقيح الفصول : 254، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 152 ـ 153.</ref>
مثال الأوَّل: «عليَّ عشرة إلاَّ أربعة وإلاَّ ثلاثة وإلاَّ اثنين»، ويلزمه هنا واحد فقط.
ومثال الثاني: «عليَّ عشرة إلاَّ ثلاثة إلاَّ أربعة» فيلزمه ثلاثة، أو «عليَّ عشرة إلاَّ ثلاثة إلاَّ ثلاثة»، فيلزمه أربعة<ref> شرح تنقيح الفصول : 254.</ref>، وقيل في الأخير: سبعة، باعتبار أنَّ الثاني مؤكّد للأوّل. <ref> انظر: تمهيد القواعد: 204، أصول الفقه محمد أبوالنور 1 ـ 2: 463.</ref>
ومثال الثالث: وهو كون الاستثناء الثاني أقل: «عليَّ عشرة إلاَّ خمسة إلاَّ أربعة إلاَّ ثلاثة»؛ فإنَّ كلَّ استثناء يعود إلى سابقه، ويلزمه في هذه الحالة ستة فقط؛ لأنَّ الثلاثة تخرج من الأربعة، فيبقى واحد يخرج من الخمسة، فيبقى أربعة تخرج من العشرة، فيبقى ستة. <ref> انظر : شرح الجلال المحلّي 2 : 25، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 185.</ref>
===6 ـ مفهوم الاستثناء===
من أهمّ النقاشات التي تطرح في بحث الاستثناء هو ما إذا كان للجملة التي تتضمّنه مفهوم، أم لا؟ وقد اختلف فيها الأصوليون كأكثر موارد المفاهيم. <ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 505، تحريرات في الأصول 5 : 165 ـ 166، زبدة الأصول الروحاني 2 : 283 ـ 284.</ref>


==المصادر==
==المصادر==
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل