الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإلهام»

أُزيل ١٤ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
(أنشأ الصفحة ب''''الإلهام:''' اختلف الأصوليون في أنّ الإلهام هل يمكن أن يقع دليلاً على الحكم الشرعي كسائر ال...')
 
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين)
سطر ١٤: سطر ١٤:


==1 ـ وحي==
==1 ـ وحي==
الوحي يكون بواسطة مشافهة المَلَك، بينما الإلهام لايكون بواسطة المَلَك بل بالقائه تعالى في الروع<ref> أنظر: تيسير التحرير 4: 184، شرح فصوص الحكم: 111، رياض السالكين 1: 318.</ref>.
[[الوحي]] يكون بواسطة مشافهة المَلَك، بينما الإلهام لايكون بواسطة المَلَك بل بالقائه تعالى في الروع<ref> أنظر: تيسير التحرير 4: 184، شرح فصوص الحكم: 111، رياض السالكين 1: 318.</ref>.
وغيرها من الفروق<ref> شرح فصوص الحكم القيصري: 111، رياض السالكين 1: 318.</ref>.
وغيرها من الفروق<ref> شرح فصوص الحكم القيصري: 111، رياض السالكين 1: 318.</ref>.


==2 ـ تحرّي==
==2 ـ تحرّي==
وهو العمل بشهادة القلب وحكمه عند عدم سائر الادلة الشرعية والعقلية بنوع نظر واستدلال بالأحوال<ref> ميزان الأصول 2: 958.</ref>.
وهو العمل بشهادة القلب وحكمه عند عدم سائر [[الادلة الشرعية]] والعقلية بنوع نظر واستدلال بالأحوال<ref> ميزان الأصول 2: 958.</ref>.
الفرق بين الالهام والتحرّي، أن الإلهام لايكون إلاّ من قبله تعالى في حق الورع التقي لا في حق الفاسق، بينما التحرّي في حق الكل<ref> المصدر السابق: 957 ـ 958.</ref>.
[[الفرق بين الالهام والتحرّي]]، أن الإلهام لايكون إلاّ من قبله تعالى في حق الورع التقي لا في حق الفاسق، بينما التحرّي في حق الكل<ref> المصدر السابق: 957 ـ 958.</ref>.


=أقسام الإلهام=
=أقسام الإلهام=
سطر ٣١: سطر ٣١:


=حجية الإلهام=
=حجية الإلهام=
اختلف [[الأصوليون]] في أنّ الإلهام هل يمكن أن يقع دليلاً على الحكم الشرعي كسائر الأدلة التي تذكر في أصول الفقه أم أنه شئ باطل لا حقيقة له؟
اختلف [[الأصوليون]] في أنّ الإلهام هل يمكن أن يقع دليلاً على الحكم الشرعي كسائر الأدلة التي تذكر في [[أصول الفقه]] أم أنه شئ باطل لا حقيقة له؟
فقد وقع البحث في مقامين:
فقد وقع البحث في مقامين:


==المقام الأول: في أنّ الالهام هل يمكن أن يكون دليلاً وحجّة أو لا؟==
==المقام الأول: في أنّ الالهام هل يمكن أن يكون دليلاً وحجّة أو لا؟==
لا خلاف بين المسلمين في أنّ إلهام الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حجّة عليه وعلى غيره من الأمّة ويعامل معاملة الوحي<ref> أنظر: أصول السرخسي 2: 95، تيسير التحرير 4: 184، التقرير والتحبير 3: 393.</ref>، وكذا لا خلاف عند الشيعة الإمامية في حجّية إلهام الإمام عليه‏السلام<ref> أنظر: وسيلة الوصول 1: 468، أصول الفقه المظفر 3ـ4: 65، حقائق الأصول 1: 543، دروس في أصول فقه الإمامية 1: 198، رياض السالكين 1: 318.</ref>، وإنّما الخلاف واقع في إلهام غيرهم من الأولياء والصالحين، هل يكون حجة أو لا؟ وذلك باعتبار أن الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية إنما يتم بواسطة مزاولة الفقيه ظواهر الحجج الشرعية واطلاقاتها وليس على اساس الالهام أو الكاشفة<ref> دراسات في المكاسب المحرمة 1: 388.</ref>.
لا خلاف بين المسلمين في أنّ إلهام الرسول(ص) حجّة عليه وعلى غيره من الأمّة ويعامل معاملة الوحي<ref> أنظر: أصول السرخسي 2: 95، تيسير التحرير 4: 184، التقرير والتحبير 3: 393.</ref>، وكذا لا خلاف عند الشيعة [[الإمامية]] في حجّية إلهام الإمام(ع)<ref> أنظر: وسيلة الوصول 1: 468، أصول الفقه المظفر 3ـ4: 65، حقائق الأصول 1: 543، دروس في أصول فقه الإمامية 1: 198، رياض السالكين 1: 318.</ref>، وإنّما الخلاف واقع في إلهام غيرهم من الأولياء والصالحين، هل يكون حجة أو لا؟ وذلك باعتبار أن الفقه ومعرفة [[الاحكام الشرعية]] إنما يتم بواسطة مزاولة الفقيه ظواهر [[الحجج الشرعية]] واطلاقاتها وليس على اساس الالهام أو الكاشفة<ref> دراسات في المكاسب المحرمة 1: 388.</ref>.
أقوال عديدة ذكرت في ذلك:
أقوال عديدة ذكرت في ذلك:


سطر ٤٨: سطر ٤٨:


===القول الثاني: الحجيّة مطلقا بالنسبة إلى المُلهَم وغيره===
===القول الثاني: الحجيّة مطلقا بالنسبة إلى المُلهَم وغيره===
ونُسِب إلى قوم من الصوفية وإلى الشيعة<ref> أنظر: تيسير التحرير 4: 185، فواتح الرحموت 2: 371.</ref>.
ونُسِب إلى قوم من [[الصوفية]] وإلى [[الشيعة]]<ref> أنظر: تيسير التحرير 4: 185، فواتح الرحموت 2: 371.</ref>.
وفي نسبته إلى الشيعة نظر؛ لأ نّهم لايقولون بحجيته مطلقا بل حجيته في حقّ الإمام عليه‏السلام خاصة، فالامام يدرك الحكم الواقعي عن طريق الإلهام كما أن النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يدركه عن طريق الوحي<ref> رياض السالكين 1: 318، دروس في أصول فقه الامامية 1: 198.</ref>.
وفي نسبته إلى الشيعة نظر؛ لأ نّهم لايقولون بحجيته مطلقا بل حجيته في حقّ الإمام(ع) خاصة، فالامام يدرك الحكم الواقعي عن طريق الإلهام كما أن النبي(ص) يدركه عن طريق [[الوحي]]<ref> رياض السالكين 1: 318، دروس في أصول فقه الامامية 1: 198.</ref>.
ويظهر من أبي زيد الدبوسي اختياره<ref> تقويم الادلة: 393.</ref>.
ويظهر من أبي زيد الدبوسي اختياره<ref> تقويم الادلة: 393.</ref>.
وأُستدلّ له بعدّة أدلّة:
وأُستدلّ له بعدّة أدلّة:
<br>'''الأول:''' الاستدلال بمجموعة من الآيات القرآنية التي ورد فيها الإلهام صريحا أو تلميحا، فإنّه لو لم يكن الالهام حجة ودليلاً في نفسه لا معنى لأن تذكره الآيات القرآنية<ref> أنظر: تقويم الادلة: 392، ميزان الأصول 2: 953 ـ 954، البحر المحيط 6: 104.</ref>.
<br>'''الأول:''' الاستدلال بمجموعة من [[الآيات القرآنية]] التي ورد فيها الإلهام صريحا أو تلميحا، فإنّه لو لم يكن الالهام حجة ودليلاً في نفسه لا معنى لأن تذكره الآيات القرآنية<ref> أنظر: تقويم الادلة: 392، ميزان الأصول 2: 953 ـ 954، البحر المحيط 6: 104.</ref>.
<br>'''الثاني:''' الاستدلال بمجموعة من الأحاديث التي ورد فيها ذكر الإلهام تلميحا<ref> أنظر: تقويم الادلة: 392 ـ 393، ميزان الأصول 2: 954، البحر المحيط 6: 105.</ref>.
<br>'''الثاني:''' الاستدلال بمجموعة من الأحاديث التي ورد فيها ذكر الإلهام تلميحا<ref> أنظر: تقويم الادلة: 392 ـ 393، ميزان الأصول 2: 954، البحر المحيط 6: 105.</ref>.
<br>'''الثالث:''' قيام الإجماع على أن من اشتبهت عليه القبلة وصلّى بالتحرّي إلى جهة معيّنة فإنّ صلاته مجزية وإن خالفت جهة الكعبة واقعا، وليس ذلك إلاّ لكون الإلهام الواقع في القلب حجة<ref> أنظر: تقويم الادلة: 393، ميزان الأصول 2: 954.</ref>.
<br>'''الثالث:''' قيام [[الإجماع]] على أن من اشتبهت عليه [[القبلة]] وصلّى بالتحرّي إلى جهة معيّنة فإنّ صلاته مجزية وإن خالفت جهة [[الكعبة]] واقعا، وليس ذلك إلاّ لكون الإلهام الواقع في القلب حجة<ref> أنظر: تقويم الادلة: 393، ميزان الأصول 2: 954.</ref>.


===القول الثالث: حجيته في حقّ المُلهَم دون غيره===
===القول الثالث: حجيته في حقّ المُلهَم دون غيره===
سطر ٦٨: سطر ٦٨:
===القول الأول: عدم الإنعقاد===
===القول الأول: عدم الإنعقاد===
وهو ما ذهب إليه أكثر [[أهل السنّة]] باعتبار أن الاجماع عندهم لابدّ من كشفه عن مستند ودليل يمكن أن تستند إليه الأمة في اجماعها ولايجوز لها ان تجتمع على حكم بدون مستند ودليل، والالهام لايصلح أن يكون مستندا ولا دليلاً<ref> أنظر: الإحكام الآمدي 1ـ2: 221، تيسير التحرير 3: 254 ـ 255.</ref>.
وهو ما ذهب إليه أكثر [[أهل السنّة]] باعتبار أن الاجماع عندهم لابدّ من كشفه عن مستند ودليل يمكن أن تستند إليه الأمة في اجماعها ولايجوز لها ان تجتمع على حكم بدون مستند ودليل، والالهام لايصلح أن يكون مستندا ولا دليلاً<ref> أنظر: الإحكام الآمدي 1ـ2: 221، تيسير التحرير 3: 254 ـ 255.</ref>.
وهو أيضا رأي [[الشيعة]] باعتبار أن الاجماع لابد من كشفه عن قول الحجة والمعصوم عليه‏السلام ولا دخل للتبخيت والإلهام بذلك<ref> نهاية الوصول العلامة الحلي 3: 248.</ref>.
وهو أيضا رأي [[الشيعة]] باعتبار أن [[الاجماع]] لابد من كشفه عن قول الحجة والمعصوم(ع) ولا دخل للتبخيت والإلهام بذلك<ref> نهاية الوصول العلامة الحلي 3: 248.</ref>.


===القول الثاني: الانعقاد===
===القول الثاني: الانعقاد===
وهو قول نسب إلى جماعة شاذة من [[أهل السنّة]]، وهم القائلون بجواز إنعقاد [[الاجماع]] لا عن مستند ودليل<ref> أنظر: الإحكام الآمدي 1ـ2: 221.</ref>.
وهو قول نسب إلى جماعة شاذة من [[أهل السنّة]]، وهم القائلون بجواز إنعقاد [[الاجماع]] لا عن مستند ودليل<ref> أنظر: الإحكام الآمدي 1ـ2: 221.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
{{الهوامش|2}}
<references />
</div>
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]