الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإعراض»

أُضيف ١٠ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ٣٢: سطر ٣٢:
وفي هذه الجهة ثلاثة أقوال:
وفي هذه الجهة ثلاثة أقوال:


====القول الأوّل: السقوط عن الحجّية====
=====القول الأوّل: السقوط عن الحجّية=====
وهو مذهب مشهور [[الإمامية]]<ref> أنظر: الاستبصار 1: 4، فوائد الأصول 4: 787، أجود التقريرات 3: 279، نهاية الأفكار 3: 186، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 253، بحوث في شرح العروة الوثقى (الصدر) 4: 123، تهذيب الأصول (السبزواري) 2: 90، تحريرات في الأصول 6: 395.</ref>، حيث إنّ عمل المشهور بخلاف الأخبار الصحيحة موجب لضعفها وسقوطها عن الحجّية، بل كلّما ازداد الخبر صحّة في ظاهر الأمر ازداد في المقابل ضعفا بإعراض المشهور عنه، وذكر النجفي: بأ نّه لو أراد الإنسان أن يلفق له فقها من غير نظر إلى كلام الأصحاب، بل من محض الأخبار، يظهر له فقه خارج عن ربقة جميع المسلمين، بل سائر المتدينين. <ref> جواهر الكلام 12: 265.</ref>
وهو مذهب مشهور [[الإمامية]]<ref> أنظر: الاستبصار 1: 4، فوائد الأصول 4: 787، أجود التقريرات 3: 279، نهاية الأفكار 3: 186، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 253، بحوث في شرح العروة الوثقى (الصدر) 4: 123، تهذيب الأصول (السبزواري) 2: 90، تحريرات في الأصول 6: 395.</ref>، حيث إنّ عمل المشهور بخلاف الأخبار الصحيحة موجب لضعفها وسقوطها عن الحجّية، بل كلّما ازداد الخبر صحّة في ظاهر الأمر ازداد في المقابل ضعفا بإعراض المشهور عنه، وذكر النجفي: بأ نّه لو أراد الإنسان أن يلفق له فقها من غير نظر إلى كلام الأصحاب، بل من محض الأخبار، يظهر له فقه خارج عن ربقة جميع المسلمين، بل سائر المتدينين. <ref> جواهر الكلام 12: 265.</ref>
<br>ونسب هذا القول أيضا إلى مالك<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 189.</ref>، وإلى متقدّمي الأحناف<ref> كشف الأسرار البخاري 3: 38.</ref> وذهب إليه السرخسي. <ref> أصول السرخسي 1: 369.</ref>
<br>ونسب هذا القول أيضا إلى مالك<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 189.</ref>، وإلى متقدّمي الأحناف<ref> كشف الأسرار البخاري 3: 38.</ref> وذهب إليه السرخسي. <ref> أصول السرخسي 1: 369.</ref>
سطر ٤٦: سطر ٤٦:
<br>'''الثالث:''' الشك في شمول إطلاقات [[أدلّة حجّية الخبر]] للأخبار التي أعرض المشهور عنها. <ref> تحريرات في الأصول 6: 395.</ref>
<br>'''الثالث:''' الشك في شمول إطلاقات [[أدلّة حجّية الخبر]] للأخبار التي أعرض المشهور عنها. <ref> تحريرات في الأصول 6: 395.</ref>


====القول الثاني: عدم سقوطها عن الحجّية====
=====القول الثاني: عدم سقوطها عن الحجّية=====
وهو ما ذهب إليه أكثر [[أهل السنّة]] وكما ذكر ذلك كلّ من  [[الشافعي]]<ref> أنظر: البرهان في أصول الفقه 2: 189.</ref>، وأبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 128.</ref>، والرازي<ref> المحصول 2: 214.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 2: 344.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 86.</ref>، والسبكي<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 2: 326.</ref>، والشوكاني<ref> إرشاد الفحول 1: 219.</ref> وذهب إليه السيّد الخوئي<ref> مصباح الأصول 2: 203.</ref> من [[الامامية]]، باعتبار أنّ الأخبار وإن أعرض المشهور عنها لكنّها لا تزال من موارد السيرة القائمة على [[حجّية الخبر الواحد]]، ومشمولة لإطلاق الأدلّة اللفظية الدالّة على الحجّية.
وهو ما ذهب إليه أكثر [[أهل السنّة]] وكما ذكر ذلك كلّ من  [[الشافعي]]<ref> أنظر: البرهان في أصول الفقه 2: 189.</ref>، وأبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 128.</ref>، والرازي<ref> المحصول 2: 214.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 2: 344.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 86.</ref>، والسبكي<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 2: 326.</ref>، والشوكاني<ref> إرشاد الفحول 1: 219.</ref> وذهب إليه السيّد الخوئي<ref> مصباح الأصول 2: 203.</ref> من [[الامامية]]، باعتبار أنّ الأخبار وإن أعرض المشهور عنها لكنّها لا تزال من موارد السيرة القائمة على [[حجّية الخبر الواحد]]، ومشمولة لإطلاق الأدلّة اللفظية الدالّة على الحجّية.


====القول الثالث: وهو التفصيل====
=====القول الثالث: وهو التفصيل=====
وهو ما ذهب إليه الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 189 ـ 191.</ref> من التفصيل بين عدّة أمور:
وهو ما ذهب إليه الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 189 ـ 191.</ref> من التفصيل بين عدّة أمور:
<br>'''الأوّل:''' ما إذا تؤكّد من وصول الخبر إليهم وكان نصّا في  الحكم.
<br>'''الأوّل:''' ما إذا تؤكّد من وصول الخبر إليهم وكان نصّا في  الحكم.
سطر ٦٢: سطر ٦٢:
إذا أعرض المشهور عن ظهور جملة من الأخبار فيما تدلّ عليه فهل يوجب ذلك سقوط دلالتها عن الحجّية أم لا؟ قولان في ذلك:
إذا أعرض المشهور عن ظهور جملة من الأخبار فيما تدلّ عليه فهل يوجب ذلك سقوط دلالتها عن الحجّية أم لا؟ قولان في ذلك:


====القول الأوّل: عدم سقوط دلالتها عن الحجّية====
=====القول الأوّل: عدم سقوط دلالتها عن الحجّية=====
وهو ما ذهب إليه الأكثر باعتبار إطلاق [[أدلّة حجّية الظهور]] وعدم تقييدها بعدم وجود الظنّ بالخلاف الناشئ عن [[إعراض المشهور]]، حيث إنّ مفاد الألفاظ هو [[الظهور العرفي]] وهو حجّة من غير فرق بين وجود الظنّ بالخلاف وعدمه. <ref> أنظر: فرائد الأصول 1: 169 ـ 170، كفاية الأصول: 281، مصباح الأصول 2: 118، 241 ـ 242.</ref>
وهو ما ذهب إليه الأكثر باعتبار إطلاق [[أدلّة حجّية الظهور]] وعدم تقييدها بعدم وجود الظنّ بالخلاف الناشئ عن [[إعراض المشهور]]، حيث إنّ مفاد الألفاظ هو [[الظهور العرفي]] وهو حجّة من غير فرق بين وجود الظنّ بالخلاف وعدمه. <ref> أنظر: فرائد الأصول 1: 169 ـ 170، كفاية الأصول: 281، مصباح الأصول 2: 118، 241 ـ 242.</ref>


====القول الثاني: سقوط دلالتها عن الحجّية====
=====القول الثاني: سقوط دلالتها عن الحجّية=====
وهو ما ذهب إليه المحقّق النائيني، باعتبار أنّ إعراض المشهور يوجب الوثوق والاطمئنان بعثورهم على قرينة أوجبت صرف مثل هذه الأخبار عن ظاهرها، ومعه لاتكون ظهورات تلك الأخبار حجّة مع وجود الشهرة على خلافها. وحتّى لو لم يُشترط عدم وجود الظنّ بالخلاف في [[حجّية الظهور]]، فإنّه هناك فرق بين [[الأولوية الظنّية]] وبين الشهرة القائمة على الخلاف، فإنّ [[الأولوية الظنّية]] لا تدلّ إلاّ على الظنّ بعدم إرادة ظهور الكلام وهو غير شرط في [[حجّية الظهور]]، بينما شهرة القدماء توجب الوثوق والاطمئنان بوجود قرينة كانت هي السبب عندهم في صرف تلك الأخبار عن ظاهرها اطَّلعوا عليها ولم تصل إلينا. <ref> أجود التقريرات 3: 279 ـ 280.</ref>
وهو ما ذهب إليه المحقّق النائيني، باعتبار أنّ إعراض المشهور يوجب الوثوق والاطمئنان بعثورهم على قرينة أوجبت صرف مثل هذه الأخبار عن ظاهرها، ومعه لاتكون ظهورات تلك الأخبار حجّة مع وجود الشهرة على خلافها. وحتّى لو لم يُشترط عدم وجود الظنّ بالخلاف في [[حجّية الظهور]]، فإنّه هناك فرق بين [[الأولوية الظنّية]] وبين الشهرة القائمة على الخلاف، فإنّ [[الأولوية الظنّية]] لا تدلّ إلاّ على الظنّ بعدم إرادة ظهور الكلام وهو غير شرط في [[حجّية الظهور]]، بينما شهرة القدماء توجب الوثوق والاطمئنان بوجود قرينة كانت هي السبب عندهم في صرف تلك الأخبار عن ظاهرها اطَّلعوا عليها ولم تصل إلينا. <ref> أجود التقريرات 3: 279 ـ 280.</ref>