الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأهلية»

أُضيف ٢٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ٤٩: سطر ٤٩:
<br>قسَّم جلّ [[أهل السنّة]] أهلية التكليف إلى القسمين التالي ذكرهما، أي أهلية الوجوب وأهلية الأداء. لكن البعض منهم لم يفرّق بينهما، وعدّاهما واحدا، وقال بأنَّ من ثبتت له أهلية الاداء ثبتت له أهلية الوجوب؛ لأنّ اهلية الأداء عبارة عن القدرة على فهم الخطاب وتحصيل الفعل، ومن ثبتت له هذه الأهلية ثبتت له الأهلية الأخرى، وإذا انعدمت انعدمت الأخرى كذلك<ref>. ميزان الأصول 2: 1037.</ref>، لكن التلازم لايعني الاتحاد، والفرق يتضح من خلال الإيضاح الدارج تحت كلٍّ من الأهليتين.
<br>قسَّم جلّ [[أهل السنّة]] أهلية التكليف إلى القسمين التالي ذكرهما، أي أهلية الوجوب وأهلية الأداء. لكن البعض منهم لم يفرّق بينهما، وعدّاهما واحدا، وقال بأنَّ من ثبتت له أهلية الاداء ثبتت له أهلية الوجوب؛ لأنّ اهلية الأداء عبارة عن القدرة على فهم الخطاب وتحصيل الفعل، ومن ثبتت له هذه الأهلية ثبتت له الأهلية الأخرى، وإذا انعدمت انعدمت الأخرى كذلك<ref>. ميزان الأصول 2: 1037.</ref>، لكن التلازم لايعني الاتحاد، والفرق يتضح من خلال الإيضاح الدارج تحت كلٍّ من الأهليتين.


====أ ـ أهلية الوجوب====
=====أ ـ أهلية الوجوب=====
ورد تعريفها بأنحاء متعدِّدة:
ورد تعريفها بأنحاء متعدِّدة:
<br>'''منها:''' الصلاحية لحكم الوجوب<ref>. أصول السرخسي 2: 332.</ref>.
<br>'''منها:''' الصلاحية لحكم الوجوب<ref>. أصول السرخسي 2: 332.</ref>.
سطر ٥٦: سطر ٥٦:
<br>'''ومنها:''' صلاحية الإنسان للإلزام والإلتزام<ref>. أصول الفقه أبو زهرة: 307، أصول الفقه الإسلامي (أحمد الشافعي): 292، أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 163.</ref>.
<br>'''ومنها:''' صلاحية الإنسان للإلزام والإلتزام<ref>. أصول الفقه أبو زهرة: 307، أصول الفقه الإسلامي (أحمد الشافعي): 292، أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 163.</ref>.


======أقسام أهلية الوجوب======
=======أقسام أهلية الوجوب=======


=======1 ـ أهلية وجوب كاملة=======
========1 ـ أهلية وجوب كاملة========
وهي الصلاحية لثبوت الحقوق للإنسان وعليه<ref>. أصول الفقه الإسلامي أحمد الشافعي: 292، أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 166.</ref>. وتتحقَّق هذه الصلاحية بمجرّد الإنسانية، سواء كان الإنسان بالغا أم صبيَّا<ref>. أصول الفقه أبو زهرة: 308.</ref>، أي أنَّها تحصل بولادة الإنسان حيَّا، فتثبت له الميراث وتوجب له النفقة<ref>. أصول الفقه الإسلامي أحمد الشافعي: 292، أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 165.</ref>، وتستمر إلى الموت، فيثبت عليه التوريث إذا مات، بل فقهاء الحنفية يدَّعون استمرارها حتَّى يؤدّى عن الميت ديونه وتنفيذ وصاياه بعد الوفاة<ref>. أصول الفقه أبو زهرة: 308.</ref>.
وهي الصلاحية لثبوت الحقوق للإنسان وعليه<ref>. أصول الفقه الإسلامي أحمد الشافعي: 292، أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 166.</ref>. وتتحقَّق هذه الصلاحية بمجرّد الإنسانية، سواء كان الإنسان بالغا أم صبيَّا<ref>. أصول الفقه أبو زهرة: 308.</ref>، أي أنَّها تحصل بولادة الإنسان حيَّا، فتثبت له الميراث وتوجب له النفقة<ref>. أصول الفقه الإسلامي أحمد الشافعي: 292، أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 165.</ref>، وتستمر إلى الموت، فيثبت عليه التوريث إذا مات، بل فقهاء الحنفية يدَّعون استمرارها حتَّى يؤدّى عن الميت ديونه وتنفيذ وصاياه بعد الوفاة<ref>. أصول الفقه أبو زهرة: 308.</ref>.
<br>وقد فرض [[الفقهاء]] أمرا اعتباريا يرتّبون عليه الحقوق والواجبات، اعتبروه محلّ هذه الواجبات والحقوق وسمّوه ذمَّة، وعرّفوه بالعهد مع اللّه‏ في قبول تحمُّل الامانات والحقوق المشروعة<ref>. ميزان الأصول 2: 1035، كشف الأسرار البخاري 4: 394 ـ 397.</ref>، بناءً على قول اللّه‏ تعالى: '''«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الاْءِنسَانُ»'''<ref>. الأحزاب: 72.</ref>. إلاَّ أنَّ البعض ينفي الحاجة لفرضها ويقول بكفاية ثبوت حقّ المطالبة بالحقوق واستيفائها للأشخاص<ref>. أصول الفقه أبو زهرة: 308.</ref>.
<br>وقد فرض [[الفقهاء]] أمرا اعتباريا يرتّبون عليه الحقوق والواجبات، اعتبروه محلّ هذه الواجبات والحقوق وسمّوه ذمَّة، وعرّفوه بالعهد مع اللّه‏ في قبول تحمُّل الامانات والحقوق المشروعة<ref>. ميزان الأصول 2: 1035، كشف الأسرار البخاري 4: 394 ـ 397.</ref>، بناءً على قول اللّه‏ تعالى: '''«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الاْءِنسَانُ»'''<ref>. الأحزاب: 72.</ref>. إلاَّ أنَّ البعض ينفي الحاجة لفرضها ويقول بكفاية ثبوت حقّ المطالبة بالحقوق واستيفائها للأشخاص<ref>. أصول الفقه أبو زهرة: 308.</ref>.


=======2 ـ أهلية وجوب ناقصة=======
========2 ـ أهلية وجوب ناقصة========
وهي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له لا عليه، أي لايثبت من خلالها حقّ لغيره عليه، وتحصل للجنين قبل ولادته، فتثبت له من الحقوق ما ينتفع به ولايحتاج إلى قبول، من قبيل نسبه إلى أبويه وسهمه في الإرث. ولا تثبت له ما يحتاج إلى قبول كالشراء والهبة، أو يحتاج إلى إنشاء، كالبيع؛ باعتبار أنَّه مسلوب العبارة، كما لا تثبت عليه حقّ لغير، من قبيل وجوب نفقة الأقارب<ref>. أصول الفقه الإسلامي أحمد الشافعي: 292، أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 166.</ref>.
وهي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له لا عليه، أي لايثبت من خلالها حقّ لغيره عليه، وتحصل للجنين قبل ولادته، فتثبت له من الحقوق ما ينتفع به ولايحتاج إلى قبول، من قبيل نسبه إلى أبويه وسهمه في الإرث. ولا تثبت له ما يحتاج إلى قبول كالشراء والهبة، أو يحتاج إلى إنشاء، كالبيع؛ باعتبار أنَّه مسلوب العبارة، كما لا تثبت عليه حقّ لغير، من قبيل وجوب نفقة الأقارب<ref>. أصول الفقه الإسلامي أحمد الشافعي: 292، أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 166.</ref>.
<br>وقد استدلَّ على نقصان أهلية الجنين باُمور:
<br>وقد استدلَّ على نقصان أهلية الجنين باُمور:
سطر ٦٨: سطر ٦٨:
<br>'''ومنها:''' يعتبر جزءا من اُمِّه وليس موجودا مستقلاً، ولذلك يتَّخذ بعض أحكامها، من قبيل عتقه إذا اُعتقت<ref>. أصول السرخسي 2: 333، أصول الفقه أبو زهرة: 309.</ref>.
<br>'''ومنها:''' يعتبر جزءا من اُمِّه وليس موجودا مستقلاً، ولذلك يتَّخذ بعض أحكامها، من قبيل عتقه إذا اُعتقت<ref>. أصول السرخسي 2: 333، أصول الفقه أبو زهرة: 309.</ref>.


====ب ـ أهلية الأداء====
=====ب ـ أهلية الأداء=====
صلاحية المكلَّف لئن تعتبر أقواله وأفعاله شرعا، بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرُّف كان معتبرا شرعا وترتَّبت عليه أحكامه<ref>. علم أصول الفقه خلاّف: 136.</ref>. وهي ترادف المسؤولية<ref>. أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 164.</ref>.
صلاحية المكلَّف لئن تعتبر أقواله وأفعاله شرعا، بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرُّف كان معتبرا شرعا وترتَّبت عليه أحكامه<ref>. علم أصول الفقه خلاّف: 136.</ref>. وهي ترادف المسؤولية<ref>. أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 164.</ref>.


======أدوار أهلية الأداء======
=======أدوار أهلية الأداء=======
قسَّم البعض أدوار الإنسانية بالنسبة إلى أهلية الأداء إلى ثلاثة:
قسَّم البعض أدوار الإنسانية بالنسبة إلى أهلية الأداء إلى ثلاثة:
<br>'''الدور الأوّل:''' من الولادة إلى سنِّ التمييز، وفي هذه المرحلة لا تثبت له أهلية الأداء، فلايصحّ منه تصرُّف من التصرُّفات الشرعية، من قبيل العقود والإيقاعات والعبادات؛ وعبارته في هذه الحالة ملغية ولايترتَّب عليها أثر شرعي.
<br>'''الدور الأوّل:''' من الولادة إلى سنِّ التمييز، وفي هذه المرحلة لا تثبت له أهلية الأداء، فلايصحّ منه تصرُّف من التصرُّفات الشرعية، من قبيل العقود والإيقاعات والعبادات؛ وعبارته في هذه الحالة ملغية ولايترتَّب عليها أثر شرعي.
سطر ٨٢: سطر ٨٢:
<br>4 ـ دور البلوغ عاقلاً<ref>. أصول الفقه الخضري بك: 90 ـ 93، أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 165.</ref>.
<br>4 ـ دور البلوغ عاقلاً<ref>. أصول الفقه الخضري بك: 90 ـ 93، أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 165.</ref>.


======أقسام أهلية الأداء======
=======أقسام أهلية الأداء=======


=======1 ـ أهلية الأداء الكاملة=======
========1 ـ أهلية الأداء الكاملة========
وهي التي تمنح الشخص الصلاحية لتوجُّه الخطاب الشرعي إليه بجميع أصنافه من الإيمان والعبادات والإيقاعات دون التوقُّف على إجازة شخص، فتؤهِّله لإبرام العقود وتحمُّل آثارها من عزم وغرم<ref>. أصول الفقه الإسلامي أحمد الشافعي: 293 ـ 294.</ref>.
وهي التي تمنح الشخص الصلاحية لتوجُّه الخطاب الشرعي إليه بجميع أصنافه من الإيمان والعبادات والإيقاعات دون التوقُّف على إجازة شخص، فتؤهِّله لإبرام العقود وتحمُّل آثارها من عزم وغرم<ref>. أصول الفقه الإسلامي أحمد الشافعي: 293 ـ 294.</ref>.
<br>من أهمّ الشروط المعتبرة في أدوار هذه الأهلية هو الرشد النسبي للعقل أو ما يُدعى بالتمييز<ref>. أصول الفقه أبو زهرة: 307.</ref>، والشرط الأهمّ الآخر هو البلوغ<ref>. أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 168.</ref> المختلف في تقديره بين المذاهب من حيث السنّ بين الخامسة عشر إلى الثامنة عشر للغلام، والتسع إلى الثالثة عشر للفتاة<ref>. مختلف الشيعة 5: 431، مواهب الجليل 3: 428، كتاب الصوم الأنصاري: 207 ـ 216.</ref>.
<br>من أهمّ الشروط المعتبرة في أدوار هذه الأهلية هو الرشد النسبي للعقل أو ما يُدعى بالتمييز<ref>. أصول الفقه أبو زهرة: 307.</ref>، والشرط الأهمّ الآخر هو البلوغ<ref>. أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 168.</ref> المختلف في تقديره بين المذاهب من حيث السنّ بين الخامسة عشر إلى الثامنة عشر للغلام، والتسع إلى الثالثة عشر للفتاة<ref>. مختلف الشيعة 5: 431، مواهب الجليل 3: 428، كتاب الصوم الأنصاري: 207 ـ 216.</ref>.


=======2 ـ أهلية الأداء الناقصة=======
========2 ـ أهلية الأداء الناقصة========
وهي صلاحية الشخص لصدور بعض التصرُّفات عنه دون بعض مع توقُّف نفاذها وترتيب آثارها على إجازة الولي أو الوصي<ref>. أصول الفقه أحمد الشافعي: 294.</ref>. وتثبت هذه الأهلية منذ التمييز حتَّى البلوغ، ولايشترط فيها كمال العقل، لذلك يقال بثبوتها للمعتوه الذي لم يبلغ العته به إلى درجة فقدان العقل أو اختلاله، ويكفي فيه الإدراك والتمييز وإن كان ضعيفا.
وهي صلاحية الشخص لصدور بعض التصرُّفات عنه دون بعض مع توقُّف نفاذها وترتيب آثارها على إجازة الولي أو الوصي<ref>. أصول الفقه أحمد الشافعي: 294.</ref>. وتثبت هذه الأهلية منذ التمييز حتَّى البلوغ، ولايشترط فيها كمال العقل، لذلك يقال بثبوتها للمعتوه الذي لم يبلغ العته به إلى درجة فقدان العقل أو اختلاله، ويكفي فيه الإدراك والتمييز وإن كان ضعيفا.


=======تصرُّفات الصبي=======
========تصرُّفات الصبي========
ناقش [[الفقهاء]] في تصرُّفات الصبي الذي تثبت له أهلية الأداء الناقصة، وقسَّمها البعض إلى الأنواع الثلاثة الآتية:
ناقش [[الفقهاء]] في تصرُّفات الصبي الذي تثبت له أهلية الأداء الناقصة، وقسَّمها البعض إلى الأنواع الثلاثة الآتية:
<br>1 ـ التصرّفات النافعة نفعا محضا كقبول الهبة والصدقة ووجوب الأجرة إليه إذا آجر نفسه، فهذه التصرُّفات تصحُّ من الصبي دون حاجة إلى إذن ولي.
<br>1 ـ التصرّفات النافعة نفعا محضا كقبول الهبة والصدقة ووجوب الأجرة إليه إذا آجر نفسه، فهذه التصرُّفات تصحُّ من الصبي دون حاجة إلى إذن ولي.
سطر ٩٧: سطر ٩٧:
<br>3 ـ التصرّفات الدائرة بين النفع والضرر، أي تحتمل كلاهما، كالبيع والشراء والنكاح، فهي تصحُّ من الصبي، لكن تتوقَّف على إذن الولي<ref>. أصول السرخسي 2: 347 ـ 349، أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 167 ـ 168.</ref>.
<br>3 ـ التصرّفات الدائرة بين النفع والضرر، أي تحتمل كلاهما، كالبيع والشراء والنكاح، فهي تصحُّ من الصبي، لكن تتوقَّف على إذن الولي<ref>. أصول السرخسي 2: 347 ـ 349، أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 167 ـ 168.</ref>.


=======عوارض الأهلية=======
========عوارض الأهلية========
في هذا المجال يوجد بحث عنونه [[الأصوليون]] بعوارض الأهلية، تناولوا فيه دراسة العوارض التي قد تطرأ على المكلَّف وترفع عنه التكليف، وهي قد تكون طبيعية ولأسباب تكوينية خارجة عن اختيار الإنسان، كالجنون والنسيان، وقد تكون مكتسبة وللإنسان دور في إيجادها، من قبيل السكر أو الإحصار في الحجّ، الذي يوجده الإنسان بنفسه لمنع البعض من الحجّ<ref>. كشف الأسرار البخاري 4: 435 ـ 666، وأصول الفقه (أبو زهرة): 320 ـ 341، علم أصول الفقه (خلاّف): 138 ـ 140، وأصول الفقه الإسلامي (أحمد الشافعي): 294 ـ 301.</ref>.
في هذا المجال يوجد بحث عنونه [[الأصوليون]] بعوارض الأهلية، تناولوا فيه دراسة العوارض التي قد تطرأ على المكلَّف وترفع عنه التكليف، وهي قد تكون طبيعية ولأسباب تكوينية خارجة عن اختيار الإنسان، كالجنون والنسيان، وقد تكون مكتسبة وللإنسان دور في إيجادها، من قبيل السكر أو الإحصار في الحجّ، الذي يوجده الإنسان بنفسه لمنع البعض من الحجّ<ref>. كشف الأسرار البخاري 4: 435 ـ 666، وأصول الفقه (أبو زهرة): 320 ـ 341، علم أصول الفقه (خلاّف): 138 ـ 140، وأصول الفقه الإسلامي (أحمد الشافعي): 294 ـ 301.</ref>.