الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأصل الموضوعي والحكمي»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الأصل الموضوعي والحكمي:''' الأصل الموضوعي من المصطلحات المستحدثة التي راج استعمالها في أواس...')
 
لا ملخص تعديل
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة ٣ مستخدمين غير معروضة)
سطر ٢: سطر ٢:


=تعريف الأصل الموضوعي والحكمي=
=تعريف الأصل الموضوعي والحكمي=
وقد اختلف أصوليو [[الإمامية]] في تفسير الأصل الموضوعي، فمنهم من فسّره بالأصل‏الجاري في الموضوعات لترتيب أحكامها كاستصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير العنبي بعد غليانه للحكم عليه بالنجاسة، وكاستصحاب عدالة زيد للحكم بجواز الاقتداء به ونفوذ شهادته، في مقابل الأصل الحكمي الجاري في الأحكام لإحرازها مباشرة، كاستصحاب نجاسة الثوب المعلوم نجاسته سابقا. <ref> بلغة الفقيه 3: 22 هامش 2، منتقى الأصول 4: 494، منتهى الدراية 6: 334 ـ 335.</ref>
وقد اختلف أصوليو [[الإمامية]] في تفسير الأصل الموضوعي، فمنهم من فسّره بالأصل ‏الجاري في الموضوعات لترتيب أحكامها كاستصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير العنبي بعد غليانه للحكم عليه بالنجاسة، وكاستصحاب عدالة زيد للحكم بجواز الاقتداء به ونفوذ شهادته، في مقابل [[الأصل الحكمي]] الجاري في الأحكام لإحرازها مباشرة، كاستصحاب نجاسة الثوب المعلوم نجاسته سابقا. <ref> بلغة الفقيه 3: 22 هامش 2، منتقى الأصول 4: 494، منتهى الدراية 6: 334 ـ 335.</ref>
ومنهم من فسّره بالأصل المنقّح لموضوع حكم آخر حتّى ولو كان مورده حكميّا، كما في مثال استصحاب نجاسة الثوب المنقِّح لموضوع عدم صحّة الصلاة فيه. <ref> دروس في علم الأصول 1: 435 ـ 436.</ref>
ومنهم من فسّره بالأصل المنقّح لموضوع حكم آخر حتّى ولو كان مورده حكميّا، كما في مثال استصحاب نجاسة الثوب المنقِّح لموضوع عدم صحّة الصلاة فيه. <ref> دروس في علم الأصول 1: 435 ـ 436.</ref>
ومنهم من فسّره بالأصل الرافع لموضوع أصل آخر سواء كان مورده موضوعا خارجيّا ـ  كاستصحاب خمرية مائع، الرافع لموضوع أصالة الإباحة وهو الشكّ في الإباحة  ـ أو كان حكما من الأحكام الشرعية، كاستصحاب حرمة الوط‏ء بعد انقطاع [[دم الحيض]] وقبل الاغتسال، الرافع لموضوع [[أصالة البراءة]]، وهو الشكّ في حرمة الوط‏ء. <ref> أجود التقريرات 3: 336 ـ 337، مصباح الأصول 2: 310.</ref>
ومنهم من فسّره بالأصل الرافع لموضوع أصل آخر سواء كان مورده موضوعا خارجيّا ـ  كاستصحاب خمرية مائع، الرافع لموضوع أصالة الإباحة وهو الشكّ في الإباحة  ـ أو كان حكما من الأحكام الشرعية، كاستصحاب حرمة الوط‏ء بعد انقطاع [[دم الحيض]] وقبل الاغتسال، الرافع لموضوع [[أصالة البراءة]]، وهو الشكّ في حرمة الوط‏ء. <ref> أجود التقريرات 3: 336 ـ 337، مصباح الأصول 2: 310.</ref>
والعنصر المشترك بين هذه المعاني الثلاثة للأصل الموضوعي تعرضها لموضوع الحكم الشرعي سواء كان هذا الموضوع موضوعا خارجيا صرفا، أو كان حكما شرعيا وقع موضوعا لحكم شرعي آخر.
والعنصر المشترك بين هذه المعاني الثلاثة للأصل الموضوعي تعرضها لموضوع الحكم الشرعي سواء كان هذا الموضوع موضوعا خارجيا صرفا، <br>
أو كان حكما شرعيا وقع موضوعا لحكم شرعي آخر.
ومنهم من فسّره بكلّ ما كان متّفقا عليه بين المتنازعين. <ref> تهذيب الأصول  الخميني  1 : 234 ، فإنّه يفهم منه ذلك وإن لم يصرح به.</ref>
ومنهم من فسّره بكلّ ما كان متّفقا عليه بين المتنازعين. <ref> تهذيب الأصول  الخميني  1 : 234 ، فإنّه يفهم منه ذلك وإن لم يصرح به.</ref>
وهو بهذا المعنى لايقابله أصل حكمي؛ إذ ليس مصبّه الموضوعات الخارجيّة حتّى يقابل بما كان مصبّه الأحكام، فتدخل في الأصل الموضوعي بهذا المعنى جميع الأحكام المسلّمة التي لا نزاع فيها بين المتخاصمين.
وهو بهذا المعنى لايقابله أصل حكمي؛ إذ ليس مصبّه الموضوعات الخارجيّة حتّى يقابل بما كان مصبّه الأحكام، فتدخل في الأصل الموضوعي بهذا المعنى جميع الأحكام المسلّمة التي لا نزاع فيها بين المتخاصمين.
سطر ١٦: سطر ١٧:
=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]][[تصنيف: الأصل السببي والمسببي]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: الأصل السببي والمسببي]]
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٢

تعديل