الفرق بين المراجعتين لصفحة: «استصحاب الأحكام»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
(٦ مراجعات متوسطة بواسطة ٤ مستخدمين غير معروضة)
سطر ١٥: سطر ١٥:
من الأمثلة التي ذكرت لأحكام الشرائع السابقة، هو القرعة الواردة في قصة زكريا<ref> آل عمران : 44.</ref> وقصَّة يونس<ref> الصافات: 141.</ref> في كتاب اللّه‏، فيستصحب هذا الحكم ويُحكم بثبوته لنا كذلك. <ref> انظر : أنوار الأصول 3 : 366.</ref>
من الأمثلة التي ذكرت لأحكام الشرائع السابقة، هو القرعة الواردة في قصة زكريا<ref> آل عمران : 44.</ref> وقصَّة يونس<ref> الصافات: 141.</ref> في كتاب اللّه‏، فيستصحب هذا الحكم ويُحكم بثبوته لنا كذلك. <ref> انظر : أنوار الأصول 3 : 366.</ref>


====التعبُّد بشرائع من قبلنا====
=====التعبُّد بشرائع من قبلنا=====
يبدو أنَّ جريان الاستصحاب في الشرائع المتقدِّمة متوقّف على القول بالتعبُّد أو عدم التعبُّد بها، وجريان الاستصحاب بحث مطروح بالنسبة إلى مَن قال بالتعبُّد أو بإمكانه نظريا على أقلِّ تقدير، والذي لم يقل به ينفي موضوع الجريان من الأصل.
يبدو أنَّ جريان الاستصحاب في الشرائع المتقدِّمة متوقّف على القول بالتعبُّد أو عدم التعبُّد بها، وجريان الاستصحاب بحث مطروح بالنسبة إلى مَن قال بالتعبُّد أو بإمكانه نظريا على أقلِّ تقدير، والذي لم يقل به ينفي موضوع الجريان من الأصل.
وقد اختلف أصوليو [[أهل السنّة]] ـ  كما هو حال [[الشيعة]]  ـ في قضية التعبُّد وانقسموا إلى طوائف:
وقد اختلف أصوليو [[أهل السنّة]] ـ  كما هو حال [[الشيعة]]  ـ في قضية التعبُّد وانقسموا إلى طوائف:
<br>'''الطائفة الأولى:''' نفي التعبُّد مطلقا، بل كان الرسول(ص) منهيّا عنها، حكاه ابن السمعاني عن أكثر المتكلّمين، وجماعة من أصحابه [[الشافعية]] ومن [[الحنفية]]<ref> قواطع الأدلّة 2 : 209.</ref>، وهو آخر قولي الشيخ أبي إسحاق<ref> اللمع : 136.</ref>، واختاره الغزالي في آخر عمره<ref> المستصفى 1 : 246.</ref>، وقال ابن السمعاني: إنَّه المذهب الصحيح. <ref> قواطع الأدلة 2 : 211.</ref>
<br>'''الطائفة الأولى:''' نفي التعبُّد مطلقا، بل كان الرسول(ص) منهيّا عنها، حكاه ابن السمعاني عن أكثر المتكلّمين، وجماعة من أصحابه [[الشافعية]] ومن [[الحنفية]]<ref> قواطع الأدلّة 2 : 209.</ref>، وهو آخر قولي الشيخ أبي إسحاق<ref> اللمع : 136.</ref>، واختاره الغزالي في آخر عمره<ref> المستصفى 1 : 246.</ref>، وقال ابن السمعاني: إنَّه المذهب الصحيح. <ref> قواطع الأدلة 2 : 211.</ref>
<br>'''الطائفة الثانية:''' كونها شرائع لنا كذلك إلاَّ ما ثبت نسخه، وهو لأبي إسحاق<ref> اللمع : 136.</ref>، و نُقل عن أصحاب أبي حنيفة، وعن أحمد في إحدى الروايتين عنه، وعن بعض أصحاب الشافعي<ref> الإحكام الآمدي 3ـ4 : 378.</ref>، كما نقله ابن السمعاني عن أكثر أصحابه الشافعية وعن أكثر الحنفية وطائفة من المتكلّمين<ref> قواطع الأدلة 2 : 209 ـ 210.</ref>، وقال ابن القشيري: هو الذي صار إليه الفقهاء. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 42، إرشاد الفحول 2 : 263 ـ 264.</ref>
<br>'''الطائفة الثانية:''' كونها شرائع لنا كذلك إلاَّ ما ثبت نسخه، وهو لأبي إسحاق<ref> اللمع : 136.</ref>، و نُقل عن أصحاب [[أبو حنيفة|أبي حنيفة]]، وعن أحمد في إحدى الروايتين عنه، وعن بعض أصحاب الشافعي<ref> الإحكام الآمدي 3ـ4 : 378.</ref>، كما نقله ابن السمعاني عن أكثر أصحابه الشافعية وعن أكثر الحنفية وطائفة من المتكلّمين<ref> قواطع الأدلة 2 : 209 ـ 210.</ref>، وقال ابن القشيري: هو الذي صار إليه الفقهاء. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 42، إرشاد الفحول 2 : 263 ـ 264.</ref>
<br>'''الطائفة الثالثة:''' التفصيل، وفيه أقوال كثيرة، فمنهم من قال: شرع إبراهيم عليه‏السلام وحده شرع لنا دون غيره<ref> التبصرة : 285.</ref>، ومنهم من قال: شريعة موسى عليه‏السلام شرع لنا إلاَّ ما نسخ بشريعة عيسى عليه‏السلام، ومنهم من قال: شريعة عيسى عليه‏السلام شرع لنا دون غيره. <ref> انظر : اللمع : 136، المنخول : 231.</ref>
<br>'''الطائفة الثالثة:''' التفصيل، وفيه أقوال كثيرة، فمنهم من قال: شرع إبراهيم عليه‏السلام وحده شرع لنا دون غيره<ref> التبصرة : 285.</ref>، ومنهم من قال: شريعة موسى عليه‏السلام شرع لنا إلاَّ ما نسخ بشريعة عيسى عليه‏السلام، ومنهم من قال: شريعة عيسى عليه‏السلام شرع لنا دون غيره. <ref> انظر : اللمع : 136، المنخول : 231.</ref>
<br>'''الطائفة الرابعة:''' الوقف، حكاه الغزالي في «المنخول»<ref> المنخول : 232.</ref>، و ابن القشيري<ref> انظر : البحر المحيط 6 : 44، إرشاد الفحول 2 : 264.</ref>، و استبعده الآمدي. <ref> الإحكام 3 ـ 4 : 385.</ref>
<br>'''الطائفة الرابعة:''' الوقف، حكاه الغزالي في «المنخول»<ref> المنخول : 232.</ref>، و ابن القشيري<ref> انظر : البحر المحيط 6 : 44، إرشاد الفحول 2 : 264.</ref>، و استبعده الآمدي. <ref> الإحكام 3 ـ 4 : 385.</ref>
سطر ٣٥: سطر ٣٥:
والقرينة الثالثة تُردُّ: بأنَّ حكم كلّ شريعة حكم إلهي ناشئ عن مصلحة تامة، فبقاؤه في الشريعة اللاحقة ملازم لإمضائه في تلك الشريعة، وبقاؤه يكشف عن تمامية ملاكه، وعدم إمضائه يساوق عدم تمامية ملاكه في الشريعة اللاحقة، وهو خلف، فالمفروض القول ببقاء ملاكه، وإلاَّ يلزم جهل الصادع بها، وهو مستحيل. <ref> نهاية الأفكار 4 ق 1 : 177.</ref>
والقرينة الثالثة تُردُّ: بأنَّ حكم كلّ شريعة حكم إلهي ناشئ عن مصلحة تامة، فبقاؤه في الشريعة اللاحقة ملازم لإمضائه في تلك الشريعة، وبقاؤه يكشف عن تمامية ملاكه، وعدم إمضائه يساوق عدم تمامية ملاكه في الشريعة اللاحقة، وهو خلف، فالمفروض القول ببقاء ملاكه، وإلاَّ يلزم جهل الصادع بها، وهو مستحيل. <ref> نهاية الأفكار 4 ق 1 : 177.</ref>


====شروط جريان استصحاب شرائع من قبلنا====
=====شروط جريان استصحاب شرائع من قبلنا=====
وعلى فرض جريان الاستصحاب فهناك شروط:
وعلى فرض جريان الاستصحاب فهناك شروط:
<br>'''منها:''' أن يرد التشريع السابق عن طريق معتبر مثل القرآن والسنّة الصحيحة.
<br>'''منها:''' أن يرد التشريع السابق عن طريق معتبر مثل القرآن والسنّة الصحيحة.
سطر ٤١: سطر ٤١:
<br>'''ومنها:''' أن يكون التحريم والتحليل ثابتا قبل تحريفهم وتبديلهم، فإن استحلّوا وحرّموا بعد النسخ والتحريف فلا عبرة به البتة. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 46 ـ 47.</ref>
<br>'''ومنها:''' أن يكون التحريم والتحليل ثابتا قبل تحريفهم وتبديلهم، فإن استحلّوا وحرّموا بعد النسخ والتحريف فلا عبرة به البتة. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 46 ـ 47.</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
{{مراجع|2}}
{{الهوامش}}
[[تصنيف: أنواع الاستصحاب]][[تصنيف: استصحاب الحکم]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
 
[[تصنيف: أنواع الاستصحاب]]
[[تصنيف: استصحاب الحکم]]چ
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]