الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اجتماع الحكم الظاهري والواقعي»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب'مسألة '''إجتماع الحكم الظاهري والواقعي''' من الموضوعات العریقة في اصول الفقه، والسؤال هو: هل یم...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٢٠: سطر ٢٠:


==جواب الإمامية عن الشبهة==
==جواب الإمامية عن الشبهة==
والملاحظ من هذا الجواب أنّ الجمهور تركوا الخوض في مسألة إمكان اجتماع الحكم الظاهري والواقعي، خلافا للإمامية الذين بحثوا المسألة بإمعان، ووسعوا من دائرة الإشكال، ليشمل كلّ حكم ظاهري سواء أكان مستنده أخبارا ظنية أو أصولاً عملية، وذلك من خلال بيان النقاط التالية:
1 ـ إنّ جعل الحجّية يؤدي إلى محذور اجتماع المثلين في صورة مطابقته للحكم الواقعي، واجتماع الضدين في صورة عدم مطابقته له، وكلاهما مستحيل.
2 ـ نقض الغرض المولوي من تشريع الأحكام الواقعية المجعولة في صورة التضاد وعدم المطابقة، وهو غير ممكن في حق المشرِّع المهتم بأغراضه التشريعية.
3 ـ تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة في صورة عدم المطابقة، مضافا إلى إلزام المكلّف بفعل لا مصلحة فيه أو نهيه عن فعل لا مفسدة فيه، وهو مخالف للمشهور بين العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.
ولابدّ من الإشارة إلى أنّ هاتين الشبهتين تبتنيان على مسلك التخطأة في الأحكام، بمعنى عدم تغيّر الحكم الواقعي بسبب خطأ المجتهد، وعدم تمكنه من التوصل إليه؛ إذ مع افتراض التصويب لن يبقى بعد ذلك مبرر لطرح هاتين الشبهتين، إذ ليس على هذا الفرض إلاّ حكم شرعي واحد وهو ما حكم به المجتهد. <ref> انظر : المحكم في أصول الفقه 6 : 305، تسديد الأصول 2 : 34.</ref>
4 ـ «إنّ من المستحيل أن يكون الحكم الظاهري منجّزا للتكليف الواقعي المشكوك، ومصحّحا للعقاب على مخالفة الواقع؛ لأنّ الواقع لايخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف، ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بناءً على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص».<ref> دروس في علم الأصول 2 : 27.</ref>
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل