الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اجتماع الحكمین التكلیفیین»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ٢٩: سطر ٢٩:
هذا بالنسبة إلى سبب الامتناع، وأمّا المرحلة التي يمتنع فيها الاجتماع من مراحل الحكم التكليفي ـ  التي هي المصلحة والاقتضاء والإنشاء، والفعلية والتنجز<ref> هذه المراتب بناءً على ما ذكره المحقّق الخراساني في كفاية الأصول  : 258 . خلافا لما ذهب إليه بعض من أنّ مراتب الحكم منحصرة بمرتبتين  : مرتبة الإنشاء ، ومرتبة الفعلية ؛ لأنّ الاقتضاء من مقدماته ، والتنجز من آثاره . راجع  : أنوار الهداية 1  : 38ـ39 . </ref> ـ فقد اختلف الأصوليون فيها، فمنهم من ذهب إلى امتناع الاجتماع في جميعها<ref> كالسيد الروحاني في منتقى الأصول 3 : 83 ـ 85 . </ref>، ومنهم من حصره ببعضها<ref> كالسيد الخوئي الذي حصرها بمرحلة الإرادة والتنجز . راجع  : محاضرات في أصول الفقه 4  : 248 ـ 249.</ref>، ويتضح ذلك من خلال استعراضنا لهذه المراحل، وذلك كما يلي:
هذا بالنسبة إلى سبب الامتناع، وأمّا المرحلة التي يمتنع فيها الاجتماع من مراحل الحكم التكليفي ـ  التي هي المصلحة والاقتضاء والإنشاء، والفعلية والتنجز<ref> هذه المراتب بناءً على ما ذكره المحقّق الخراساني في كفاية الأصول  : 258 . خلافا لما ذهب إليه بعض من أنّ مراتب الحكم منحصرة بمرتبتين  : مرتبة الإنشاء ، ومرتبة الفعلية ؛ لأنّ الاقتضاء من مقدماته ، والتنجز من آثاره . راجع  : أنوار الهداية 1  : 38ـ39 . </ref> ـ فقد اختلف الأصوليون فيها، فمنهم من ذهب إلى امتناع الاجتماع في جميعها<ref> كالسيد الروحاني في منتقى الأصول 3 : 83 ـ 85 . </ref>، ومنهم من حصره ببعضها<ref> كالسيد الخوئي الذي حصرها بمرحلة الإرادة والتنجز . راجع  : محاضرات في أصول الفقه 4  : 248 ـ 249.</ref>، ويتضح ذلك من خلال استعراضنا لهذه المراحل، وذلك كما يلي:


====1 ـ مرحلة المصلحة والاقتضاء====
=====1 ـ مرحلة المصلحة والاقتضاء=====
وهي المرحلة التي تبتني على أساسها الأحكام التكليفية.
وهي المرحلة التي تبتني على أساسها الأحكام التكليفية.
وقد نفى بعض حصول التضاد بينها في هذه المرحلة؛ لإمكان أن يكون الشيء ذا مصلحة ومفسدة في آن واحد. <ref> انظر : كفاية الأصول : 158، منتهى الدراية 3 : 172.</ref>
وقد نفى بعض حصول التضاد بينها في هذه المرحلة؛ لإمكان أن يكون الشيء ذا مصلحة ومفسدة في آن واحد. <ref> انظر : كفاية الأصول : 158، منتهى الدراية 3 : 172.</ref>
بينما أكّد بعض آخر على حصوله في هذه المرحلة، إذ ليس المراد مجرد كون الشيء ذا مصلحة أو مفسدة، بل المراد أن يكون أحدهما غالبا والآخر مغلوبا، فلا يكون الفعل محرّما مثلاً إلاّ إذا كانت مفسدته غالبة على مصلحته، ولايكون واجبا إلاّ إذا كانت مصلحته غالبة على مفسدته.<ref> منتقى الأصول 3 : 82 .</ref>
بينما أكّد بعض آخر على حصوله في هذه المرحلة، إذ ليس المراد مجرد كون الشيء ذا مصلحة أو مفسدة، بل المراد أن يكون أحدهما غالبا والآخر مغلوبا، فلا يكون الفعل محرّما مثلاً إلاّ إذا كانت مفسدته غالبة على مصلحته، ولايكون واجبا إلاّ إذا كانت مصلحته غالبة على مفسدته.<ref> منتقى الأصول 3 : 82 .</ref>


====2 ـ مرحلة الإنشاء والجعل====
=====2 ـ مرحلة الإنشاء والجعل=====
وهي مرحلة جعل القانون وتشريعه. والمعروف إمكان اجتماع الأحكام فيها؛ فإنّ الجعل والإنشاء لايخرجان عن الاعتبار، وهو خفيف المؤونة يمكن إنشاء الأحكام فيه بصور مختلفة؛ إذ لاتنافي في الاعتبارات لو جردت عن ملاكاتها<ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 248 ـ 249، دروس في علم الأصول 1 : 178، المحكم في أصول الفقه 2 : 355.</ref>؛ لأنّ التضاد إنّما يطرأ على الموجودات التكوينية الخارجية كالسواد والبياض؛ خلافا للأمور الاعتبارية التي لا واقع لها سوى اعتبارها. <ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 248 ـ 249.</ref>
وهي مرحلة جعل القانون وتشريعه. والمعروف إمكان اجتماع الأحكام فيها؛ فإنّ الجعل والإنشاء لايخرجان عن الاعتبار، وهو خفيف المؤونة يمكن إنشاء الأحكام فيه بصور مختلفة؛ إذ لاتنافي في الاعتبارات لو جردت عن ملاكاتها<ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 248 ـ 249، دروس في علم الأصول 1 : 178، المحكم في أصول الفقه 2 : 355.</ref>؛ لأنّ التضاد إنّما يطرأ على الموجودات التكوينية الخارجية كالسواد والبياض؛ خلافا للأمور الاعتبارية التي لا واقع لها سوى اعتبارها. <ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 248 ـ 249.</ref>
وأورد عليه بأنّ هذا الكلام لايمكن قبوله بناءً على تفسير المشهور للإنشاء بإيجاد المعنى باللفظ واستعماله بقصد تحقق الاعتبار العقلائي، إذ لايمكن تحصيل هذا الاعتبار بعد اعتقاد العقلاء عدم إمكان الاجتماع. <ref> منتقى الأصول 3 : 83 ـ 84 .</ref>
وأورد عليه بأنّ هذا الكلام لايمكن قبوله بناءً على تفسير المشهور للإنشاء بإيجاد المعنى باللفظ واستعماله بقصد تحقق الاعتبار العقلائي، إذ لايمكن تحصيل هذا الاعتبار بعد اعتقاد العقلاء عدم إمكان الاجتماع. <ref> منتقى الأصول 3 : 83 ـ 84 .</ref>
سطر ٤١: سطر ٤١:
لكنَّه نبّه في موضع آخر منه على أنّ: «المضادة بين الأحكام من ناحيتين: الأولى: من جهة المبدأ ... الثانية: ومن جهة المنتهى...». <ref> المصدر السابق.</ref>
لكنَّه نبّه في موضع آخر منه على أنّ: «المضادة بين الأحكام من ناحيتين: الأولى: من جهة المبدأ ... الثانية: ومن جهة المنتهى...». <ref> المصدر السابق.</ref>


====3 ـ مرحلة الفعلية والبعث====
=====3 ـ مرحلة الفعلية والبعث=====
وهي مرحلة بعث المكلّف أو زجره عن القيام بالفعل مع عدم وصول التكليف إليه بحجّة معتبرة. وقد عبَّر بعضهم عن هذه المرحلة بمرحلة الإرادة والكراهة. <ref> وفي كلام المحقق الخراساني دلالة على ذلك، حيث فسَّرها بالإرادة النبوية أو الولوية. كفاية الأصول : 278 وانظر : عناية الأصول 2 : 56.</ref>
وهي مرحلة بعث المكلّف أو زجره عن القيام بالفعل مع عدم وصول التكليف إليه بحجّة معتبرة. وقد عبَّر بعضهم عن هذه المرحلة بمرحلة الإرادة والكراهة. <ref> وفي كلام المحقق الخراساني دلالة على ذلك، حيث فسَّرها بالإرادة النبوية أو الولوية. كفاية الأصول : 278 وانظر : عناية الأصول 2 : 56.</ref>
وفي هذه المرحلة اختار جماعة<ref> انظر : كفاية الأصول : 158، تهذيب الأصول الخميني 1 : 400، تحريرات في الأصول 6 : 228، منتقى الأصول 3 : 85 ،</ref> عدم إمكان الاجتماع أيضا؛ إذ مع امتناع اجتماع الإرادة والكراهة على شيء واحد لايمكن اجتماع البعث والزجر الناشئين منهما؛ لعدم إمكان أن يكون الشيء محبوبا ومبغوضا في آن واحد، فلا يكون واجبا إلاّ إذا كان محبوبا، ولايكون محرّما إلاّ إذا كان مبغوضا، بناءً على مذهب العدلية في هذا المجال. <ref> انظر : محاضرات في أصول الفقه 4 : 247 ـ 249.</ref>
وفي هذه المرحلة اختار جماعة<ref> انظر : كفاية الأصول : 158، تهذيب الأصول الخميني 1 : 400، تحريرات في الأصول 6 : 228، منتقى الأصول 3 : 85 ،</ref> عدم إمكان الاجتماع أيضا؛ إذ مع امتناع اجتماع الإرادة والكراهة على شيء واحد لايمكن اجتماع البعث والزجر الناشئين منهما؛ لعدم إمكان أن يكون الشيء محبوبا ومبغوضا في آن واحد، فلا يكون واجبا إلاّ إذا كان محبوبا، ولايكون محرّما إلاّ إذا كان مبغوضا، بناءً على مذهب العدلية في هذا المجال. <ref> انظر : محاضرات في أصول الفقه 4 : 247 ـ 249.</ref>
سطر ٥٨: سطر ٥٨:
وثانيا: أنّ الأشعرية وإن كانوا يعتقدون بعدم إمكان اجتماع الحب والبغض في شيء واحد، إلاّ أ نّهم لايمانعون من صدور الأحكام الشرعية جزافا من دون حب أو بغض، فلا يكون التكليف محالاً باعتقادهم ليضطروا الى الالتزام بعدم الاجتماع<ref> تحريرات في الأصول 4 : 114.</ref>، ولو كانوا ملتزمين حقا بذلك فقد تكون له أسباب أخرى غير مسألة الطلب المحال.
وثانيا: أنّ الأشعرية وإن كانوا يعتقدون بعدم إمكان اجتماع الحب والبغض في شيء واحد، إلاّ أ نّهم لايمانعون من صدور الأحكام الشرعية جزافا من دون حب أو بغض، فلا يكون التكليف محالاً باعتقادهم ليضطروا الى الالتزام بعدم الاجتماع<ref> تحريرات في الأصول 4 : 114.</ref>، ولو كانوا ملتزمين حقا بذلك فقد تكون له أسباب أخرى غير مسألة الطلب المحال.


====4 ـ مرحلة التنجّز====
=====4 ـ مرحلة التنجّز=====
وهي مرحلة وصول الحكم إلى المكلّف وتنجزّه في حقه، فاجتماع الحكمين في هذه المرحلة يستلزم التكليف بالمحال؛ لعدم تمكّن المكلّف من امتثالهما معا. <ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 247 ـ 249.</ref>
وهي مرحلة وصول الحكم إلى المكلّف وتنجزّه في حقه، فاجتماع الحكمين في هذه المرحلة يستلزم التكليف بالمحال؛ لعدم تمكّن المكلّف من امتثالهما معا. <ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 247 ـ 249.</ref>


سطر ٧٤: سطر ٧٤:
لمّا كان اجتماع الحكمين أمرا مستحيلاً لدى الجميع، فقد تحذروا من التورط فيه في مسائل متعددة من علم الأصول، كمسألة التعارض والتزاحم، واجتماع الأمر والنهي، واجتماع الحكم الظاهري والواقعي، وهو ما نحاول الإشارة إليه هنا باختصار، تاركين التفصيل إلى محلّه، وذلك كما يلي:
لمّا كان اجتماع الحكمين أمرا مستحيلاً لدى الجميع، فقد تحذروا من التورط فيه في مسائل متعددة من علم الأصول، كمسألة التعارض والتزاحم، واجتماع الأمر والنهي، واجتماع الحكم الظاهري والواقعي، وهو ما نحاول الإشارة إليه هنا باختصار، تاركين التفصيل إلى محلّه، وذلك كما يلي:


====1 ـ الاجتماع في باب التعارض والتزاحم====
=====1 ـ الاجتماع في باب التعارض والتزاحم=====
التعارض: هو التنافي بين الدليلين، أو مدلولي الدليلين، بحيث يعلم عدم واقعية أحدهما.
التعارض: هو التنافي بين الدليلين، أو مدلولي الدليلين، بحيث يعلم عدم واقعية أحدهما.
وتنافيهما إمّا بنحو التناقض، كما لو دلّ أحدهما على الإيجاب والآخر على العدم ، وإمّا بنحو التضاد ، كما لو دلّ أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة. <ref> انظر : بحوث في علم الأصول الهاشمي 7 : 13.</ref>
وتنافيهما إمّا بنحو التناقض، كما لو دلّ أحدهما على الإيجاب والآخر على العدم ، وإمّا بنحو التضاد ، كما لو دلّ أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة. <ref> انظر : بحوث في علم الأصول الهاشمي 7 : 13.</ref>
سطر ٨٠: سطر ٨٠:
فالتزاحم يشترك مع التعارض في عدم إمكان الاجتماع، إلاّ أ نّه في باب التعارض يرجع إلى مرحلة الجعل والتشريع؛ لامتناع جعل حكمين متنافيين على مورد واحد؛ لاستلزامه [[اجتماع الضدين أو النقيضين]]، بينما يرجع في [[باب التزاحم]] إلى مرحلة الامتثال<ref> فوائد الأصول 4 : 704.</ref>، وفي تقديم أحد المتزاحمين، أو أحد المتعارضين، أو التخيير بينهما، أو التساقط، كلام مذكور في محلّه.
فالتزاحم يشترك مع التعارض في عدم إمكان الاجتماع، إلاّ أ نّه في باب التعارض يرجع إلى مرحلة الجعل والتشريع؛ لامتناع جعل حكمين متنافيين على مورد واحد؛ لاستلزامه [[اجتماع الضدين أو النقيضين]]، بينما يرجع في [[باب التزاحم]] إلى مرحلة الامتثال<ref> فوائد الأصول 4 : 704.</ref>، وفي تقديم أحد المتزاحمين، أو أحد المتعارضين، أو التخيير بينهما، أو التساقط، كلام مذكور في محلّه.


====2 ـ اجتماع الأمر والنهي====
=====2 ـ اجتماع الأمر والنهي=====
اختلف الأصوليون في جواز اجتماع الأمر والنهي، الذي هو الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في فعل واحد، عند تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان لا علاقة له بالآخر، كالأمر بالصلاة والنهي عن الغصب المجتمعين في الصلاة في الأرض المغصوبة، فمن اختار جواز الاجتماع حاول التخلص من شبهة اجتماع الحكمين المتضادين، عن طريق إثبات عدم سراية حكم أحد العنوانين إلى الآخر، أو عن طريق إثبات تعدّد المعنون بتعدّد العنوان بالدقة العقلية، فتصير الصلاة في الأرض المغصوبة على هذا الأساس كالأمر بالصلاة والنهي عن النظر إلى الأجنبية، وهما ممّا لا كلام في جواز اجتماعهما؛ لتعدّد معنونهما بتعدد العنوان.
اختلف الأصوليون في جواز اجتماع الأمر والنهي، الذي هو الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في فعل واحد، عند تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان لا علاقة له بالآخر، كالأمر بالصلاة والنهي عن الغصب المجتمعين في الصلاة في الأرض المغصوبة، فمن اختار جواز الاجتماع حاول التخلص من شبهة اجتماع الحكمين المتضادين، عن طريق إثبات عدم سراية حكم أحد العنوانين إلى الآخر، أو عن طريق إثبات تعدّد المعنون بتعدّد العنوان بالدقة العقلية، فتصير الصلاة في الأرض المغصوبة على هذا الأساس كالأمر بالصلاة والنهي عن النظر إلى الأجنبية، وهما ممّا لا كلام في جواز اجتماعهما؛ لتعدّد معنونهما بتعدد العنوان.
وأمّا القائلون بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فلا يرون تعدّد العنوان مؤثرا في تعدّد المعنون، ولا في المنع من سريان حكم أحد العنوانين إلى الآخر. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 376 ـ 381، وانظر: المستصفى 1 : 79.</ref>
وأمّا القائلون بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فلا يرون تعدّد العنوان مؤثرا في تعدّد المعنون، ولا في المنع من سريان حكم أحد العنوانين إلى الآخر. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 376 ـ 381، وانظر: المستصفى 1 : 79.</ref>
وعليه، فاجتماع الأمر والنهي يدخل في باب التزاحم على القول بجواز الاجتماع، لانحفاظ الحكمين وبقاء ملاكيهما، ويدخل في باب التعارض على القول بالامتناع؛ للقطع بعدم جريان أحد الدليلين في مورد الالتقاء. <ref> انظر : المستصفى 1 : 91 ـ 96، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 429، حقائق الأصول 1 : 362، محاضرات في أصول الفقه 3 : 342 ـ 354، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 1 : 302</ref>
وعليه، فاجتماع الأمر والنهي يدخل في باب التزاحم على القول بجواز الاجتماع، لانحفاظ الحكمين وبقاء ملاكيهما، ويدخل في باب التعارض على القول بالامتناع؛ للقطع بعدم جريان أحد الدليلين في مورد الالتقاء. <ref> انظر : المستصفى 1 : 91 ـ 96، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 429، حقائق الأصول 1 : 362، محاضرات في أصول الفقه 3 : 342 ـ 354، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 1 : 302</ref>


====3 ـ اجتماع الحكم الظاهري والواقعي====
=====3 ـ اجتماع الحكم الظاهري والواقعي=====
وهو أيضا من الموارد التي وقع البحث في إمكان اجتماع الحكمين فيها، حيث بذلت محاولات عديدة في توجيه اجتماعهما؛ إمّا عن طريق التأكيد على عدم اتحادهما رتبة، أو عن طريق تنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، فأن أصاب فلا تضاد، وإن أخطأ فلا تضاد أيضا؛ لانكشاف عدم وجود حكم واقعي، فلا يلزم التضاد المزعوم.
وهو أيضا من الموارد التي وقع البحث في إمكان اجتماع الحكمين فيها، حيث بذلت محاولات عديدة في توجيه اجتماعهما؛ إمّا عن طريق التأكيد على عدم اتحادهما رتبة، أو عن طريق تنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، فأن أصاب فلا تضاد، وإن أخطأ فلا تضاد أيضا؛ لانكشاف عدم وجود حكم واقعي، فلا يلزم التضاد المزعوم.