إجمال الأدلة

الإجمال أو «إجمال الأدلة» إصطلاحٌ في علم اصول الفقه یرتبط بدلالة الألفاظ لاستنباط الأحکام الشرعیة. لأن الأدلة اللفظیة ربما تکون غیر واضحة من حیث الدلالة، فلها أحکامٌ و لفقهاء الشیعة والسنة فیها آراء نبحثها في هذا المجال. وجدیر بالذکر أنّ الأصولیین لم يحصر دراستهم للإجمال بالمجمل من الألفاظ، بل ناقشوه في موارد أخرى كذلك، من قبيل أفعال الصحابة والمعصومين وتقاريرهم المجملة أو العلم الإجمالي، فتتوزع بحوث هذا الموضوع في عدة مداخل وقد أشرنا باختزال إلى بعضٍ هنا، ولم نحصر المقال بالبحوث اللفظية.

تعریف الإجمال لغةً

الإجمال: إفعال من الجَملْ، بمعنى الجمع، يقال: جمل الشيء وأجمله، أي: جمعه من غير تفصيل. [١] ومنه قوله تعالى: «لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً»[٢] أي: مجتمعا، لا نجوما متفرقة، كالآية والسورة. [٣] وكذا قولهم «العلم الإجمالي»[٤]؛ لتعلق العلم فيه بالجامع بما فيه من الدمج والإجمال، وكذا اللفظ المجمل؛ لاحتماله الوجوه والمعاني المختلفة. [٥] وقد يأتي بمعنى الاتّئاد والاعتدال أيضا، فيقال: أجمل في الطلب، أي: اعتدل ولم يفرط، ومنه قول الشاعر: الرزق مقسوم فأجمل في الطلب. [٦]

تعریف الإجمال اصطلاحاً

عُرّف المُجمَل في لسان جماعة: «بما لم تتّضح دلالته».[٧] وظاهر التعريف أنّ المجمل يكون له دلالة ولكنها غير واضحة، فلا يشمل ما ليس له دلالة ـ وهو المهمل ـ وقد صرّح به المرداوي. [٨] كما أنّ المراد من الدلالة ليست هي الدلالة العقلية، مثل دلالة أثر القدم على المرور، ودلالة الصوت على المصوّت؛ لأنّ الكلام هنا في مداليل الألفاظ والأفعال ومفاهيمها وضعا أو عرفا، لا في لوازمها، بل صريح بعضهم أ نّه خصوص الدلالة اللفظية الوضعية؛ لأ نّها المعهود في باب الألفاظ. [٩] وكيف كان فقد أورد على هذا التعريف، بأنّ وضوح الدلالة وعدمه للمخاطب تابع لعلمه بالوضع وعدمه، وليس كلّ مجهول كذلك «مجملاً» في الاصطلاح كما لايخفى. [١٠] فالصحيح تعريفه بعدم وضوح المراد لا الدلالة، ولذلك عدل إليه جماعة كالغزالي، إذ قال: «والمجمل: هو اللفظ الصالح لأحد معنيين، الذي لايتعيّن معناه لا بوضع اللغة، ولا بعرف الاستعمال».[١١] وقريب منه تعريف أبي الحسين البصري[١٢]، والمرتضى[١٣]، وأبي يعلى[١٤]، وأبي محمد الجوزي[١٥]، وابن اللحام[١٦]، والمرداوي[١٧]، له. وقال الآخوند الخراساني: «فما ليس له ظهور مجمل، وان علم بقرينة خارجيّة ما أريد منه، كما أنّ ما له ظهور مبيّن، وإن علم بالقرينة الخارجيّة أ نّه ما أريد ظهوره، وأ نّه مؤوّل».[١٨] وقال السيد الخوئى: «المجمل: اسم لما يكون معناه مشتبها وغير ظاهر فيه، والمبيّن: اسم لما يكون معناه واضحا وغير مشتبه».[١٩] ثمّ الظاهر من هذه التعاريف ـ بل هو كالصريح في بعضها ـ أنّ المجمل اصطلاح في ما لايفهم المراد منه، فإذا كان لفظ ـ مثلاً ـ كذلك، ولكن قد اتّضح المراد منه ببعض البيانات والقرائن الخارجيّة، فإنّ ذلك لايخرجه عن الإجمال، كما أنّ اللفظ اذا كان متضح المعنى في نفسه، ولكن علم من الخارج عدم إرادة ظاهره، فلا يخرج بذلك عن البيان في نفسه. كما أنّ الواضح أنّ الإجمال صفة للّفظ، فإنّه إذا كان واضح المعنى في نفسه فهو مبيّن، وإن كان غير واضح المعنى في نفسه فهو مجمل، فلا يختلف ذلك باختلاف الأفراد والأحوال من حيث العلم بالوضع وعدمه ـ كما يظهر من بعض الأصوليين ـ [٢٠]، ضرورة عدم توقف اجمال اللفظ وعدمه على علم الأشخاص وعدمه، وإلاّ لكان القرآن مجملاً بالنسبة إلى الأعجمي غير العارف باللغة العربيّة، ولايمكن القول به. [٢١] ثمّ إنّه قد يكون الكلام الواحد بالنسبة لبعض المعنى مبيّنا وبالنسبة لبعضها مجملاً، وذلك كاللفظ الصالح لإرادة الإطلاق منه، كقوله تعالى: «أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»[٢٢] فإنّه بالنسبة لإيجاب أصل الصلاة على المكلّفين مبيّن؛ لأ نّه بصدد البيان من هذه الجهة، وأمّا بالنسبة لقيود الصلاة فمجمل وغير قابل للاستناد إليه؛ لوضوح عدم كون الآية بصدد البيان من هذه الجهة، فهى مبيّنة بالنسبة لأصل الحكم، ومجملة بالنسبة لقيوده وتفاصيله. [٢٣] وسيجى‏ء له زيادة توضيح في أسباب الإجمال.

الالفاظ ذات الصلة

1. المهمل

المهمل من الإهمال بمعنى ترك الشيء سدىً[٢٤]، وقد يسند إلى اللفظ، فيقال: لفظ مهمل، والفرق بينه وبين المجمل: أنّ المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي يحتاج إلى بيان في حق السامع؛ لعدم ظهوره في معنى من المعاني، مع كونه معلوما لدى المتكلم، فهو لفظ مستعمل، بخلاف المهمل الذي لم يوضع لمعنى أصلاً، فيكون بذلك خارجا عن مقام الاستعمال، ويقال له: اللفظ غير المستعمل. [٢٥]

2. المتشابه

وهو من الاشتباه بمعنى الالتباس[٢٦]، يقال: اشتبهت الأمور وتشابهت، أي: التبست ولم تتميّز. والمتشابه من الكلام مقابل المحكم، قال اللّه‏ تعالى: «مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ».[٢٧] وفسّره الشيخ الطوسي قدس‏سره: بما لايعلم المراد بظاهره، حتى يقترن به ما يدلّ على المراد منه. [٢٨] وفسّره السيد المرتضى: بما يحتمل تأويلين مشتبهين احتمالاً شديدا، وظاهره يوضع لما يمنع منه العقل. [٢٩] والأقوال في تفسير المتشابه كثيرة، وقد أنهاها بعضهم إلى أكثر من عشرة أقوال ـ وإن كانت لا تخلو من التداخل والتكرار ـ . [٣٠]

3. المشترک

المشترك قسمان: معنوي، ولفظي. فالمعنوي: ما يكون له بحسب الوضع معنىً واحد كلّى ، وله أفراد متعددة، وهي إمّا مختلفة المراتب أو متحدة المراتب ، فالأول مشكّك ، و الثاني متواطئ. [٣١] وهذا النحو من الاشتراك ليس من الإجمال في شيء؛ لأنّ الكلّي يصدق على جميع أفراده ويدلّ على الجميع، كدلالة الإنسان على جميع أفراده، ودلالة السواد على جميع مراتبه، نعم لو استعمل في بعض أفراده بالخصوص من دون قرينة معيّنة فهو من الإجمال. [٣٢] وأمّا المشترك اللفظي ـ الذي هو المراد من لفظ «المشترك» عند الإطلاق ـ فهو ما اتّحد لفظه وتعدّد معناه بحسب الوضع، بحيث يكون اللفظ حقيقةً في كلٍّ منها. [٣٣] وأمّا إذا تعدّد المعنى بغير الوضع، فهو من الحقيقة والمجاز، كما إذا كان اللفظ موضوعا لِمعنى واحد ثمّ استعمل فيمعنى آخر بالمناسبة وبالقرينة. والاشتراك هذا مِمّا يُحتاج معه إلى البيان، ونصب القرينة على المراد، فهو من أفراد المتشابه كما صرّح به المرداوي، حيث قال: «الأصح إنّ المحكم ما اتضح معناه والمتشابه عكسه؛ لاشتراكٍ أو إجمالٍ أو ظهور تشبيهٍ كصفات اللّه‏ تعالى».[٣٤] بل من المجمل على ما مرّ من تفسير المجمل باللفظ الذي لا يدلّ على المراد بنفسه ومن غير بيان، أو ما يتردد بين محتملين فأكثر؛ لأنّ المشترك حاله كذلك، وقد صرّح به بعض الباحثين المعاصرين في علم الأصول[٣٥]، وحكى الزركشي التمثيل للمجمل به عن جماعة أيضا. [٣٦]

4. محکم

المحكم مقابل المتشابه، وقد مرّ اختلاف الكلمات في تعريف المتشابه فكذلك مقابله. والذي ينبغي ذكره هنا أنّ المحكم بما له من المعنى مقابل المجمل والمتشابه قطعا، وقد يجعل من أقسامه النصّ والظاهر. [٣٧]

أقسام الإجمال

ينقسم الإجمال باعتبارات مختلفة إلى أقسام، نتعرض لها ضمن التقسيمات التالية:

1 ـ الإجمال إمّا في قول أو فعل أو تقرير

وتوضيحه أ نّه لا شك أنّ للأفعال ـ كالألفاظ ـ دخلاً في إفادة المعاني، وهي أيضا مختلفة من هذه الجهة، فبعضها نصّ وبعضها ظاهر وبعضها مجمل، فالإجمال كما يطرء الألفاظ يطرء الأفعال أيضا. [٣٨] وهذا لا خلاف فيه، فَما كان من الفعل ظاهرا في معنى يلحق باللفظ الظاهر في حكمه ـ وهو وجوب الاتّباع ـ وما كان منه مجملاً يجرى عليه حكم اللفظ المجمل. نعم، قد يقع الكلام في الاصطلاح، وأنّ هذا العنوان المتداول هل يشمل الفعل أيضا مطابقة، بحيث يكون المجمل مشتركا معنويا بين الفعل والقول، أو أ نّه يختص بالقول، والفعل إنّما يجرى مجراه في الحكم؟ علما بأنّ هذا الخلاف والنزاع لايترتب عليه أثر عملي. وكيف كان فظاهر تعريف عدةٍ له: «بما لم يتضح دلالته» وغيره مِمّا اعتمد فيه على «الموصول» عموم الاصطلاح؛ لأ نّه أعمّ من القول والفعل، بل به صرّح بعضهم كالمرداوي، إذ قال: إنّ المجمل يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ»[٣٩] وصرّح بذلك المظفر أيضا. [٤٠] نعم، الظاهر من عدة منهم الخصوص؛ لتعبيرهم عنه (باللفظ ...)، كالسيد المرتضى[٤١]، والغزالي[٤٢]، والمحقّق الخراساني[٤٣]، وغيرهم. بل الشيخ الأنصاري فسّر «الموصول» الظاهر في العموم ـ كما مرّ ـ باللفظ، قائلاً: «عرّفه جماعة اصطلاحا بأ نّه ما لم يتضّح دلالته، والمراد بالموصول اللفظ الموضوع فلا يرد النقض بالمهمل، وتقسيم المجمل إلى الفعل والقول لايدلّ على جريان الاصطلاح عليه كما لايخفى».[٤٤] وأمّا التقرير الذي حقيقته إمضاء الشيء وإبراز الرضا به، فهو أيضا إمّا قول أو فعل أو سكوت قائم مقام أحدهما، وهو دليل وبيان في بعض المقامات، وقد يسقط عن الإفادة والبيانيّة، وللظروف والمقامات دخل في ذلك. [٤٥] نعم التقرير من المعصوم الذي هو أحد الحجج الشرعية في قبال قوله وفعله ينحصر في سكوته، وكأ نّه اصطلاح فيه.

2 ـ الإجمال إمّا في مفرد أو في مركبّ

كما يجرى الإجمال في مفردات الجملة من اسم أو فعل أو حرف، كذلك قد يجرى في المركّب منها، مع كون أجزائها ـ بما هي أجزاء ومفردات ـ واضحة المعنى وضعا وعرفا. وذلك كما في موارد تعقب الاستثناء لجمل متعددّة، حيث إنّ الإجمال إنّما يكون فيالهيئة المركبة من المستثنى والمستثنى منه لا الأجزاء، وقد يمثّل له بقوله تعالى: «أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»[٤٦]، فإنّه مردّد بين الزوج والولي[٤٧]، وقوله(ص): «لا صلاة إلاّ بطهور»[٤٨]؛ لتردده بين نفى الجنس ونفى الكمال والصحة[٤٩]، وبقوله تعالى: «وَافْعَلُوا الْخَيْرَ»[٥٠]؛ لتردده بين إرادة الوجوب وبعض الخير، أو الندب وجميع الخير[٥١]

3 ـ الإجمال إمّا بالذات أو بالعرض

المجمل بالذات ما يكون إجماله في نفس اللفظ، بأن يكون في نفسه مبهما غير معلوم المراد عند المخاطبين، وذلك كالمشترك اللفظي، بناءً على عدم جواز استعماله في أكثر من معنى. والمجمل بالعرض ما كان إجماله عرضيا، كما في موارد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة، ومثاله العام المخصّص بمتصلٍ مجملٍ، حيث يسرى إجماله إلى العام ويمنع من انعقاد ظهور له في العموم، فهو إجمال عارض على اللفظ من خارجه، بخلاف الإجمال بالذات. [٥٢]

4 ـ الإجمال إمّا حقيقيٌ أو حكميٌ

الإجمال إذا كان وصفا مباشرا وحقيقيا للّفظ فهو إجمال حقيقي، سواء أكان منشأه إبهام اللفظ في نفسه، او كان عارضا عليه من خارج، فالإجمال الحقيقي هو ما إذا كان اللفظ غير ظاهر في المراد الاستعمالي، أي لم يكن له ظهور في معنى. وفي قبال ذلك ما إذا لم يكن الإجمال وصفا مباشرا للفظ، بأن كان له ظهور إلاّ أ نّه لمكان العلم بعدم إرادة ظهوره يكون بحكم المجمل، فالمراد الاستعمالي منه معلوم، ولكن المراد الجدى منه غير معلوم، فهو حقيقة مبيّن لعدم انثلام ظهوره، وحكما مجملاً، وبتعبير آخر يترتّب عليه نتيجة الإجمال وحكمه ـ وهو عدم الحجّية في ما هو ظاهر فيه ـ لا نفس الإجمال. ومثاله العام المخصّص بمنفصل مردّد بين المتباينين، مثل قول المولى: «أكرم كلّ فقير» وقوله منفصلاً: «لا تكرم زيدا الفقير» فإنّ إجمال المخصّص لا يوجب انثلام ظهور العام «أكرم كلّ فقير» في ظهوره، إلاّ أ نّه يسقطه عن الحجّية والمرجعية في الحكم بوجوب الإكرام بالنسبة إلى أ يّهما. أو الخبران المتعارضان حيث يعلم بكذب أحدهما ـ بناءً على التساقط ـ فلا يمكن الاستناد إلى أي واحدٍ منهما، وإن كان الظهور في كلٍّ منهما محفوظا. وبالتأمّل في التقسيمين السابقين يتضح أنّ بالإمكان جعلهما تقسيما واحدا ثلاثيا: وذلك بأن يقال: الإجمال إمّا حقيقي أو حكمي، والحقيقي إمّا بالذات أو بالعرض. والحاصل أنّ الأقسام ثلاثة: إجمال بالذات، وإجمال بالعرض، وإجمال حكمي. [٥٣] ثمّ إنّ الإجمال الحكمي الذي صار قسيما ومقابلاً للعرضي ـ بمقتضى ما مرّ ـ قد يطلق عليه الإجمال بالعرض[٥٤]؛ وذلك لمكان عرضيّة نفس هذا الوصف، أي الإجمال الحكمي؛ لوضوح أنّ الإجمال الحكمي وإن لَمْ يكن إجمالاً للّفظ حقيقةً، إلاّ أ نّه إذا أريد توصيفه به ـ ولو مسامحة ـ فهو أمر عارض ناشئ من خارج اللفظ قطعا.

المصادر

  1. لسان العرب 1 : 660، القاموس المحيط : 901، المصباح المنير : 110 مادة «جمل».
  2. الفرقان : 32.
  3. معجم مفردات ألفاظ القرآن : 110 مادة «جمل».
  4. دروس في علم الأصول 1 : 191.
  5. المعتمد 1: 293، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 11، الكاشف عن المحصول الرازي 5 : 32، شرح مختصر المنتهى 3 : 107، شرح الكوكب المنير : 219.
  6. لسان العرب 1 : 660 مادة «جمل».
  7. منتهى الوصول ابن الحاجب : 136، شرح مختصر المنتهى 3 : 107، أصول الفقه (ابن مفلح) 3 : 999، جمع الجوامع 2 : 89 ، معالم الدين : 152، القوانين المحكمة : 162، الفصول الغروية : 224، كفاية الأصول : 252.
  8. التحبير شرح التحرير 6 : 2750 ـ 2751.
  9. مطارح الأنظار 2 : 295.
  10. المصدر السابق.
  11. المستصفى 1 : 279.
  12. المعتمد 1 : 293.
  13. رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.
  14. العدّة في أصول الفقه 1 : 66.
  15. الإيضاح لقوانين الإصلاح : 21.
  16. المختصر في أصول الفقه : 158.
  17. التحبير شرح التحرير 6 : 2750.
  18. كفاية الأصول : 252.
  19. محاضرات في أصول الفقه 5 : 386.
  20. انظر : كفاية الأصول : 252، أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 250.
  21. انظر : دراسات في علم الأصول الخوئي 2 : 353.
  22. البقرة : 42.
  23. انظر : الذريعة 1 : 386.
  24. الصحاح 5 : 1854، القاموس المحيط : 1189، المصباح المنير : 641 مادة «همل».
  25. الصحاح 5 : 1854، لسان العرب 4 : 4164 مادة «همل».
  26. معجم مقاييس اللغة 3 : 243، الصحاح 6 : 2236، المصباح المنير : 304 مادة «شبه».
  27. آل عمران 7.
  28. التبيان 2 : 394 ـ 395.
  29. رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.
  30. انظر : جامع البيان الطبري 3 : 170 ـ 181، البحر المحيط 1 : 450 ـ 451، التحبير شرح التحرير 3 : 1397 ـ 1399، الميزان في تفسير القرآن 3 : 31.
  31. البحر المحيط 2 : 52.
  32. انظر : الكاشف عن المحصول 5 : 50.
  33. انظر : المحصول الرازي 1 : 96.
  34. التحبير شرح التحرير 3 : 1395.
  35. انظر : دراسات في علم الأصول الخوئي 2 : 352، محاضرات في أصول الفقه 5 : 386، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 3 : 1078.
  36. البحر المحيط 1 : 452.
  37. البحر المحيط 1 : 452.
  38. إرشاد الفحول 2 : 23، أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 248.
  39. التحبير شرح التحرير 6 : 2750.
  40. أصول الفقه 1ـ2 : 248.
  41. رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.
  42. المستصفى 1 : 279.
  43. كفاية الأصول : 252.
  44. مطارح الأنظار 2 : 295.
  45. الكاشف عن المحصول 5 : 51.
  46. البقرة : 237.
  47. روضة الناظر : 94، إرشاد الفحول 2 : 23.
  48. وسائل الشيعة 1 : 369 كتاب الطهارة، باب 2 تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ح 3.
  49. الفصول في الأصول 1 : 71، دراسات في علم الأصول الخوئي 2 : 353.
  50. الحج : 77.
  51. الفصول في الأصول 1 : 71.
  52. انظر : محاضرات في أصول الفقه 5 : 386، بحوث في علم الأصول الهاشمي 3 : 444.
  53. انظر : مقالات الأصول 1 : 471 ـ 472، نهاية الأفكار 1ـ2 : 516، دراسات في علم الأصول الخوئي 2 : 352، محاضرات في أصول الفقه 5 : 386.
  54. انظر : مصباح الأصول 3 : 365 ـ 366.