الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أهل الرأي»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''أهل الرأي:''' أي أهل الفكر والعلم في موضوع ما، مثل قولهم: أهل الإجماع. =تعريف الرأي لغةً= وا...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١٠: سطر ١٠:
<br>2 ـ الحكم أو القول المختار، فإذا كان في الفقه فالحكم الفقهي، وإذا كان في الأصول فالحكم الأصولي، مثل قولهم: «هذا رأي [[الشريف المرتضى|السيّد المرتضى]]»<ref>. السرائر 2: 472.</ref> أو «على رأي السيّد الاُستاذ»<ref>. دروس في علم الاُصول 2: 324.</ref>. أي حكم [[المجتهد]] في الموضوع وقوله، هو [[الوجوب]].
<br>2 ـ الحكم أو القول المختار، فإذا كان في الفقه فالحكم الفقهي، وإذا كان في الأصول فالحكم الأصولي، مثل قولهم: «هذا رأي [[الشريف المرتضى|السيّد المرتضى]]»<ref>. السرائر 2: 472.</ref> أو «على رأي السيّد الاُستاذ»<ref>. دروس في علم الاُصول 2: 324.</ref>. أي حكم [[المجتهد]] في الموضوع وقوله، هو [[الوجوب]].
<br>3 ـ الحكم بالأصلح والأحوط والأسلم في العاقبة<ref>. الإحكام ابن حزم 7: 368. </ref>.
<br>3 ـ الحكم بالأصلح والأحوط والأسلم في العاقبة<ref>. الإحكام ابن حزم 7: 368. </ref>.
<br>4 ـ [[الحكم]] في الدين بغير نصّ، بل بما يراه [[الإفتاء|المفتي]] أحوط وأعدل في التحريم أو التحليل<ref>. ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان: 4.</ref>.
<br>4 ـ [[الحکم]] في الدين بغير نصّ، بل بما يراه [[الإفتاء|المفتي]] أحوط وأعدل في التحريم أو التحليل<ref>. ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان: 4.</ref>.
<br>5 ـ نظر [[المجتهد]] في [[الدليل|الأدلّة الشرعية]]، فيقال: يرى المجتهد. وفي هذا المجال حملت بعض الروايات التي تضمّنت مفردة الرأي على هذا المعنى، وهي مثل رواية معاذ قال لمّا بعثه [[النبي(ص)]] إلى [[اليمن]] قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب اللّه‏. قال: فإن لم تجد في كتاب اللّه‏؟ قال: فبسنّة رسول اللّه‏. قال: فإن لم تجد في سنّة رسول اللّه‏ ولا في كتاب اللّه‏؟ قال: اجتهد رأيي، ولا آلو. قال: فضرب رسول اللّه‏(ص) صدره، وقال: الحمد للّه‏ الذي وفق رسول اللّه‏ لما يرضاه رسول اللّه‏<ref>. نقل الحديث مع اختلافات في الألفاظ اُنظر: سنن أبي داوود 3 ـ 4: 303، ح 3592، السنن الكبرى 10: 114.</ref>.
<br>5 ـ نظر [[المجتهد]] في [[الدليل|الأدلّة الشرعية]]، فيقال: يرى المجتهد. وفي هذا المجال حملت بعض الروايات التي تضمّنت مفردة الرأي على هذا المعنى، وهي مثل رواية معاذ قال لمّا بعثه [[النبي(ص)]] إلى [[اليمن]] قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب اللّه‏. قال: فإن لم تجد في كتاب اللّه‏؟ قال: فبسنّة رسول اللّه‏. قال: فإن لم تجد في سنّة رسول اللّه‏ ولا في كتاب اللّه‏؟ قال: اجتهد رأيي، ولا آلو. قال: فضرب رسول اللّه‏(ص) صدره، وقال: الحمد للّه‏ الذي وفق رسول اللّه‏ لما يرضاه رسول اللّه‏<ref>. نقل الحديث مع اختلافات في الألفاظ اُنظر: سنن أبي داوود 3 ـ 4: 303، ح 3592، السنن الكبرى 10: 114.</ref>.
<br>ورواية اُخرى وردت حول [[ابن عباس]]: إذا سئل عن شيء فإن لم يكن في كتاب اللّه‏ ولا عن رسول اللّه‏(ص) ولا عن أبي بكر ولا عن عمر اجتهد رأيه<ref>. جامع بيان العلم وفضله ابن عبدالبرّ 2: 58.</ref>.
<br>ورواية اُخرى وردت حول [[ابن عباس]]: إذا سئل عن شيء فإن لم يكن في كتاب اللّه‏ ولا عن رسول اللّه‏(ص) ولا عن أبي بكر ولا عن عمر اجتهد رأيه<ref>. جامع بيان العلم وفضله ابن عبدالبرّ 2: 58.</ref>.
سطر ٢١: سطر ٢١:
<br>وعندما تستعمل هذه المفردة بهذا المعنى كثيرا ما تقرن بـ [[القياس]] أو [[الاستحسان]]، فيقال: «مدرسة الرأي والقياس»<ref>. المجموع النووي 11: 76، روضة الطالبين (النووي) 8: 87 و92، الجوهر النقي (المارديني) 3: 291، المحلى (ابن حزم) 12: 83.</ref> أو «الرأي والاستحسان»<ref>. السرائر 2: 684، الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 192 و1167، الاعتصام (الشاطبي) 1: 182.</ref>.
<br>وعندما تستعمل هذه المفردة بهذا المعنى كثيرا ما تقرن بـ [[القياس]] أو [[الاستحسان]]، فيقال: «مدرسة الرأي والقياس»<ref>. المجموع النووي 11: 76، روضة الطالبين (النووي) 8: 87 و92، الجوهر النقي (المارديني) 3: 291، المحلى (ابن حزم) 12: 83.</ref> أو «الرأي والاستحسان»<ref>. السرائر 2: 684، الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 192 و1167، الاعتصام (الشاطبي) 1: 182.</ref>.
<br>وباعتبار أنّ [[الاجتهاد]] في عرف قدماء الأصوليين كان يعني القياس والاستحسان تقرن مفردة الرأي بالاجتهاد أحيانا، فيقال: «الاجتهاد والرأي»<ref>. الفصول في الاُصول 3: 366، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 264، أحكام القرآن (الجصاص) 2: 305.</ref> كما أنّ إطلاق عنوان  [[أصحاب الرأي]] على أبي حنيفة وأمثاله<ref>. مباحث الاُصول الحائري 1: 471.</ref> والحنفية  عموما<ref>. تعليقة على معالم الاُصول القزويني 4: 429 و7: 39 و40.</ref> من هذا الباب.
<br>وباعتبار أنّ [[الاجتهاد]] في عرف قدماء الأصوليين كان يعني القياس والاستحسان تقرن مفردة الرأي بالاجتهاد أحيانا، فيقال: «الاجتهاد والرأي»<ref>. الفصول في الاُصول 3: 366، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 264، أحكام القرآن (الجصاص) 2: 305.</ref> كما أنّ إطلاق عنوان  [[أصحاب الرأي]] على أبي حنيفة وأمثاله<ref>. مباحث الاُصول الحائري 1: 471.</ref> والحنفية  عموما<ref>. تعليقة على معالم الاُصول القزويني 4: 429 و7: 39 و40.</ref> من هذا الباب.
<br>10 ـ اعتقاد إدراك صواب [[الحكم]] الذي لم ينصّ عليه<ref>. كتاب الحدود في الاُصول: 64.</ref>.
<br>10 ـ اعتقاد إدراك صواب [[الحکم]] الذي لم ينصّ عليه<ref>. كتاب الحدود في الاُصول: 64.</ref>.
<br>11 ـ ما تخيّلته النفس صوابا دون برهان<ref>. الإحكام ابن حزم 1: 45.</ref>.
<br>11 ـ ما تخيّلته النفس صوابا دون برهان<ref>. الإحكام ابن حزم 1: 45.</ref>.
<br>12 ـ طلب الحقّ بضرب من التأمّل<ref>. الكافية في الجدل الجويني: 58.</ref>.
<br>12 ـ طلب الحقّ بضرب من التأمّل<ref>. الكافية في الجدل الجويني: 58.</ref>.
سطر ٤١: سطر ٤١:


==نسبة الرأي إلى المجتهد لا الإسلام==
==نسبة الرأي إلى المجتهد لا الإسلام==
إنّ كثيرا من الأحكام و[[الفتيا|الفتاوى]] التي يطلقها [[المجتهد]] هي في حقيقتها عبارة عن اجتهادات بالرأي، قد تصيب الواقع وقد تخطئه، ولا يقين بإصابتها للواقع، كما هو [[التخطئة والتصويب|رأي المخطئة]]، أو تصيب الواقع دائما، كما هو رأي المصوّبة.
إنّ كثيرا من الأحكام و[[الإفتاء|الفتاوى]] التي يطلقها [[المجتهد]] هي في حقيقتها عبارة عن اجتهادات بالرأي، قد تصيب الواقع وقد تخطئه، ولا يقين بإصابتها للواقع، كما هو [[التخطئة والتصويب|رأي المخطئة]]، أو تصيب الواقع دائما، كما هو رأي المصوّبة.
<br>وبناءً على رأي المخطئة، ينبغي وصف الحكم أو الفتوى بالرأي ضرورة، ولا ينبغي نسبته إلى اللّه‏ أو الشارع؛ لعدم اليقين من كونه يعكس رأي الشارع.
<br>وبناءً على رأي المخطئة، ينبغي وصف الحكم أو الفتوى بالرأي ضرورة، ولا ينبغي نسبته إلى اللّه‏ أو الشارع؛ لعدم اليقين من كونه يعكس رأي الشارع.
<br>والأمر يتوقّف على حجّية أو عدم حجّية ما استند به لاستنباط الحكم أو [[الفتيا|الفتوى]]، فإذا كان حجّية ما استند به قطعيا صحّت نسبة المؤدى أو [[الحكم]] أو [[الفتيا|الفتوى]] إلى اللّه‏، وإن كان غير قطعي فلا يصحّ. فالأمر يعود إلى الحجّية ما إذا كانت قطعية أو ظنّية، فإن كانت قطعية صحّ [[الإسناد]] وإلاّ فلا يصحّ، بل يحرم [[الإسناد]] فيما إذا كانت الحجّة غير مقطوع بها<ref>. تمكين الباحث من الحكم بالنصّ: 23 ـ 24، دروس في علم الاُصول 2: 53 ـ 54، مصباح الاُصول 2: 112 ـ 116، منتقى الاُصول 4: 134.</ref>.
<br>والأمر يتوقّف على حجّية أو عدم حجّية ما استند به لاستنباط الحكم أو [[الإفتاء|الفتوى]]، فإذا كان حجّية ما استند به قطعيا صحّت نسبة المؤدى أو [[الحکم]] أو [[الإفتاء|الفتوى]] إلى اللّه‏، وإن كان غير قطعي فلا يصحّ. فالأمر يعود إلى الحجّية ما إذا كانت قطعية أو ظنّية، فإن كانت قطعية صحّ [[الإسناد]] وإلاّ فلا يصحّ، بل يحرم [[الإسناد]] فيما إذا كانت الحجّة غير مقطوع بها<ref>. تمكين الباحث من الحكم بالنصّ: 23 ـ 24، دروس في علم الاُصول 2: 53 ـ 54، مصباح الاُصول 2: 112 ـ 116، منتقى الاُصول 4: 134.</ref>.
<br>وقد أشارت إلى هذا المعنى بعض الروايات مثل الرواية التالية: بريدة الأسلمي قال: كان رسول اللّه‏(ص) إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصّة نفسه بتقوى اللّه‏ وبمن معه من المسلمين خيرا، ثُمّ قال: «وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تنزلوهم على حكم اللّه‏ فلا تنزلهم على حكم اللّه‏، ولكن أنزلهم على حكمك فإنّك لا تدري أتصيب حكم اللّه‏ فيهم أم لا»<ref>. سنن الترمذي 3: 860، مسند أحمد 6: 492، صحيح مسلم 3: 1356، كتاب الجهاد والسير: 22521، الباب 2 ح 3، بحار الأنوار 21: 60.</ref>.
<br>وقد أشارت إلى هذا المعنى بعض الروايات مثل الرواية التالية: بريدة الأسلمي قال: كان رسول اللّه‏(ص) إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصّة نفسه بتقوى اللّه‏ وبمن معه من المسلمين خيرا، ثُمّ قال: «وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تنزلوهم على حكم اللّه‏ فلا تنزلهم على حكم اللّه‏، ولكن أنزلهم على حكمك فإنّك لا تدري أتصيب حكم اللّه‏ فيهم أم لا»<ref>. سنن الترمذي 3: 860، مسند أحمد 6: 492، صحيح مسلم 3: 1356، كتاب الجهاد والسير: 22521، الباب 2 ح 3، بحار الأنوار 21: 60.</ref>.


سطر ٥١: سطر ٥١:
<br>وبناءً على تعريفه ببذل الجهد يكون فرقه عن الرأي المستخدم في كلمات المتأخّرين في أنّ الاجتهاد سعي المجتهد لأجل بلوغ الصواب، بينما الرأي الاعتقاد بصواب الحكم المدرك.
<br>وبناءً على تعريفه ببذل الجهد يكون فرقه عن الرأي المستخدم في كلمات المتأخّرين في أنّ الاجتهاد سعي المجتهد لأجل بلوغ الصواب، بينما الرأي الاعتقاد بصواب الحكم المدرك.
<br>أمّا تعبير «[[اجتهاد الرأي]]» فهو مرادف للاجتهاد، ولذلك قيل فيه: إنّه أعمّ من القياس؛ لأنّ الاجتهاد قد يكون من خلال القياس وقد يكون من خلال آليات اُصولية اُخرى أو حتّى من خلال [[الدليل|الاستدلال]] و [[الاستنباط]] عبر النصوص.
<br>أمّا تعبير «[[اجتهاد الرأي]]» فهو مرادف للاجتهاد، ولذلك قيل فيه: إنّه أعمّ من القياس؛ لأنّ الاجتهاد قد يكون من خلال القياس وقد يكون من خلال آليات اُصولية اُخرى أو حتّى من خلال [[الدليل|الاستدلال]] و [[الاستنباط]] عبر النصوص.
<br>يقول الآمدي: «اجتهاد الرأي أعم من القياس؛ وذلك لأنّ اجتهاد الرأي كما يكون بالقياس، قد يكون بالاجتهاد في الاستدلال بخفي النصوص من [[الكتاب والسنة]] وطلب [[الحكم]] فيهما، على التمسّك بـ [[أصالة البرائة|البراءة الأصلية]]...»<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 296.</ref>. لكن  استخدم بمعنى [[القياس]] و [[الاستحسان]]، وفي هذا المضمار وردت مؤلّفات مثل: «النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي» لـ [[الشيخ المفيد]]، حيث يبدو منه نقد [[ابن جنيد الإسکافي]] على اجتهاده، ولابدّ أنّ مراده من الاجتهاد هنا هو القياس الذي ينسب العمل به إلى ابن الجنيد.
<br>يقول الآمدي: «اجتهاد الرأي أعم من القياس؛ وذلك لأنّ اجتهاد الرأي كما يكون بالقياس، قد يكون بالاجتهاد في الاستدلال بخفي النصوص من [[الكتاب والسنة]] وطلب [[الحکم]] فيهما، على التمسّك بـ [[أصالة البرائة|البراءة الأصلية]]...»<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 296.</ref>. لكن  استخدم بمعنى [[القياس]] و [[الاستحسان]]، وفي هذا المضمار وردت مؤلّفات مثل: «النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي» لـ [[الشيخ المفيد]]، حيث يبدو منه نقد [[ابن جنيد الإسکافي]] على اجتهاده، ولابدّ أنّ مراده من الاجتهاد هنا هو القياس الذي ينسب العمل به إلى ابن الجنيد.
<br>كما نقل [[ابن حزم]] عن سفيان بن عيينة: «اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول برأيه»<ref>. الإحكام ابن حزم 6: 208.</ref>.
<br>كما نقل [[ابن حزم]] عن سفيان بن عيينة: «اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول برأيه»<ref>. الإحكام ابن حزم 6: 208.</ref>.
==2. قياس==
==2. قياس==
سطر ٨٦: سطر ٨٦:


=حجّية رأي المجتهد=
=حجّية رأي المجتهد=
بناءً على المعنى الدارج حاليا للرأي، وهو [[الحكم]]، فقد وردت عدّة بحوث ونقاشات في هذا المضمار، منها: ما هي أدلّة حجّية ما يصدره [[الاجتهاد|المجتهد]] أو [[الاجتهاد|الفقيه]] أو [[الإفتاء|المفتي]] من رأي أو حكم أو فتوى بناءً على أدلّة شرعية؟ ومنها: ما حكم رأي المجتهد بعد موته، هل يبقى على حجّيته أو لا؟ ومنها: هل المجتهد مصيب دائما أو يخطأ أحيانا؟<ref>. مقالات الاُصول 2: 507 ـ 510، نهاية الأفكار ج 4، ق 2: 260 ـ 263، المستصفى 2: 213، الاُصول العامة للفقه المقارن: 595.</ref> وقد توزّعت  هذه البحوث في الفقه والأصول وأدرجت تحت عناوين مثل: [[الاجتهاد]] و [[التقليد]].
بناءً على المعنى الدارج حاليا للرأي، وهو [[الحکم]]، فقد وردت عدّة بحوث ونقاشات في هذا المضمار، منها: ما هي أدلّة حجّية ما يصدره [[الاجتهاد|المجتهد]] أو [[الاجتهاد|الفقيه]] أو [[الإفتاء|المفتي]] من رأي أو حكم أو فتوى بناءً على أدلّة شرعية؟ ومنها: ما حكم رأي المجتهد بعد موته، هل يبقى على حجّيته أو لا؟ ومنها: هل المجتهد مصيب دائما أو يخطأ أحيانا؟<ref>. مقالات الاُصول 2: 507 ـ 510، نهاية الأفكار ج 4، ق 2: 260 ـ 263، المستصفى 2: 213، الاُصول العامة للفقه المقارن: 595.</ref> وقد توزّعت  هذه البحوث في الفقه والأصول وأدرجت تحت عناوين مثل: [[الاجتهاد]] و [[التقليد]].


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل