الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الاستصحاب»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ١٥: سطر ١٥:
<br>'''أولاً:''' أنَّ ارتفاع القدر المشترك ليس مسبَّبا عن عدم حدوث الفرد الباقي، بل هو مسبَّب عن ارتفاع الفرد الزائل.
<br>'''أولاً:''' أنَّ ارتفاع القدر المشترك ليس مسبَّبا عن عدم حدوث الفرد الباقي، بل هو مسبَّب عن ارتفاع الفرد الزائل.
<br>'''ثانيا:''' ليس كلّ أصل جارٍ في الشكّ السببي رافعا لموضوع الأصل المسبَّبي وحاكما عليه، وهناك شروط  ينبغي تحقّقها لصيرورته رافعا وحاكما، وهي غير متوافرة هنا. <ref> المصدر السابق : 415 ـ 416.</ref>
<br>'''ثانيا:''' ليس كلّ أصل جارٍ في الشكّ السببي رافعا لموضوع الأصل المسبَّبي وحاكما عليه، وهناك شروط  ينبغي تحقّقها لصيرورته رافعا وحاكما، وهي غير متوافرة هنا. <ref> المصدر السابق : 415 ـ 416.</ref>
====الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردّد====
=====الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردّد=====
وردت مناقشات عديدة في جريان الاستصحاب الكلّي في القسم الثاني<ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 192 ـ 200، كفاية الأصول : 406 ـ 407، الاستصحاب الخميني : 84 ـ 87 ، دروس في علم الأصول 2 : 511  ـ  513.</ref>، منها ما يعرف بالشبهة العبائية المنسوبة للسيّد إسماعيل الصدر<ref> نهاية الأفكار 4 ق 1 : 130، حقائق الأصول 2 : 458، أنوار الأصول 3 : 344.</ref>، وهي عبارة عمَّا يلي:
وردت مناقشات عديدة في جريان الاستصحاب الكلّي في القسم الثاني<ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 192 ـ 200، كفاية الأصول : 406 ـ 407، الاستصحاب الخميني : 84 ـ 87 ، دروس في علم الأصول 2 : 511  ـ  513.</ref>، منها ما يعرف بالشبهة العبائية المنسوبة للسيّد إسماعيل الصدر<ref> نهاية الأفكار 4 ق 1 : 130، حقائق الأصول 2 : 458، أنوار الأصول 3 : 344.</ref>، وهي عبارة عمَّا يلي:
لو علمنا بإصابة النجاسة أحد طرفي العباءة (الأيمن أو الأيسر) فطهَّرنا الطرف الأيمن، فهذا لايكفي للقول بطهارة العباءة بل تستصحب النجاسة؛ لاحتمال أن تكون النجاسة قد لاقت الطرف الأيسر، لكن إذا لاقت اليد الطرف الأيسر نحكم بطهارتها؛ لأنَّ ملاقي بعض الأطراف في الشبهة المحصورة طاهر، ومع ذلك إذا لاقت اليد الطرف الأيمن كذلك حكمنا بالنجاسة رغم طهارة الطرف الأيمن؛ وذلك بحكم استصحاب النجاسة؛ وهذا غريب جدا، فينبغي رفع اليد عن جواز استصحاب النجاسة الذي هو من نوع استصحاب الكلّي من القسم الثاني أو عن جواز استصحاب طهارة ملاقي بعض الأطراف، لرفع غرابة الأمر هنا. <ref> أنوار الأصول 3 : 344 ـ 345 وانظر : نهاية الأفكار 4 ق 1 : 130، دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 107 ـ 111.</ref>
لو علمنا بإصابة النجاسة أحد طرفي العباءة (الأيمن أو الأيسر) فطهَّرنا الطرف الأيمن، فهذا لايكفي للقول بطهارة العباءة بل تستصحب النجاسة؛ لاحتمال أن تكون النجاسة قد لاقت الطرف الأيسر، لكن إذا لاقت اليد الطرف الأيسر نحكم بطهارتها؛ لأنَّ ملاقي بعض الأطراف في الشبهة المحصورة طاهر، ومع ذلك إذا لاقت اليد الطرف الأيمن كذلك حكمنا بالنجاسة رغم طهارة الطرف الأيمن؛ وذلك بحكم استصحاب النجاسة؛ وهذا غريب جدا، فينبغي رفع اليد عن جواز استصحاب النجاسة الذي هو من نوع استصحاب الكلّي من القسم الثاني أو عن جواز استصحاب طهارة ملاقي بعض الأطراف، لرفع غرابة الأمر هنا. <ref> أنوار الأصول 3 : 344 ـ 345 وانظر : نهاية الأفكار 4 ق 1 : 130، دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 107 ـ 111.</ref>
سطر ٤٤: سطر ٤٤:
يراد منه استصحاب الأحكام الواردة في الشرائع السابقة، والتي لم يرد فيها حكم مباشر في [[الشريعة الإسلامية]]، والحكم ببقائها وعدم نسخها.
يراد منه استصحاب الأحكام الواردة في الشرائع السابقة، والتي لم يرد فيها حكم مباشر في [[الشريعة الإسلامية]]، والحكم ببقائها وعدم نسخها.
من الأمثلة التي ذكرت لأحكام الشرائع السابقة، هو القرعة الواردة في قصة زكريا<ref> آل عمران : 44.</ref> وقصَّة يونس<ref> الصافات: 141.</ref> في كتاب اللّه‏، فيستصحب هذا الحكم ويُحكم بثبوته لنا كذلك. <ref> انظر : أنوار الأصول 3 : 366.</ref>
من الأمثلة التي ذكرت لأحكام الشرائع السابقة، هو القرعة الواردة في قصة زكريا<ref> آل عمران : 44.</ref> وقصَّة يونس<ref> الصافات: 141.</ref> في كتاب اللّه‏، فيستصحب هذا الحكم ويُحكم بثبوته لنا كذلك. <ref> انظر : أنوار الأصول 3 : 366.</ref>
====التعبُّد بشرائع من قبلنا====
=====التعبُّد بشرائع من قبلنا=====
يبدو أنَّ جريان الاستصحاب في الشرائع المتقدِّمة متوقّف على القول بالتعبُّد أو عدم التعبُّد بها، وجريان الاستصحاب بحث مطروح بالنسبة إلى مَن قال بالتعبُّد أو بإمكانه نظريا على أقلِّ تقدير، والذي لم يقل به ينفي موضوع الجريان من الأصل.
يبدو أنَّ جريان الاستصحاب في الشرائع المتقدِّمة متوقّف على القول بالتعبُّد أو عدم التعبُّد بها، وجريان الاستصحاب بحث مطروح بالنسبة إلى مَن قال بالتعبُّد أو بإمكانه نظريا على أقلِّ تقدير، والذي لم يقل به ينفي موضوع الجريان من الأصل.
وقد اختلف أصوليو [[أهل السنّة]] ـ  كما هو حال [[الشيعة]]  ـ في قضية التعبُّد وانقسموا إلى طوائف:
وقد اختلف أصوليو [[أهل السنّة]] ـ  كما هو حال [[الشيعة]]  ـ في قضية التعبُّد وانقسموا إلى طوائف:
سطر ٦٣: سطر ٦٣:
والقرينة الثانية مردودة: بأنَّ العلم بالنسخ منحلّ إلى علم إجمالي وتفصيلي، فإنَّا على شكٍّ بدوي في بعض الموارد رغم علمنا تفصيلاً بنسخ الموارد الأخرى، فيمكننا إجراء الاستصحاب في الموارد الأخيرة (مشكوكة النسخ)، والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة يقينا إلاَّ أنَّ ذلك لايوجب ارتفاع أحكامها بتمامها، و [[النسخ]] يعني عدم بقائها بتمامها لا ارتفاعها بتمامها. <ref> كفاية الأصول : 413.</ref>
والقرينة الثانية مردودة: بأنَّ العلم بالنسخ منحلّ إلى علم إجمالي وتفصيلي، فإنَّا على شكٍّ بدوي في بعض الموارد رغم علمنا تفصيلاً بنسخ الموارد الأخرى، فيمكننا إجراء الاستصحاب في الموارد الأخيرة (مشكوكة النسخ)، والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة يقينا إلاَّ أنَّ ذلك لايوجب ارتفاع أحكامها بتمامها، و [[النسخ]] يعني عدم بقائها بتمامها لا ارتفاعها بتمامها. <ref> كفاية الأصول : 413.</ref>
والقرينة الثالثة تُردُّ: بأنَّ حكم كلّ شريعة حكم إلهي ناشئ عن مصلحة تامة، فبقاؤه في الشريعة اللاحقة ملازم لإمضائه في تلك الشريعة، وبقاؤه يكشف عن تمامية ملاكه، وعدم إمضائه يساوق عدم تمامية ملاكه في الشريعة اللاحقة، وهو خلف، فالمفروض القول ببقاء ملاكه، وإلاَّ يلزم جهل الصادع بها، وهو مستحيل. <ref> نهاية الأفكار 4 ق 1 : 177.</ref>
والقرينة الثالثة تُردُّ: بأنَّ حكم كلّ شريعة حكم إلهي ناشئ عن مصلحة تامة، فبقاؤه في الشريعة اللاحقة ملازم لإمضائه في تلك الشريعة، وبقاؤه يكشف عن تمامية ملاكه، وعدم إمضائه يساوق عدم تمامية ملاكه في الشريعة اللاحقة، وهو خلف، فالمفروض القول ببقاء ملاكه، وإلاَّ يلزم جهل الصادع بها، وهو مستحيل. <ref> نهاية الأفكار 4 ق 1 : 177.</ref>
====شروط جريان استصحاب شرائع من قبلنا====
=====شروط جريان استصحاب شرائع من قبلنا=====
وعلى فرض جريان الاستصحاب فهناك شروط:
وعلى فرض جريان الاستصحاب فهناك شروط:
<br>'''منها:''' أن يرد التشريع السابق عن طريق معتبر مثل القرآن والسنّة الصحيحة.
<br>'''منها:''' أن يرد التشريع السابق عن طريق معتبر مثل القرآن والسنّة الصحيحة.
<br>'''ومنها:''' أن لا تختلف في التحريم والتحليل شريعتان.
<br>'''ومنها:''' أن لا تختلف في التحريم والتحليل شريعتان.
<br>'''ومنها:''' أن يكون التحريم والتحليل ثابتا قبل تحريفهم وتبديلهم، فإن استحلّوا وحرّموا بعد النسخ والتحريف فلا عبرة به البتة. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 46 ـ 47.</ref>
<br>'''ومنها:''' أن يكون التحريم والتحليل ثابتا قبل تحريفهم وتبديلهم، فإن استحلّوا وحرّموا بعد النسخ والتحريف فلا عبرة به البتة. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 46 ـ 47.</ref>
====ثمرة البحث====
=====ثمرة البحث=====
على فرض جريان استصحاب الشرائع السابقة تذكر النقاط التالية كثمرات له:
على فرض جريان استصحاب الشرائع السابقة تذكر النقاط التالية كثمرات له:
<br>'''الأولى:''' مسألة القرعة الواردة في قوله تعالى: '''«وما كنتَ لديهم إذ يلقون أقلامهم أيّهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يَختَصِمون»'''<ref> آل عمران : 44.</ref>، وفي قصّة يونس عليه‏السلام في قوله تعالى: '''«فساهَمَ فكان مِنَ المُدحضينَ»'''<ref> الصافات : 141.</ref>، فإنَّه يستفاد من الآيتين حجية القرعة عند التنازع في كلٍّ من شريعة زكريا عليه‏السلام وشريعة يونس عليه‏السلام، فتستصحب في الشريعة الإسلامية.
<br>'''الأولى:''' مسألة القرعة الواردة في قوله تعالى: '''«وما كنتَ لديهم إذ يلقون أقلامهم أيّهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يَختَصِمون»'''<ref> آل عمران : 44.</ref>، وفي قصّة يونس عليه‏السلام في قوله تعالى: '''«فساهَمَ فكان مِنَ المُدحضينَ»'''<ref> الصافات : 141.</ref>، فإنَّه يستفاد من الآيتين حجية القرعة عند التنازع في كلٍّ من شريعة زكريا عليه‏السلام وشريعة يونس عليه‏السلام، فتستصحب في الشريعة الإسلامية.