أصول المذهب الحنفي

من ویکي‌وحدت
مراجعة ١٧:٠٧، ٢١ أبريل ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أصول المذهب الحنفي:''' المراد من أصول المذهب هي القواعد والمنابع الّتي لها التأثير الأساسي ل...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

أصول المذهب الحنفي: المراد من أصول المذهب هي القواعد والمنابع الّتي لها التأثير الأساسي لما يستنبطونه من الأحکام. مثلاً الکتاب والسنة يعدّان من أصول المذهب المشترکان بين جميع المذاهب، وهکذا سائر الأصول مثل الإجماع و القياس و الاستحسان.
واستقراء موارد استخدام هذا الاصطلاح في الفقه والأصول يكشف غالبا عن كون مراد الأصوليين والفقهاء منه الإشارة إلى ما يعتمده المذهب من قواعد أصولية أساسية كثيرة التوظيف والأداء، وهي ممَّا اختلفت فيها المذاهب الفقهية عموما، سواء في أصل القاعدة والمبدأ، مثل القياس الذي يرتضيه بعضها وترفضه بعضها الآخر، أو مثل السنّة التي تختلف فيها المذاهب لا من حيث الأصل، بل من حيثيات اُخرى، كقبول أو عدم قبول خبر الواحد كطريق للكشف عنها، أو من حيث قبول الأخبار الواردة عن طرق دون اُخرى.

أصول المذهب الحنفي

1 ـ الكتاب

والکتاب مشترک بين المذاهب.

2 ـ السنّة

[١]

3 ـ أقوال الصحابة والتابعين

[٢] ولكن فيما يخصّ أقوال التابعين روي عن أبي حنيفة قوله: «آخذ بكتاب اللّه‏، فإن لم أجد فبسنّة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهفإن لم أجد في كتاب اللّه‏ تعالى ولا سنة رسول اللّه‏ أخذت بقول أصحابه... فأمَّا إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم (أي النخعي) والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب (باعتبارهم ليسوا من الصحابة بل من التابعين) ... فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا».[٣]

4 ـ الإجماع

[٤]

5 ـ القياس

[٥]

6 ـ الاستحسان

[٦] وقد جاء عن أحد معاصري أبي حنيفة قوله: «... يمضي الاُمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان ما دام يمضي له، فإذا لم يمضِ له رجع إلى ما يتعاملون المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي أجمع عليه، ثُمَّ يقيس عليه ما دام القياس سائغا، ثُمَّ يرجع إلى الاستحسان، أيُّهما كان أوفق رجع إليه».[٧]

7 ـ العرف

وفي هذا المضمار ورد عن أحد معاصري أبي حنيفة قوله: «كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس وما استقامواعليه، وصلحت عليه اُمورهم...». [٨]
وهو إشارة واضحة إلى إعمال العرف في عملية الاجتهاد، هذا مضافا إلى وجود عبارات وردت عن أصوليي الحنفية تدلُّ على حجيَّته لديهم، من قبيل:
«التعيين بالعرف كالتعيين بالنصّ».[٩]
«الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ».[١٠]
«تقييد المطلق بالعرف جائز».[١١]
«المطلق يتقيَّد بالعرف والعادة دلالة كما يتقيَّد نصَّا».[١٢]
«المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنصّ».[١٣]

المصادر

  1. الفصول في الأصول 3: 31 ـ 237، تقويم الأدلّة: 177 ـ 213، التقرير والتحبير 2: 299 ـ 339.
  2. الفصول في الأصول 3: 197 ـ 200، تقويم الأدلَّة: 256 ـ 259، أصول السرخسي 1: 355 ـ 356.
  3. تاريخ بغداد 13: 368.
  4. الفصول في الأصول 3: 255 ـ 342، أصول السرخسي 1: 295 ـ 317، أصول الشاشي: 208 ـ 214.
  5. تقويم الأدلَّة: 260 ـ 276، أصول السرخسي 2: 118 ـ 176، أصول الشاشي: 218 ـ 259.
  6. الفصول في الأصول 4: 223 ـ 253، تقويم الأدلَّة: 404 ـ 406، أصول السرخسي 2: 199 ـ 208.
  7. أنظر: مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 1: 82.
  8. مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 1: 82، تاريخ المذاهب الإسلامية: 377.
  9. المبسوط السرخسي 4: 152.
  10. المصدر السابق 19: 41.
  11. بدائع الصنائع 4: 164.
  12. المصدر السابق 8: 376، حاشية رد المحتار 3: 142.
  13. تبيين الحقائق 4: 5.