آیة الإعتبار

مراجعة ١٦:٣٠، ١١ يناير ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب' <div class="wikiInfo"> {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | |- !العنوان!! data-type="authorName" |آية الإعتبار |- |ال...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
العنوان آية الإعتبار
اللغة عربی
الناشر ایران - المعهد العالی للدراسات التقریبیة
الکاتب رحیم ابوالحسینی

آية الإعتبار هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة القیاس، لأن القیاس إعتبار.

آية الإعتبار

وهي قوله تعالى: «يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ». [١]

الاستدلال بآیة الإعتبار علی حجیة القیاس

وقد وقع الاستدلال بالفقرة الأخيرة منها ـ وهي قوله عزّ وجلّ: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ» ـ في موارد عديدة: الأول: استدلال بعض الأصوليين بها على أصل حجّية القياس ومشروعيته، ويتألّف هذا الاستدلال من مقدّمتين، هما: إنّ القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به. إذن فالقياس مأمور به. أمّا المقدّمة الأولى: وهي أنّ القياس إعتبار، فلأنّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع. وأمّا المقدّمة الثانية: وهي أنّ الاعتبار مأمور به، فلقوله سبحانه: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ». فالقياس إذن مأمور به، فكان حجّة. [٢]

المناقشات في الاستدلال بالآیة

وقد تعرّض الاستدلال بالآية لكثير من المناقشات: الاول: كون الاعتبار ذا معنى أعم وليس بمعنى المجاوزة من الأصل إلى الفرع، بل ادّعي أنّه بمعنى الاتّعاظ، وهذا لا علاقة له بموارد البحث، إلى غير ذلك. [٣] الثاني: الاستدلال بالآية في بعض البحوث المرتبطة بالعلّة كالشبه والطرد، وأيضا فيما يرتبط بجريان القياس وشرائط الفرع. [٤] الثالث: الاستدلال بها أيضا على عدم حجّية قول الصحابي[٥]، ولزوم الاجتهاد، وعدم جواز التقليد على المجتهد. [٦] الرابع: الاستدلال بها في بحث المناسبة في المصالح المرسلة. [٧] الخامس: الاستدلال بها في بحث الطرق العامة ممّا اختلف فيه المجتهدون من الدلائل. [٨] السادس: الاستدلال بها على جواز الاجتهاد. [٩]

التصنیف: الآیات القرآنیة التصنیف: حجیة القیاس

  1. (سورة الحشر، الآیة 2)
  2. (الإحكام ابن حزم : 5 ـ 8  : 387 ـ 390، الحاصل من المحصول 3 : 103 ـ 104)
  3. (انظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 319 ـ 321)
  4. (انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)
  5. (انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)
  6. (انظر: المصدر السابق)
  7. (انظر: نفس المصدر)
  8. (انظر: المصدر نفسه)
  9. (انظر : الفصول في الأصول 3 : 376 و4 : 80)