الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آیة الإعتبار»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب' <div class="wikiInfo"> {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | |- !العنوان!! data-type="authorName" |آية الإعتبار |- |ال...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١٤: سطر ١٤:
| data-type="authorBirthPlace" |رحیم ابوالحسینی
| data-type="authorBirthPlace" |رحیم ابوالحسینی
|-
|-
|}</div>''' آية الإعتبار''' هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة القیاس، لأن القیاس إعتبار.'''
|}</div>''' آية الإعتبار''' هي من جملة [[الآیات القرآنیة]] التي استدل بها علماء الاصول من [[الشیعة والسنة]] علی [[حجیة القیاس]]، لأن القیاس إعتبار.'''


==آية الإعتبار==
==آية الإعتبار==
سطر ٢٠: سطر ٢٠:


==الاستدلال بآیة الإعتبار علی حجیة القیاس==
==الاستدلال بآیة الإعتبار علی حجیة القیاس==
وقد وقع الاستدلال بالفقرة الأخيرة منها ـ  وهي قوله عزّ وجلّ: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ» ـ في موارد عديدة:
وقد وقع الاستدلال بالفقرة الأخيرة منها ـ  وهي قوله عزّ وجلّ: «فَاعْتَبِرُوا يَا [[أُولِي الْأَبْصَارِ]]» ـ في موارد عديدة:
الأول: استدلال بعض الأصوليين بها على أصل حجّية القياس ومشروعيته، ويتألّف هذا الاستدلال من مقدّمتين، هما: إنّ القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به. إذن فالقياس مأمور به.
الأول: استدلال بعض الأصوليين بها على أصل حجّية القياس ومشروعيته، ويتألّف هذا الاستدلال من مقدّمتين، هما: إنّ [[القياس]] اعتبار، والاعتبار مأمور به. إذن فالقياس مأمور به.
أمّا المقدّمة الأولى: وهي أنّ القياس إعتبار، فلأنّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع.
أمّا المقدّمة الأولى: وهي أنّ القياس إعتبار، فلأنّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع.
وأمّا المقدّمة الثانية: وهي أنّ الاعتبار مأمور به، فلقوله سبحانه: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ».
وأمّا المقدّمة الثانية: وهي أنّ الاعتبار مأمور به، فلقوله سبحانه: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ».
سطر ٣٠: سطر ٣٠:
الاول: كون الاعتبار ذا معنى أعم وليس بمعنى المجاوزة من الأصل إلى الفرع، بل ادّعي أنّه بمعنى الاتّعاظ، وهذا لا علاقة له بموارد البحث، إلى غير ذلك. <ref>(انظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 319 ـ 321)</ref>
الاول: كون الاعتبار ذا معنى أعم وليس بمعنى المجاوزة من الأصل إلى الفرع، بل ادّعي أنّه بمعنى الاتّعاظ، وهذا لا علاقة له بموارد البحث، إلى غير ذلك. <ref>(انظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 319 ـ 321)</ref>
الثاني: الاستدلال بالآية في بعض البحوث المرتبطة بالعلّة كالشبه والطرد، وأيضا فيما يرتبط بجريان القياس وشرائط الفرع. <ref>(انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)</ref>
الثاني: الاستدلال بالآية في بعض البحوث المرتبطة بالعلّة كالشبه والطرد، وأيضا فيما يرتبط بجريان القياس وشرائط الفرع. <ref>(انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)</ref>
الثالث: الاستدلال بها أيضا على عدم حجّية قول الصحابي<ref>(انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)</ref>، ولزوم الاجتهاد، وعدم جواز التقليد على  المجتهد. <ref>(انظر: المصدر السابق)</ref>
الثالث: الاستدلال بها أيضا على عدم [[حجّية قول الصحابي]]<ref>(انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)</ref>، ولزوم الاجتهاد، وعدم [[جواز التقليد]] على  المجتهد. <ref>(انظر: المصدر السابق)</ref>
الرابع: الاستدلال بها في بحث المناسبة في المصالح المرسلة. <ref>(انظر: نفس المصدر)</ref>
الرابع: الاستدلال بها في بحث المناسبة في [[المصالح المرسلة]]. <ref>(انظر: نفس المصدر)</ref>
الخامس: الاستدلال بها في بحث الطرق العامة ممّا اختلف فيه المجتهدون من الدلائل. <ref>(انظر: المصدر نفسه)</ref>
الخامس: الاستدلال بها في بحث الطرق العامة ممّا اختلف فيه [[المجتهدون]] من الدلائل. <ref>(انظر: المصدر نفسه)</ref>
السادس: الاستدلال بها على جواز الاجتهاد. <ref>(انظر : الفصول في الأصول 3 : 376 و4 : 80)</ref>
السادس: الاستدلال بها على جواز الاجتهاد. <ref>(انظر : الفصول في الأصول 3 : 376 و4 : 80)</ref>


[[التصنیف: الآیات القرآنیة]]
==منابع==
[[التصنیف: حجیة القیاس]]
[[تصنیف: الآیات القرآنیة]][[تصنیف: حجیة القیاس]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل