حجية الأصل اللفظي

من ویکي‌وحدت
مراجعة ١٨:٥٨، ١٤ أبريل ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''حجّية الأصل اللفظي:''' فهو الأصل الذي يرجع إليه عند الشكّ في مراد المتكلّم بسبب بعض الطوارئ ا...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

حجّية الأصل اللفظي: فهو الأصل الذي يرجع إليه عند الشكّ في مراد المتكلّم بسبب بعض الطوارئ التي تولّد احتمالاً على خلاف الظاهر، كأصالة عدم التخصيص عند الشكّ في طروّ مخصص على العام، وأصالة عدم التقييد عند الشكّ في طروّ المقيّد على المطلق، وأصالة عدم القرينة عند الشكّ في إقامتها على خلاف الحقيقة.

حجّية الأصل اللفظي ومثبتاته

إنّ أهمّ دليل على حجّية الأصل اللفظي هي السيرة العقلائية، فإنّ بناء العقلاء في خطاباتهم على الأخذ بظاهر الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر كاحتمال الغفلة أو الخطأ أو الهزل أو إرادة الإهمال أو الإجمال، وقد أمضى الشارع هذه السيرة؛ حيث إنّه لم يردع عنها ولم يأت بطريقة غيرها، بل جرى في خطاباته عليها. [١]
وحيث إنّ الأصل اللفظي أمارة على الواقع وكاشف عنه فتكون مثبتاته الشرعية والعادية والعقلية حجّة أيضا[٢]، من قبيل: ما إذا قال المولى: «أكرم كلّ عالم» ودلّ الدليل على عدم وجوب إكرام زيد إلاّ أنّه تردد بين زيد العالم، فيكون خروجه عن العام بالتخصيص، أو زيد الجاهل فيكون خروجه بالتخصُّص، فإنّه لا مانع من التمسّك بأصالة العموم وعدم ورود التخصيص، ولازم ذلك أنّ المراد هو زيد الجاهل وأنّ خروجه عن العام بالتخصُّص. [٣]

المصادر

  1. أنظر: أصول الفقه المظفر 1 ـ2: 76 ـ 77، الأصول العامة للفقه المقارن: 224 ـ 225.
  2. أنظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 222، 553.
  3. كتاب المكاسب والبيع النائيني 1: 157.