الأصل اللفظي

من ویکي‌وحدت
مراجعة ١٧:١٨، ١٤ أبريل ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الأصل اللفظي:''' اصطلاح أصولي، والمراد بالأصول اللفظية کأصالة الظهور وأصالة عدم القرينة وأص...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الأصل اللفظي: اصطلاح أصولي، والمراد بالأصول اللفظية کأصالة الظهور وأصالة عدم القرينة وأصالة الحقيقة، هي الأصول التي ناظرة إلی الواقع وتعدّ أمارة علی الحکم.

تعريف الأصل اللفظي

أما في اللغة: فالأصل هو الأساس والقاعدة[١]، واللفظي المنسوب إلى اللفظ، يعني: الأساس والقاعدة المتّبعة في اللفظ.
وأما في الاصطلاح فهو الأصل الذي يرجع إليه عند الشكّ في مراد المتكلّم بسبب بعض الطوارئ التي تولّد احتمالاً على خلاف الظاهر، كأصالة عدم التخصيص عند الشكّ في طروّ مخصص على العام، وأصالة عدم التقييد عند الشكّ في طروّ المقيّد على المطلق، وأصالة عدم القرينة عند الشكّ في إقامتها على خلاف الحقيقة. [٢]
وقد يضاف إليه قيد (العقلائي) فيسمّى: الأصل العقلائي[٣]، وإنّما سمّي أصلاً؛ لأنّه مجعول في حقّ الشاك، ولفظيا، لأنّ مجراه باب الألفاظ؛ وعقلائيا لأنّ مدركه بناء العقلاء. [٤]
وبتعبير آخر: أنّ الأصل اللفظي هو نفس الظهور الاقتضائي للكلام، أي الظهور الناشئ من مقتضيات الضوابط اللغوية والمناسبات العرفية والعقلائية.
فحينما يكون الكلام ظاهرا في معنىً من المعاني بسبب ما تقتضيه الضوابط العرفية واللغوية ووقع الشكّ في إرادة المتكلّم للمعنى الظاهر؛ إذ قد يكون المتكلّم مريدا لغير ما هو الظاهر من كلامه، فحينئذٍ يكون المرجع هو الظهور الاقتضائي؛ يعني أنّ المرجع في تحديد مراد المتكلّم من كلامه هو ما يقتضيه الظهور الناشئ عن ضوابط اللغة وطريقة العرف وأهل المحاورة، وهو ما يدعى بالتطابق بين الدلالة الاستعمالية والإرادة الجدّية. [٥]
ومن هنا فقد أطلق بعض الأصوليين اسم: «الأصول المرادية» على الأصول اللفظية؛ لأنّها تنقح مراد المتكلّم وتجري عند الشكّ فيه. [٦]

المصادر

  1. المصباح المنير: 16، مادة «أصل»، الكليات: 122 مادة «أصل».
  2. الأصول العامة للفقه المقارن: 224 ـ 225.
  3. أنظر: فوائد الأصول 3: 156.
  4. اصطلاحات الأصول: 56 ـ 57.
  5. الفوائد العلية 1: 14، دروس في علم الأصول 2: 162.
  6. نهاية الأفكار 4 ق 2: 102، وسيلة الوصول 1: 65، جواهر الأصول الخميني 1: 222.