تعريف الاستصحاب

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٩:٣٦، ١٥ مارس ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''تعريف الاستصحاب:''' قاعدة أصوليّة عند المجتهدين تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

تعريف الاستصحاب: قاعدة أصوليّة عند المجتهدين تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ سابق وشك بذات الحالة في زمن لاحق، ومقتضى القاعدة هنا الحكم ببقاء الحالة السابقة. و ذلك من قبيل يقيننا بطهارة الإناء سابقا وشكّنا بالطهارة لاحقاً، فنستصحب الحالة المتيقّنة سابقا ونحكم بطهارة الإناء.

تعريف الاستصحاب لغةً

استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه، وكلّ ما لازم شيئا فقد استصحبه. [١]. استصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي، ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسَّكت بما كان ثابتا، كأنَّك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. [٢]

تعريف الاستصحاب اصطلاحاً

وردت عدّة تعاريف للاستصحاب: منها: التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت وفي غير تلك الحال. [٣] ومنها: الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله. [٤] ومنها: الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. [٥] ومنها: مرجعية الحالة السابقة بقاءً. [٦] ومنها: أنَّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. [٧] ومنها: بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. [٨] ومنها: ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل[٩]، لعدم ما يصلح للتغيير. [١٠]

المصادر

  1. تاج العروس 2 : 140، مادة صحب وانظر : تهذيب اللغة 4 : 154، معجم مقاييس اللغة 3 : 335، لسان العرب 1 : 520 المادة نفسها.
  2. المصباح المنير : 333، مجمع البحرين 2 : 99 مادة صحب.
  3. الوافية : 200.
  4. كشف الغطاء 1 : 200.
  5. كفاية الأصول : 384.
  6. دروس في علم الأصول 1 : 406، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 14.
  7. البحر المحيط 6 : 17، إرشاد الفحول 2 : 255، الجامع لأحكام وأصول الفقه : 349.
  8. تقريب الوصول : 146.
  9. شرح المنهاج الأصفهاني 2 : 756، نهاية السُّول 4 : 358، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 445.
  10. أصول الفقه محمد أبو النور 3 ـ 4 : 392، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي) : 93، وانظر : أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2 : 859 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 375.