اتفاق الفقهاء
إتفاق الفقهاء إصطلاحٌ في علم اصول الفقه لبیان أن المسألة غیر خلافیة. فالإتفاق تارة یساوق عدمَ الخلاف و اخری یساوق الإجماعَ الإصطلاحی من جهة المعنی.
تعریف الإتفاق لغةً
الاتفاق: هو المصادفة والانسجام والملائمة، ويطلق أيضاً على اتفاق اثنين فصاعداً. [١]
تعریف الإتفاق اصطلاحاً
لم يفرّق الجمهور بين الاتفاق وعدم الخلاف، ولا بينه و بين الإجماع الذي عرّفوه بتعاريف متعددة كاتفاق جميع الصحابة[٢]، أو علماء العصر[٣]، أو غير ذلك من تعاريف ، وإن كان قد يستفاد من كلام بعضهم صدق الاتفاق حتى مع توافق اثنين فصاعداً. قال ابن حزم: «الإجماع في اللغة ما اتفق عليه اثنان فصاعدا وهو الاتفاق ، و هو حينئذٍ مضاف إلى ما أجمع عليه، وأمّا الإجماع الذي تقوم عليه الحجّة في الشريعة فهو ما اتفق أنّ جميع الصحابة قالوه».[٤]
تعریف الإتفاق في نظر الإمامیة
وأمّا علماء الإمامية فقد عرَّفوه باتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية في أمرٍ من الأمور الدينية. إلاّ أنّ عباراتهم اضطربت في إرادة الإجماع منه أو عدم الخلاف، فقد يطلقونه أحيانا ويريدون به مرتبة متوسطة بين الإجماع وعدم الخلاف، فيقولون مثلاً: لا خلاف في المسألة الكذائية، بل ادعي عليها الاتفاق، بل هي إجماعية[٥]، ممّا يعني أنّ الاتفاق أكثر كاشفية عن واقع الحكم من عدم الخلاف، وأقلّ كاشفية من الإجماع. وقد يطلقونه ويريدون به معنى يرادف عدم الخلاف، كما لو نسبوا دعوى الاتفاق إلى جماعة ليس في عبارتهم إلاّ عدم الخلاف. [٦] وقد يطلقونه ويريدون به معنى يطابق الإجماع، كما لو نسبوا[٧] الإجماع إلى جماعة ليس في عبارتهم إلاّ الاتفاق. [٨] وهناك موارد نادرة استعملوا فيها الاتفاق وأرادوا به مرتبة أعلى من الإجماع[٩]، ولعلّه لكونه لايحصل إلاّ بالوفاق التام، بخلاف الاجماع الذي يمكن أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم مع وجود مخالف لايعتنى برأيه. لكن اختلاف موارد استعمال الاتفاق لايمنع من انصرافه إلى الإجماع وظهوره فيه، إذا لم تكن هناك قرينة تمنع من انصرافه إليه. ولعلّه لكثرة استعماله فيه، وقد أشار الوحيد البهبهاني إلى ذلك في مقام استدلاله على بعض المسائل قائلاً: «ولعلّ هذا مستند الاتفاق، مع أنّ الاتفاق كافٍ؛ لأنّ الظاهر أ نّه الإجماع».[١٠]
منابع
- ↑ فراهیدی، العين 5 : 225.
- ↑ التحبير شرح التحرير 4 : 1522.
- ↑ العدّة في أصول الفقه أبي يعلى 2 : 99، التحبير شرح التحرير 4 : 1522.
- ↑ الإحكام ابن حزم 1ـ4 : 47.
- ↑ مستمسك العروة الوثقى 8 : 296، جواهر الكلام 42 : 424.
- ↑ رياض المسائل 8 : 208.
- ↑ مستمسك العروة الوثقى 3 : 262.
- ↑ المعتبر في شرح المختصر 1 : 215. مدارك الأحكام 1 : 332، مفاتيح الشرائع 1 : 15.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهية، 5: 295؛ مصباح المنهاج (التقليد): 125.
- ↑ حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 158 ـ 159.