الولاية
مقصود من الولاية في الاصطلاح الشرعي هو السلطة الشرعية والقانونية التي جعلها الشارع إما أصالة أو عرضًا، وتُجيز لصاحبها التدخل في شؤون أخرى. تشمل الولاية بمعناها العام أنواعًا متعددة منها ولاية النبي، الأئمة المعصومین (عليهم السلام)، الحاكم، الأب، الجد الأبوي والوصي. بالطبع تختلف هذه الأنواع في نطاق الصلاحيات والمراتب.
تعريف لغوي
الولاية في اللغة الفارسية تعني الحكم، السلطنة، الحكومة، الزعامة.[١] واللفظ مأخوذ من كلمة "وليّ" التي في اللغة العربية تعني التبعية والاقتران بين شيئين بدون فاصل، مما يدل على القرب والارتباط الروحي بينهما. لهذا استُعملت الولاية بمعانٍ متعددة مثل المحبة، النصرة، المتابعة، والوصاية، والوجه المشترك بينها هو القرب الروحي.
من خلال جمع آراء اللغويين في معنى الولاية، يتضح ما ذُكر.[٢][٣][٤][٥] في "لسان العرب" جاء: «الولي هو من يتولى تدبير أمر اليتيم ويقوم به».[٦]
وفي "النهاية" لابن الاثير ورد أن الولاية تعني تدبير الأمور والسلطة وفعل العمل، ولا يُسمى أحد والياً حتى يجتمع فيه هذه الأمور الثلاثة.[٧] باختصار، الولاية تعني في اللغة تدبير الأمور وحق التصرف في نفس ومال الغير.
تعريف اصطلاحي
الولاية في الاصطلاح الشرعي تعني السيادة والسلطة، وهي القوة الشرعية والقانونية التي جعلها الشارع إما أصالة (كالولاية الأبوية والجدية على الصغار) أو عرضًا (كالولاية الوصائية أو النيابة عن المؤمنين عند غياب الأب والجد). وتخول صاحبها التدخل في شؤون تتعلق بالنفس أو المال أو كلاهما.[٨][٩]
تشمل الولاية بهذا المعنى أنواعًا مختلفة مثل ولاية النبي، الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، الحاكم، الأب، الجد الأبوي، والوصي، مع اختلاف في نطاق الصلاحيات والمراتب التي تحتاج إلى بحث مفصل.
الولاية الأبوية والجدية تعني السلطة الشرعية التي منحها الشرع للحفاظ على الطفل أو السفيه أو المجنون الذي تتصل صغرته بحجره، وذلك من حيث الرعاية والتربية وإدارة الشؤون المالية وغير المالية.
في الاصطلاح القانوني، تُعرّف الولاية على نحو مشابه لما ورد في الفقه، بأنها السلطة التي يمنحها القانون لشخص للقيام بشؤون الغير، ويُسمى من يحمل هذه الصفة وليًا.[١٠][١١][١٢]
أنواع الولاية
تنقسم الولاية إلى أنواع مختلفة حسب الاعتبارات التالية:
حسب سبب الولاية
تنقسم إلى قسمين:
- الولاية بمعناها الخاص، وهي بسبب من الأسباب الخمسة: الأب، الجد الأبوي، الملك (كما في الرق)، السلطنة، والوصاية.[١٣]
- الولاية بمعناها العام، وهي مطلقة السلطة والتصرف في شؤون الغير، وتشمل وكيل مخوّل، وصاحب الصدقة على الأموال مجهولة الملكية، مالك الزكاة، متولي الوقف، متولي القصاص، والرهينة في حال وجود صلاحية البيع، وغيرها.[١٤]
حسب المولى عليهم
تنقسم إلى:
- الولاية الخاصة: ولاية الأب والجد الأبوي على الصغار.
- الولاية العامة: ولاية الإمام، الحاكم، والولي الفقيه على الأموال والأشخاص، وتشمل جميع الناس إجمالًا.[١٥]
حسب الكمال والمرتبة
تنقسم إلى:
ولاية الله
ولاية الله تعالى على المخلوقات، وهي أعلى وأكمل وأقوى أنواع الولاية، لأن بقاء جميع الموجودات قائم على وجود الله. «فالله هو الولي».[١٦]
ولاية النبي والأئمة
ولاية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وخلفائه المعصومين، أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين (عليهم السلام).
تنقسم هذه الولاية إلى:
- أ. الولاية التكوينية: وهي السلطة على مخلوقات العالم، ومن الصفات الربانية التي تمكن الإنسان من النفوذ والتصرف في الكون. وهذه الولاية تختلف درجاتها حسب القرب أو البعد عن الولي المطلق، الله تعالى. ثبوت هذه الولاية للأنبياء والأئمة وفاطمة الزهراء (عليها السلام) مثبتة بالقرآن والأحاديث المتواترة.
- ب. الولاية التشريعية: وهي السلطة التشريعية والمنصب القانوني، وتعني حق التشريع وسن القوانين، وتنقسم إلى مراحل مثل ولاية التبليغ، التفويض، القضاء، تنفيذ الحدود، الطاعة في الأوامر الشرعية والعرفية، التصرف المستقل، الإذن، الحكومة، الإمامة والقيادة.[١٧]
ولاية الفقيه
ولاية الفقيه الجامع للشروط، وهي من مراتب الولاية التشريعية للنبي والأئمة، حيث يُعيّن الفقيه من قبلهم.[١٨]
ولاية الأب والجد الأبوي
ولاية الأب والجد على الصغار، وتنقسم إلى:
- ولاية على المال، وهي تدبير الأمور المالية والحفاظ عليها والإنفاق فيها.
- ولاية على النفس، وهي الإشراف على شؤون الصغار المختلفة، وتشمل:
- أ. الولاية على الحضانة والتربية.
- ب. الولاية بعد الحضانة، وتسمى الولاية الضم، أي من نهاية الحضانة حتى البلوغ، ويطلق عليها بعض الفقهاء الكفالة.
- ج. الولاية على الزواج.
- د. الولاية على استيفاء حقوق الصغار مثل الشفعة والقصاص والخيارات وغيرها.[١٩]
الهوامش
- ↑ طباطبائي، سيدمصطفى وإلياس أنطوان، فرهنگ نوين عربي، فارسي، ص ۸۱۵.
- ↑ راغب الأصفهاني، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ص ۸۸۵.
- ↑ الزبيدي، مرتضى، تاج العروس، ج ۲۰، ص ۳۱۰.
- ↑ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج ۱۵، ص ۴۰۷.
- ↑ شرتوني، سعيد، أقرب الموارد، ج ۵، ص ۸۳۳.
- ↑ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج ۱۵، ص ۴۰۷.
- ↑ ابن الاثير، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج ۵، ص ۲۲۷.
- ↑ بحر العلوم، سيد محمد، بلغة الفقيه، ج ۳، ص ۲۱۰.
- ↑ طباطبائي يزدي، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى، ج ۶، ص ۴۱۳.
- ↑ طاهري، حبيب الله، الحقوق المدنية، ج ۱-۲، ص ۱۳۹.
- ↑ إمامي، سيد حسن، الحقوق المدنية، ج ۵، ص ۲۰۲.
- ↑ كاتوزيان، ناصر، دورة تمهيدية في الحقوق المدنية للعائلة، ص ۴۰۲.
- ↑ علامة حلي، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۵۸۶.
- ↑ بحر العلوم، سيد محمد، بلغة الفقيه، ج ۳، ص ۲۱۱-۲۱۲.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها، ج ۱، ص ۵۳۲.
- ↑ سورة الشورى/آية ۹.
- ↑ موسوي خلخالي، سيد مهدي، الحكم في الإسلام، ص ۶۴.
- ↑ بحر العلوم، سيد محمد، بلغة الفقيه، ج ۳، ص ۲۲۱-۲۲۵.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها، ج ۱، ص ۵۳۴.