مجمع فقهاء الشريعة
مجمع للفقه الإسلامي أُنشئ في السودان بقانون أجازه المجلس الوطني في عام 1998 م، وأصبح بذلك وريثاً لمجلس الإفتاء الشرعي الذي كان قائماً بهذه الوظيفة في إطار محدود، ولكنّه كان أيضاً نمطاً من الفتوى الجماعية الصادرة عن مجلس لا عن شخص واحد كما هو الحال في نظام المفتي الذي تعمل به كثير من البلدان، وكان معمولاً به في السودان.
وقد نصّ قانونه على أنّه هيئة مستقلّة لها شخصية اعتبارية، وقد عيّن رئيس هذا المجمع من بين علماء السودان البارزين - وهو البروفسور الشيخ أحمد علي الإمام - وهو بالإضافة إلى رئاسة المجمع يشغل منصب المستشار لرئيس الجمهورية في شؤون التأصيل، وأفاد الجمع بين الوظيفتين في إيجاد علاقة عضوية بين المجمع كهيئة مستقلّة، وبين رأس الدولة الذي يحتاج إلى فتوى العلماء واجتهادهم في كثير من الشؤون المستجدّة من قضايا الدولة والحكم، وقد يطلب رئيس الدولة رأي المجمع أو يبادر المجمع بالنصح وإبداء الرأي.
وقد شكّل المجمع من أربعين عضواً، جلّهم من كبار الفقهاء وعلماء الأُصول واللغة، وضمّ في عضويته بعض الأطبّاء وعلماء الطبيعة والفلك وأُستاذ في علم الحيوان وآخر في الهندسة وبعض المختصّين في علم الاقتصاد وعلم النفس وقانونيّين.
وقد رُوعي في تكوين المجلس تنوّع الاختصاصيات العلمية مع كون هؤلاء الفنّيين
لهم إلمام حسن بالعلوم الإسلامية وإن لم يبلغوا درجة التخصّص، فأكثرهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويحفظ الحديث، ويلمّ بمسائل الفقه الإسلامي إلماماً جيّداً.
واجتماع هؤلاء مع الفقهاء المتخصّصين في علوم الشريعة أضاف حيوية لاجتماعات المجمع، وولّد كثيراً من التساؤلات والإيضاحات.
وقد نصّ قانون المجمع على أنّ يعمل المجمع على تنفيذ أهدافه بكلّ الوسائل المتاحة المناسبة، وحدّد اختصاصاته التي نورد منها:
1 - اعتماد الأُسس والوسائل الموضوعية والعلمية لإصدار الفتاوى والتوجيهات والتوصيات.
2 - إجراء البحوث والدراسات في المسائل المعروضة لبيان الحكم الشرعي فيها.
3 - تشجيع البحث العلمي في النوازل، والتعاون مع جهات الاختصاص في الجامعات والمراكز العلمية والمجامع الفقهية في الداخل والخارج.
4 - التنسيق مع أجهزة الرقابة الشرعية والمؤسّسات والهيئات المالية للتعاون معها في مجالات البحث وتوحيد الفتوى.
5 - التوجّه الأمثل لجهات الاختصاص بالخيارات الفقهية، والمبادرة بتقديم المقترحات التي يراها مناسبة لأجهزة الدولة.
6 - المساهمة في تأصيل القوانين بالتنسيق مع الجهات المختصّة.
7 - يصدر المجمع الفتاوى والتوجيهات والتوصيات في أيّ من المسائل، شريطة أن لا تكون:
أ - معروضة أمام المحاكم المختصّة.
ب - فصلت فيها المحاكم.
ويتكوّن مجمع الفقه الإسلامي من خمس دوائر، هي:
1 - دائرة الأُصول والمناهج.
2 - دائرة شؤون المجتمع والثقافة.
3 - دائرة الشؤون الاقتصادية.
4 - دائرة الشؤون الدستورية والقانونية.
5 - دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية.
وتختصّ دائرة الأُصول والمناهج بالآتي:
أ - البحث في الأُصول الكلّية التي تنطلق منها الأُمّة لتحقيق مقاصدها.
ب - البحث في أُصول السياسات وأُصول الأحكام.
ج - البحث في أُصول المناهج التربوية والإعلامية والاقتصادية والسياسية... الخ، وذلك تجلية للمنطلقات والمقاصد في كلّ شأن من شؤون الفرد والدولة والمجتمع.
وتختصّ دائرة الشؤون الدستورية والقانونية بالآتي:
أ - مسائل الأقضية القانونية المختلفة.
ب - علاقات الدولة مع غيرها من الدول والمنظّمات الدولية.
ج - الإفتاء في مسائل العبادات والأحوال الشخصية للمسلمين.
وتختصّ دائرة الشؤون الاقتصادية بالآتي:
أ - دراسة المسائل المتعلّقة بإدارة الاقتصاد على هدى الشريعة الإسلامية.
ب - شؤون المعاملات المالية الإسلامية والحقوق الدولية.
ج - شؤون المصارف والشركات والعلاقات الاقتصادية الدولية.
د - كلّ المسائل والأقضية والموضوعات المالية.
وتختصّ دائرة شؤون المجتمع والثقافة بالآتي:
أ - دراسة تنظيم المجتمع على هدى الشريعة الإسلامية.
ب - توجيه حركات الجماعات والسكّان والعشائر والقبائل وشؤون الأُسرة والمرأة ورعاية الطفولة.
ج - تأصيل الشأن الثقافي وما ينشأ من متغيّرات وأقضية متحدّدة في هذا المجال، ويدخل في ذلك التفاعل الثقافي والإعلامي مع غير المسلمين.
وتختصّ دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية بالآتي:
أ - الفقهيات التي تنشأ من تنزيل العلوم على الواقع وآثار الثقافات المعاصرة على سلوك الناس.
ب - فقهيات التداوي والتدبير الحضري والسكني، وفقهيات التغذية واللباس، إلى آخر ذلك.
ج - تقويم الكشوف العلمية والحثّ على توظيف نتائجها لخدمة الإنسان، وتسخير قوى الطبيعة، واستنباط طاقاتها، وترشيد استخداماتها لتحقيق مقاصد الشرع.
د - تأصيل العلوم الكونية الأساسية وتبرئتها ممّا خالطها من رؤى إلحادية زائفة وفلسفات مادّية بائدة.
ه - بحث التراث الإسلامي في مجال العلوم الكونية، وإبراز إسهامات العلماء المسلمين وتطويرها.