الدية في القتل وأصولها
الدية في القتل: الدية هي المال الذي يعطى للمجني عليه أو لولي المقتول عوضا عن الجناية، وأصولها ستة أو ثلاثة علی الخلاف فيها، وسنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.
أصول الدية في القتل
دية الحر المسلم في قتل العمد مئة من مسان الإبل أو مئتان بقرة، أو ألف شاة، أو مئة حلة أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم فضة جياد، على حسب ما يملكه من يؤخذ منه في الموضع الذي ذكرناه. [١] .
إعلم أن للدية ستة أصول: على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الحلل مئتا حلة، وعلى أهل الغنم ألف شاة. وبه قال أبو يوسف ومحمد و أحمد بن حنبل إلا أنهم قالوا في الشاة أنها ألفان.
وقال أبو حنيفة: الدية لها ثلاثة أصول مئة من الإبل أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، ولا يجعل الإعواز شرطا، بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة شاء، وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: الإبل مئة فإن أعوزت انتقلت إلى أصلين ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم، كل واحد منهما أصل. فيكون للدية ثلاثة أصول إلا أن للإبل مزية فإنها متى وجدت لم يعدل عنها. وقال في الجديد: إن أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم، فالدية الإبل والقيمة بدل عنها. [٢].
لنا على ما ذكرنا بعد إجماع الإمامية أن الأصل براءة الذمة. ومن قال إنها من الغنم ألفان ومن الدراهم اثنا عشر ألف درهم، فعليه الدليل. [٣] .
والدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض، وهي مئة من مسان الإبل. وقال الشافعي، ومحمد بن الحسن: يجب عن العمد المحض وعن شبه العمد أثلاث: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. وبه قال عمر وزيد، وروا عن علي ( عليه السلام ).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: المغلظة أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. [٤]