الفقه الحنبلي

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٧:٤١، ٥ سبتمبر ٢٠٢١ بواسطة Saedi.m (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'=أصول المذهب الحنبلي= ==1 ـ الكتاب== والکتاب مشترک بين المذاهب. ==2 ـ السنَّة== <ref> الواضح في أصول...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

أصول المذهب الحنبلي

1 ـ الكتاب

والکتاب مشترک بين المذاهب.

2 ـ السنَّة

[١]

3 ـ الإجماع

[٢]

4 ـ القياس

[٣]

5 ـ الاستصحاب

[٤]

6 ـ الاستحسان

[٥]
وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن أحمد بن حنبل تفيد إيمانه بهذا الأصل من قبيل قوله: «أستحسنُ أن يُتيمَّم لكلِّ صلاة...» وقوله في من غصب أرضا فزرعها: «الزرع لربِّ الأرض، وعليه النفقة، وهذا شيء لايوافق القياس ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته»[٦] وموارد اُخرى. [٧]

7 - الاستصلاح والمصالح المرسلة

[٨]

8 ـ سد الذرائع

[٩]
وقد ورد عن ابن قدامة قوله: «والذرائع معتبرة».[١٠] كما استشهد هذا الفقيه الحنبلي بأصل سدّ الذرائع لإثبات آرائه في موارد كثيرة، من قبيل تحريم الحيل لمناقضتها لسدّ الذرائع ومنع العقود المؤدية إلى أكل الربا؛ بدليل سدّ الذرائع. [١١]
وحدَّد ابن قيّم الجوزية أصول مذهب أحمد بن حنبل بنحو مختلف، وقال باعتماده اصولاً خمسة هي:
1 ـ النصوص من القرآن والسنّة.
2 - فتوى الصحابي إذا لم يكن لها مخالف.
3 ـ اختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة من فتاوى الصحابة عند اختلافها.
4 ـ الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن هناك ما يدفعه.
5 ـ الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة. [١٢]
وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي:
«وأصول الأدلَّة أربعة: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، وهي سمعية، ويتفرَّع عنها: القياس، والاستدلال، والرابع: عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدالّ على براءة الذمّة».[١٣]
وبعض آخر حدَّدها بالنحو التالي:
1 ـ القرآن
2 ـ السنة
3 ـ فتاوى الصحابة؛ باعتبارها منقولة عن الرسول(ص).
4 ـ التخيير بين فتاوى الصحابة المختلف فيها واختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة، والجمع بينها عند استحالة الترجيح بينها.
5 ـ الحديث المرسل والضعيف.
6 ـ القياس عند الضرورة وفقدان الحديث المرسل أو الضعيف.
7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة.
8 ـ سدّ الذرائع.

  1. الواضح في أصول الفقه 1: 18 ـ 19 و3: 6 ـ 10، روضة الناظر: 46 ـ 66، المسوّدة: 209 ـ 282، قواعد الأصول: 15 ـ 19.
  2. الواضح في أصول الفقه 1: 19 ـ 20 و3: 11 ـ 15 و4 ق2: 248 ـ 301، روضة الناظر: 67 ـ 79، المسوّدة: 282 ـ 299.
  3. الواضح في أصول الفقه 2: 94 ـ 102 و3: 20 ـ 66، روضة الناظر: 145 ـ 190، المسوّدة: 327 ـ 400، قواعد الأصول: 32 ـ 40، أعلام الموقعين 1: 130.
  4. الواضح في أصول الفقه 1: 21 و3: 190 ـ 200، روضة الناظر: 79 ـ 82، قواعد الأصول: 30 ـ 31، المسوّدة: 434 ـ 436، أعلام الموقعين 1: 339.
  5. قواعد الأصول: 31 ـ 32، المسوّدة: 401 ـ 405.
  6. المسوّدة: 402.
  7. المدوّنة الكبرى 6: 400، مواهب الجليل 3: 460.
  8. ابن حنبل أبو زُهرة: 297 ـ 298، ضوابط المصلحة في الشريعة: 378 ـ 381.
  9. أعلام الموقعين 3: 135.
  10. المغني 4: 257 و5: 598.
  11. المصدر السابق: 257، 258، أنظر: سدّ الذرائع: 639 ـ 650.
  12. أعلام الموقعين 1: 29 ـ 33.
  13. قواعد الأصول : 14 ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 41 ـ 45.