دخالة الزمان في الأحكام الشرعية

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٤:٣١، ٣١ يوليو ٢٠٢١ بواسطة Mohsenmadani (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

دخالة الزمان في الأحكام الشرعية: لـ الزمان دخالة في كثير من موضوعات الأحكام الشرعية سواء كانت في العبادات أو المعاملات نشير إليها فيما يلي:

دخالة الزمان في العبادات

للزمان دخالة في بعض العبادات كالصلاة مثلاً، فقد حدّد للصلوات اليومية أزمنة معينة فما بين طلوع الفجر الثاني ـ أي المستطير في الأفق ـ إلى طلوع الشمس زمن ووقت لصلاة الفجر، وما بين زوال الشمس إلى غروبها زمن ووقت لصلاة الظهر والعصر.
وإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب الذي يعلم باستتار القرص أو بذهاب الحمرة على اختلاف بين الفقهاء. وكذلك حدّد الشارع للصلوات غير اليومية كالآيات والعيدين أزمانا تقام بها[١].
وهكذا في الصيام، فالزمان الذي يصحّ فيه الصيام بصورة عامّة هو النهار دون اللّيل[٢].
قال تعالى: «وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ»[٣].
وهكذا في الحجّ فلا يجوز الإحرام للحجّ إلاّ في زمان مخصوص وهو شهر شوال وذو القعدة وتسع مِنْ ذي الحجّة، فمن أحرم قبل ذلك، لم ينعقد إحرامه[٤]. وهكذا في النذر و الاعتكاف.

دخالة الزمان في المعاملات

فمثلاً الإجارة تنقضي بانقضاء الزمان إذا كان محدّدا من حيث المبدأ والمنتهى، فيجب على المستأجر رفع اليد عن العين المستأجرة بعد انقضاء زمانها لو طلب منه المالك[٥].
وفي المزارعة فمن الشروط التي تذكر لصحّة المزارعة تعيين الزمان بالأشهر والسنين، فلو أطلق بطل[٦]، وغير ذلك من المعاملات كالوكالة[٧] مثلاً.
ثالثا: دخالة الزمان في الحدود فلا يقام الحد إذا كان جلدا في زمان الحر الشديد والبرد الشديد؛ خوفا من الهلاك أو الضرر. لكن يؤخّر إلى اعتدال الهواء وذلك في وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف ونحو ذلك ممّا يراعى فيها السلامة[٨]. نعم، صرّح بعضهم[٩] أنّه في القصاص لا يراعى الزمان حرا كان أو بردا؛ لابتناء القصاص على التضييق بخلاف الحد.

المصادر

  1. . اُنظر: الشرائع 1: 60، جواهر الكلام 7: 74 ـ 75، 96، 153، تحفة الفقهاء: 52 ـ 53، بدائع الصنائع 2: 242 و258.
  2. . تبصرة المتعلّمين: 65، تذكرة الفقهاء 6: 11.
  3. . البقرة: 187.
  4. . الشرائع 1: 178، اللمعة: 67.
  5. . تذكرة الفقهاء 18: 233، جامع المقاصد 7: 258، واُنظر: نهاية المحتاج 5: 305 ـ 306، الفتاوى الهندية 4: 416.
  6. . العروة الوثقى 5: 293، تحرير الوسيلة 1: 636.
  7. . نهاية المحتاج 5: 41.
  8. . المسالك 14: 381، جامع الخلاف والعرفان 2: 569، واُنظر: بدائع الصنائع 9: 256.
  9. . إيضاح الفوائد الحلّي 4: 629، كشف اللثام 11: 169.