رجوع المفتي في فتواه

رجوع المفتي في فتواه: هل يجب علی المفتي إعلام الفتوی الأخيرة إذا رجع عن فتواه السابقة؟ الإجابة عن هذا السؤال هو المقصود في هذا المقال.

رجوع المفتي في فتواه

إذا أفتى المفتي بفتوى، ثُمّ تغيّر رأيه فيها ففي وجوب إعلام المستفتي بذلك أقوال:

القول الأوّل: وجوب الإعلام مطلقا

اختاره الزركشي. [١]

القول الثاني: عدم وجوب الإعلام مطلقا

وهو اختيار الحكيم[٢] والخوئي[٣] تبعا للسيّد اليزدي.

القول الثالث: التفصيل الأول

بين ما إذا عمل المستفتي بالفتوى الأولى فلايلزم إعلامه بذلك، وبين ما إذا لم يعمل المستفتي بالفتوى الاُولى فيجب الإعلام؛ لأنّ ما أفتى به المفتي أوّلاً لم يكن قوله الآن.
وهو اختيار أبي المظفر السمعاني[٤] والأسمندي. [٥]

القول الرابع: التفصيل الثاني

بين ما إذا كان المفتي قد ظهر له الخطأ قطعا لكونه خالف الكتاب أو السنّة أو الإجماع فيجب الإعلام، وبين ما إذا كان الخطأ مجرّد خلاف مذهب إمامه فلايجب الإعلام.
وهو اختيار ابن قيم الجوزية. [٦]

الهوامش

  1. البحر المحيط 6: 304.
  2. مستمسك العروة الوثقى 1: 95.
  3. التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 395.
  4. قواطع الأدلّة 5: 159.
  5. بذل النظر: 693.
  6. أعلام الموقّعين 4: 225.