الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التأويل»

أُزيل ٤ بايت ،  ٧ يونيو ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''التأويل:''' وهو حمل للفظ على غير ظاهره لوجود معارض من الخارج منع من الأخذ بظاهره؛ وقال العلا...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٦٤: سطر ٦٤:
<br>وذكر مخالفو [[الأحناف]] أنّ هذه التأويلات وإن كانت محتملة، لكنّها تخلو من وجود شاهد ودليل عليها.
<br>وذكر مخالفو [[الأحناف]] أنّ هذه التأويلات وإن كانت محتملة، لكنّها تخلو من وجود شاهد ودليل عليها.
<br>'''منها:''' ما روي عن [[النبي(ص)]] أنّه قال: «في أربعين شاة شاةٌ»<ref>. سنن ابن ماجة 1: 577، كتاب الزكاة، 13 باب صدقة الغنم، ح 1805.</ref>، قالت [[[[الشافعي]]ة]]: إنّ الظاهر منه هو وجوب عين شاة من بين تلك الشياه. وتأوّل الشيعة [[الإمامية]] و [[الأحناف]] ذلك، وذهبوا إلى كفاية دفع قيمة الشاة في الزكاة؛ لأنّ الغاية من [[تشريع الزكاة]] هو سدّ حاجة الفقراء، وهذا لايختلف فيه الأمر بين دفع القيمة أو دفع عين الشاة، أو لأنّ الحديث في مقام بيان مقدار المدفوع في الزكاة، وهو ما يقدّر بشاة لا في مقام بيان ما يدفع في الزكاة، ولأجل ذلك أوّلوا الحديث المذكور إلى كون المراد به دفع القيمة، وأنّ ذكر الشاة إنّما هو لبيان المقدار فقط<ref>. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 52 ـ 53، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2: 498 ـ 499.</ref>.
<br>'''منها:''' ما روي عن [[النبي(ص)]] أنّه قال: «في أربعين شاة شاةٌ»<ref>. سنن ابن ماجة 1: 577، كتاب الزكاة، 13 باب صدقة الغنم، ح 1805.</ref>، قالت [[[[الشافعي]]ة]]: إنّ الظاهر منه هو وجوب عين شاة من بين تلك الشياه. وتأوّل الشيعة [[الإمامية]] و [[الأحناف]] ذلك، وذهبوا إلى كفاية دفع قيمة الشاة في الزكاة؛ لأنّ الغاية من [[تشريع الزكاة]] هو سدّ حاجة الفقراء، وهذا لايختلف فيه الأمر بين دفع القيمة أو دفع عين الشاة، أو لأنّ الحديث في مقام بيان مقدار المدفوع في الزكاة، وهو ما يقدّر بشاة لا في مقام بيان ما يدفع في الزكاة، ولأجل ذلك أوّلوا الحديث المذكور إلى كون المراد به دفع القيمة، وأنّ ذكر الشاة إنّما هو لبيان المقدار فقط<ref>. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 52 ـ 53، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2: 498 ـ 499.</ref>.
<br>'''منها:''' قوله تعالى: '''«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ...»'''<ref>. التوبة: 60.</ref>، ذكرت [[[[الشافعي]]ة]]: إنّ الظاهر منها استحقاق جميع الأصناف المذكورة للصدقة، كما هو مقتضى الإضافة بلام الملك مع العطف بالواو المقتضية للتشريك في الحكم، فيجب دفع الزكاة وتفريقها على جميع الأصناف المذكورة في الآية. وهناك من تأوّل الآية وذهب إلى جواز الاقتصار في [[مصرف الزكاة]] على البعض منهم وعدم وجوب التفريق عليهم، لكون الآية في مقام بيان المصرف لا بيان الاستحقاق<ref>. أنظر: المستصفى 1: 296، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 53، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2: 500 ـ 501.</ref>.
<br>'''منها:''' قوله تعالى: '''«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ...»'''<ref>. التوبة: 60.</ref>، ذكرت [[الشافعية]]: إنّ الظاهر منها استحقاق جميع الأصناف المذكورة للصدقة، كما هو مقتضى الإضافة بلام الملك مع العطف بالواو المقتضية للتشريك في الحكم، فيجب دفع الزكاة وتفريقها على جميع الأصناف المذكورة في الآية. وهناك من تأوّل الآية وذهب إلى جواز الاقتصار في [[مصرف الزكاة]] على البعض منهم وعدم وجوب التفريق عليهم، لكون الآية في مقام بيان المصرف لا بيان الاستحقاق<ref>. أنظر: المستصفى 1: 296، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 53، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 2: 500 ـ 501.</ref>.
<br>وكذلك الحال في قوله تعالى: '''«فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينا»<ref>. '''المجادلة: 4، وأنظر: نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 2: 502.</ref>
<br>وكذلك الحال في قوله تعالى: '''«فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينا»<ref>. '''المجادلة: 4، وأنظر: نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 2: 502.</ref>
<br>'''منها:''' قوله(ص): «أيّما امرأة انكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل»<ref>. ورد قريبا منه في مسند أحمد 7: 98، ح 23851 و237، ح 24798 حديث السيّدة عائشة، وسنن الدارمي 2: 137 كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي.</ref>، فإنّه صريح في العموم وذلك لوجود أداة «أي» و«ما»، فمفاد الحديث أنّ نكاح المرأة بغير إذن وليها باطل، وقد أكّد ذلك في آخر الحديث بتكرار البطلان مرّات عدّة<ref>. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 54.</ref>.
<br>'''منها:''' قوله(ص): «أيّما امرأة انكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل»<ref>. ورد قريبا منه في مسند أحمد 7: 98، ح 23851 و237، ح 24798 حديث السيّدة عائشة، وسنن الدارمي 2: 137 كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي.</ref>، فإنّه صريح في العموم وذلك لوجود أداة «أي» و«ما»، فمفاد الحديث أنّ نكاح المرأة بغير إذن وليها باطل، وقد أكّد ذلك في آخر الحديث بتكرار البطلان مرّات عدّة<ref>. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 54.</ref>.
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل