الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوفاق»

أُضيف ١٬١٥١ بايت ،  ٧ يونيو ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب' إنّ التعبير بـ ( فقه الاتّفاقيات ) ليس اصطلاحاً أيضاً ، بل هو منتزع من عناوين بعض المصنّفات أي...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
    الوِفَاقُ الوِفَاقُ (في القانون الدولي) : اصطلاحٌ يُطلَقُ على مختلف الاتفاقات الدَّوليَّة في أَيِّ صورةٍ كانت، ولو بتبادل الخطابات مثلا .
المعجم: المعجم الوسيط
وفق
    "الوِفاقُ: المُوافقة.
    والتَّوافق: الاتفاق والتظاهر.
    ابن سيده: وَفْقُ الشيء ما لاءَمه، وقد وَافقهُ مُوافقةً ووِفاقاً واتَّفَق معه وتَوَافقا.غيره:وتقول هذا وَفْقُ هذا وَوِفاقه وفيقه وفُوقه وسِيُّه وعِدْله واحد.
    الليث: الوَفْقُ كل شيء يكون مُتَّفِقاً على تَيْفاقٍ واحد فهو وَفْق كقوله: يَهْوِين شَتَّى ويَقَعْنَ وَفْقا ومنه المُوافقة: تقول: وافَقْت فلاناً في موضع كذا أَي صادفته، ووافَقْت فلاناً على أَمر كذا أَي اتَّفقنا عليه معاً، ووافَقْتُه أَي صادفته.
  إنّ التعبير بـ ( فقه الاتّفاقيات ) ليس اصطلاحاً أيضاً ، بل هو منتزع من عناوين بعض المصنّفات أيضاً ، نظير : كتاب ( الأوسط في السنن والإجماع ) لابن المنذر النيسابوري [ ت = ٣٠٩ أو ٣١٠هـ ] . .
  إنّ التعبير بـ ( فقه الاتّفاقيات ) ليس اصطلاحاً أيضاً ، بل هو منتزع من عناوين بعض المصنّفات أيضاً ، نظير : كتاب ( الأوسط في السنن والإجماع ) لابن المنذر النيسابوري [ ت = ٣٠٩ أو ٣١٠هـ ] . .


٢٬٧٩٦

تعديل