الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول المذهب»

أُضيف ١٣٬١٨٧ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(٥ مراجعات متوسطة بواسطة ٣ مستخدمين غير معروضة)
سطر ١٩٣: سطر ١٩٣:
<br>وقد عدَّ البعض العرف من أصول المذهب الشافعي كذلك، وهو غير بعيد؛ باعتبار استخدام الشافعيين هذه الآلية الأصولية كثيرا. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 199.</ref>
<br>وقد عدَّ البعض العرف من أصول المذهب الشافعي كذلك، وهو غير بعيد؛ باعتبار استخدام الشافعيين هذه الآلية الأصولية كثيرا. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 199.</ref>


=المصادر=
=أصول المذهب الحنبلي=
==1 ـ الكتاب==
والکتاب مشترک بين المذاهب.
 
==2 ـ السنَّة==
<ref> الواضح في أصول الفقه 1: 18 ـ 19 و3: 6 ـ 10، روضة الناظر: 46 ـ 66، المسوّدة: 209 ـ 282، قواعد الأصول: 15 ـ 19.</ref>
 
==3 ـ الإجماع==
<ref> الواضح في أصول الفقه 1: 19 ـ 20 و3: 11 ـ 15 و4 ق2: 248 ـ 301، روضة الناظر: 67 ـ 79، المسوّدة: 282 ـ 299.</ref>
 
==4 ـ القياس==
<ref> الواضح في أصول الفقه 2: 94 ـ 102 و3: 20 ـ 66، روضة الناظر: 145 ـ 190، المسوّدة: 327 ـ 400، قواعد الأصول: 32 ـ 40، أعلام الموقعين 1: 130.</ref>
 
==5 ـ الاستصحاب==
<ref> الواضح في أصول الفقه 1: 21 و3: 190 ـ 200، روضة الناظر: 79 ـ 82، قواعد الأصول: 30 ـ 31، المسوّدة: 434 ـ 436، أعلام الموقعين 1: 339.</ref>
 
==6 ـ الاستحسان==
<ref> قواعد الأصول: 31 ـ 32، المسوّدة: 401 ـ 405.</ref>
<br>وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن أحمد بن حنبل تفيد إيمانه بهذا الأصل من قبيل قوله: «أستحسنُ أن يُتيمَّم لكلِّ صلاة...» وقوله في من غصب أرضا فزرعها: «الزرع لربِّ الأرض، وعليه النفقة، وهذا شيء لايوافق القياس ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته»<ref> المسوّدة: 402.</ref> وموارد اُخرى. <ref> المدوّنة الكبرى 6: 400، مواهب الجليل 3: 460.</ref>
 
==7 - الاستصلاح والمصالح المرسلة==
<ref> ابن حنبل أبو زُهرة: 297 ـ 298، ضوابط المصلحة في الشريعة: 378 ـ 381.</ref>
 
==8 ـ سد الذرائع==
<ref> أعلام الموقعين 3: 135.</ref>
<br>وقد ورد عن ابن قدامة قوله: «والذرائع معتبرة».<ref> المغني 4: 257 و5: 598.</ref> كما استشهد هذا الفقيه الحنبلي بأصل سدّ الذرائع لإثبات آرائه في موارد كثيرة، من قبيل تحريم الحيل لمناقضتها لسدّ الذرائع ومنع العقود المؤدية إلى أكل الربا؛ بدليل سدّ الذرائع. <ref> المصدر السابق: 257، 258، أنظر: سدّ الذرائع: 639 ـ 650.</ref>
<br>وحدَّد [[ابن قيّم الجوزية]] أصول مذهب [[أحمد بن حنبل]] بنحو مختلف، وقال باعتماده اصولاً خمسة هي:
<br>1 ـ النصوص من القرآن والسنّة.
<br>2 - فتوى الصحابي إذا لم يكن لها مخالف.
<br>3 ـ اختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة من فتاوى الصحابة عند اختلافها.
<br>4 ـ الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن هناك ما يدفعه.
<br>5 ـ الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة. <ref> أعلام الموقعين 1: 29 ـ 33.</ref>
<br>وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي:
<br>«وأصول الأدلَّة أربعة: [[الكتاب]]، و [[السنّة]]، و [[الإجماع]]، وهي سمعية، ويتفرَّع عنها: [[القياس]]، والاستدلال، والرابع: عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدالّ على براءة الذمّة».<ref> قواعد الأصول : 14 ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 41  ـ 45.</ref>
<br>وبعض آخر حدَّدها بالنحو التالي:
<br>1 ـ القرآن
<br>2 ـ السنة
<br>3 ـ فتاوى الصحابة؛ باعتبارها منقولة عن الرسول(ص).
<br>4 ـ التخيير بين فتاوى الصحابة المختلف فيها واختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة، والجمع بينها عند استحالة الترجيح بينها.
<br>5 ـ الحديث المرسل والضعيف.
<br>6 ـ القياس عند الضرورة وفقدان الحديث المرسل أو الضعيف.
<br>7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة.
<br>8 ـ سدّ الذرائع. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 201.</ref>
 
=أصول المذهب الظاهري=
 
==1 ـ ظاهر الكتاب==
واعتماد الظاهر من أبرز مبادئ هذا المذهب، ولأجل ذلك نعت مذهبهم بالظاهري، ويُراد من الظاهر الالتزام بالنصوص وعدم التعدي إلى غير ما ورد فيها من خلال التعليل والقياس، ولأجل ذلك يصف البعض فقه هذا المذهب بفقه النصوص. <ref> ابن حزم أبو زهرة: 288.</ref> ويُرجع ابن حزم الأصول التي يعتمدها هذا المذهب إلى النصّ، حيث يقول: «فلا سبيل إلى معرفة شيء من أحكام الديانة أصلاً إلاَّ من أحد هذه الوجوه الأربعة، وهي كلّها راجعة إلى النصّ، والنصّ معلوم وجوبه، ومفهوم معناه بالعقل...». <ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4: 67.</ref>
 
==2 ـ السنّة متواترها وآحادها==
<ref> المصدر السابق: 93 ـ 128.</ref>
 
==3 ـ إجماع الصحابة==
<ref> المصدر نفسه: 539.</ref>
<br>وفي هذا المجال ورد عن ابن حزم قوله: «قال أبو محمّد: قال أبو سليمان وكثير من أصحابنا: لا إجماع إلاَّ إجماع الصحابة رضي اللّه‏ عنهم».<ref> المصدر نفسه: 539.</ref>
 
==4 ـ الاستصحاب==
<ref> المصدر نفسه 5 ـ 8: 5 ـ 8.</ref>
<br>وقد أقرَّ ابن حزم أصول مذهبه بالنحو التالي:
<br>«الأصول التي لايعرف شيء من الشرائع إلاَّ منها، وأنَّها أربعة، هي: نصّ القرآن، ونصّ كلام رسول اللّه‏(ص) الذي إنَّما هو عن اللّه‏ تعالى ممَّا صحَّ عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر، وإجماع جميع علماء الاُمة، أو دليل منها لايحتمل إلاَّ وجها واحدا».<ref> المصدر نفسه 1 ـ 4: 69.</ref>
<br>وقد رفض أرباب هذا المذهب [[القياس]]<ref> المصدر نفسه 5 ـ 8: 368 ـ 483، 487 ـ 545.</ref> و [[الاستحسان]] والاجتهاد بالرأي<ref> المصدر نفسه: 192 ـ 226.</ref> وسدّ الذرائع<ref> المصدر نفسه: 179 ـ 191.</ref> والتعليل<ref> المصدر نفسه: 546 ـ 586.</ref> والتقليد مطلقا. <ref> المصدر نفسه: 227 ـ 319.</ref>
<br>وفي مجال [[الاستحسان]] ورد عن ابن حزم القول: «صح أنّ الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال».<ref> المصدر نفسه: 193.</ref>
<br>وبرغم أنَّه لم يردّ حجيَّة المصالح المباشرة إلاَّ أنَّه يدرجها ـ حسب الظاهر ـ تحت الاستحسان<ref> ابن حزم أبو زهرة: 419.</ref> أو الرأي، اللذين يرفضهما بشدَّة.
<br>وفي مجال التقليد ورد عن ابن حزم: «وليعلم أنَّ كلّ من قلَّد، من صاحب أو تابع أو مالكا أو [[أبو حنيفة]] و [[الشافعي]] وسفيان والأوزاعي وأحمد وداود رضي اللّه‏ عنهم متبرّؤون منه في الدنيا والآخرة، ويوم يقوم الأشهاد».<ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4: 96.</ref>
<br>وفي مجال وظيفة الجاهل وغير العالم بالأحكام يقول برجوعه إلى أهل الذكر لسؤالهم عمَّا لايعلم، دون التقيُّد بشخص خاصّ، حيث يقول: «فالتقليد كلّه حرام في جميع الشرائع، أوّلها عن آخرها، من التوحيد والنبوَّة والقدر والإيمان والوعيد والإمامة والمفاضلة وجميع العبادات والأحكام.
<br>فإن قال قائل: فما وجه قوله تعالى: '''«فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ»'''<ref> النحل: 43.</ref> قيل له ـ وباللّه‏ تعالى التوفيق ـ : إنَّه تعالى أمرنا أن نسأل أهل العلم عمَّا حكم به تعالى في هذه المسألة».<ref> الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 295.</ref>
<br>وفي مجال التعليل يقول:
<br>«وقال أبو سليمان وجميع أصحابه رضي اللّه‏ عنهم: لايفعل اللّه‏ شيئا من الأحكام وغيرها لعلِّة أصلاً بوجه من الوجوه، فإذا نصَّ اللّه‏ تعالى أو رسوله(ص) على أنّ أمر كذا لسبب كذا أو من أجل كذا، ولئن كان كذا أو لكذا، فإنَّ ذلك كلّه ندري أنَّه جعله اللّه‏ أسبابا لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النصّ بها فيها، ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة».<ref> المصدر السابق: 546.</ref>
 
=أصول الطائفة الأخبارية=
وهي من الطوائف الشيعية [[الإمامية]]، يعتمد أتباعها جلّ الأصول التي يعتمدها [[الشيعة]] لكنَّهم يفترقون عنهم في الاُمور الآتية:
<br>1 ـ عدم حجيَّة ظاهر الكتاب إلاَّ إذا ورد تفسير من السنّة يؤيّد ظاهره.
<br>2 ـ عدم حجيَّة العقل.
<br>3 ـ عدم حجيَّة الإجماع، المحصَّل منه والمنقول.
<br>4 ـ كون جميع الروايات الواردة في الكتب الأربعة «تهذيب الأحكام» و«الاستبصار» للشيخ الطوسي و«من لايحضره الفقيه» للشيخ الصدوق، و«الكافي» للشيخ الكليني قطعية الصدور.
<br>5 ـ التوقُّف فيما لم يدلّ عليه شيء من السنَّة، من المستجدات، فيحكم في التدخين مثلاً بالتوقُّف؛ باعتبار عدم ورود نصٍّ فيه. <ref> الفوائد المدنية: 32، أدوار الفقه الإمامي: 252.</ref>
وقد تُذكر فوارق جزئية اُخرى:
<br>'''منها:''' عدم جواز العمل بـ [[البراءة الأصلية]] لنفي حرمة فعل وجودي، مثل: مسّ المحدث بالحدث الأصغر لكتابة [[القرآن الکریم|القرآن]]، أو لنفي حكم وضعي، كنفي الخارج عن غير السبيلين، لكنَّهم يجيزونه في نفي وجوب فعل وجودي، مثل: نفي وجوب صلاة الوتر؛ باعتبار ما ورد في الروايات من أنَّ الناس في سعة ممَّا لايعلمون.
<br>'''ومنها:''' عدم جواز الترجيح بـ [[البراءة الأصلية]] عند التعارض، بينما يرجّح [[الأصوليون]] بها أحيانا.
<br>'''ومنها:''' عند تعارض الأخبار لايرجِّحون بعضها على الآخر إلاَّ بالقواعد الممهِّدة الوارد ذكرها في «الكافي»<ref> الكافي 1: 67، 69 كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح9، وباب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ح3، 4.</ref> وهي من قبيل: موافقة الكتاب أو الأخذ بالأحدث. <ref> أنظر: روضات الجنات 4: 243 ـ 244.</ref>
<br>وهناك موارد اختلاف جزئية أكثر ورد ذكرها في طيات الكتب الفقهية والأصولية. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 675 ـ 697، الحاشية على استصحاب القوانين: 228 ـ 234، فرائد الأصول 1: 51 ـ 60، 116 ـ 120، 139 ـ 172، مقالات الأصول 2: 150 ـ 160، نهاية الأفكار 3: 55 ـ 195، تحريرات في الأصول 7: 149 ـ 183، مصباح الأصول 2: 279 ـ 300، الأصول العامة للفقه المقارن: 479 ـ 486.</ref>
وباعتبار نظرتهم غير الإيجابية تجاه أصول الفقه لم نأثر عنهم تأليفات في هذا المجال إلاَّ القليل، مثل «الفوائد المدنية» للمولى محمّد أمين الإسترآبادي، خصَّصه لذكر ما تفترق فيه الأخبارية عن باقي المذاهب، كما أنَّ أبرز كتاب فقهي اعتمد المبادئ الأخبارية هو «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة».
 
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]