الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستنباط»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''الاستنباط:''' اصطلاحٌ أصولیّ بمعنی الاستخراج، وهو استخراج الحكم من فحوى النصوص، أو استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة.
'''الاستنباط:''' اصطلاحٌ أصولیّ بمعنی الاستخراج، وهو استخراج الحكم من فحوى النصوص، أو استخراج [[الأحكام الشرعية]] من الأدلة.


=تعريف الاستنباط لغةً=
=تعريف الاستنباط لغةً=
سطر ٨: سطر ٨:
المعنى الاصطلاحي للاستنباط لايختلف عن معناه اللغوي، وهو الاستخراج. وقد ذكرت للاستنباط عدّة تعريفات، نذكر منها:
المعنى الاصطلاحي للاستنباط لايختلف عن معناه اللغوي، وهو الاستخراج. وقد ذكرت للاستنباط عدّة تعريفات، نذكر منها:
1 ـ استخراج الحكم من فحوى النصوص. <ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 262.</ref>
1 ـ استخراج الحكم من فحوى النصوص. <ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 262.</ref>
2 ـ استخراج العلّة أو الحكم إذا لم يكونا منصوصين بنوع من الاجتهاد والرأي. <ref> يمكن استنتاج هذا التعريف بملاحظة المصادر التالية : أصول السرخسي 1 : 241، الحاوي الكبير 20 : 192، المستصفى 2 : 150 فما بعدها، بذل النظر : 616، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 193.</ref>
2 ـ استخراج العلّة أو الحكم إذا لم يكونا منصوصين بنوع من [[الاجتهاد]] والرأي. <ref> يمكن استنتاج هذا التعريف بملاحظة المصادر التالية : أصول السرخسي 1 : 241، الحاوي الكبير 20 : 192، المستصفى 2 : 150 فما بعدها، بذل النظر : 616، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 193.</ref>
3 ـ استخراج [[الأحكام الشرعية]] الفرعية والفتاوى النظرية من أدلتها الظاهرة والخفية واللُبّية. <ref> مقدمة أصول الاستنباط : 7، دروس في علم الأصول 1 : 62.</ref>
3 ـ استخراج [[الأحكام الشرعية]] الفرعية والفتاوى النظرية من أدلتها الظاهرة والخفية واللُبّية. <ref> مقدمة أصول الاستنباط : 7، دروس في علم الأصول 1 : 62.</ref>
والتعريف الأول ناظر إلى مثل استخراج الحكم بـ [[فحوى الخطاب]] وهو: ما يفهم منه المعنى وإن لم يكن نصّا صريحا فيه، كقول اللّه‏ عزّ وجلّ: '''«فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَتَنْهَرْهُمَا»'''<ref> الإسراء : 23.</ref>، فقد فهم منه عرفا «الزجر عن الاستخفاف بالوالدين الزائد على قول القائل لهما (أفّ)، وما تعاظم عن انتهارهما من القول، وما أشبه ذلك من الفعل وإن لم يكن النصّ تضمن ذلك على التفصيل والتصريح».<ref> التذكرة بأصول الفقه : 38 ـ 39.</ref>
والتعريف الأول ناظر إلى مثل استخراج الحكم بـ [[فحوى الخطاب]] وهو: ما يفهم منه المعنى وإن لم يكن نصّا صريحا فيه، كقول اللّه‏ عزّ وجلّ: '''«فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَتَنْهَرْهُمَا»'''<ref> الإسراء : 23.</ref>، فقد فهم منه عرفا «الزجر عن الاستخفاف بالوالدين الزائد على قول القائل لهما (أفّ)، وما تعاظم عن انتهارهما من القول، وما أشبه ذلك من الفعل وإن لم يكن النصّ تضمن ذلك على التفصيل والتصريح».<ref> التذكرة بأصول الفقه : 38 ـ 39.</ref>
٤٬٩٤١

تعديل