الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستصلاح»

أُضيف ١٣٨ بايت ،  ٢٣ مارس ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الاستصلاح:''' أحد القواعد الأصوليّة في استنباط الأحکام الفقهية بمعنی الحكم بمقتضى المصلحة أ...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٩: سطر ٩:
<br>وقد اختلفت تعابيرهم عنه فعبّر بعضهم: بأنّه اتّباع المصلحة المرسلة<ref> انظر  : روضة الناظر : 86 .</ref>، وآخر: اتّباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير أن يشهد لها أصل شرعي<ref> انظر  : قواعد الأصول : 32 .</ref>، وثالث: بأنّه الحكم بمقتضى المصلحة، التي لا يشهد لها دليل خاص بإلغاء أو إثبات، وتكون متفقة مع [[مقاصد الشريعة]] العامة. <ref> انظر  : الاستصلاح والمصالح المرسلة : 37 ـ 39 .</ref> ورابع: بأنّه بناء [[الأحكام الفقهية]] على مقتضى [[المصالح المرسلة]]، أي المصالح التي لم يقيّد اعتبارها بورود نص خاص بعينها، وإنّما العمدة في اعتبارها ما جاء في الشريعة من أصول عامة وقواعد كلّية. <ref> انظر  : المدخل الى أصول الفقه  الدواليبي  : 290 .</ref>
<br>وقد اختلفت تعابيرهم عنه فعبّر بعضهم: بأنّه اتّباع المصلحة المرسلة<ref> انظر  : روضة الناظر : 86 .</ref>، وآخر: اتّباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير أن يشهد لها أصل شرعي<ref> انظر  : قواعد الأصول : 32 .</ref>، وثالث: بأنّه الحكم بمقتضى المصلحة، التي لا يشهد لها دليل خاص بإلغاء أو إثبات، وتكون متفقة مع [[مقاصد الشريعة]] العامة. <ref> انظر  : الاستصلاح والمصالح المرسلة : 37 ـ 39 .</ref> ورابع: بأنّه بناء [[الأحكام الفقهية]] على مقتضى [[المصالح المرسلة]]، أي المصالح التي لم يقيّد اعتبارها بورود نص خاص بعينها، وإنّما العمدة في اعتبارها ما جاء في الشريعة من أصول عامة وقواعد كلّية. <ref> انظر  : المدخل الى أصول الفقه  الدواليبي  : 290 .</ref>
<br>ومن ذلك يتضح أنّ الكلام يجب أن يكون في [[المصلحة المرسلة]]، معنىً وحجية، ولاجل ذلك، ولأنّ بعض الأصوليين ذكر المصالح المرسلة في مباحث الاستدلال، جاعلاً عنوان الاستدلال عنواناً لما عدا دليل الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، كالاستحسان و [[الاستصحاب]] والأخذ بالمصالح المرسلة، وعبّر عنه بـ «الاستدلال المرسل» كالزركشي. <ref> البحر المحيط 6  : 76 .</ref> بينما ذكرها آخر في مباحث القياس وعبّر عنها بـ «المناسب المرسل» كالغزالي في شفاء الغليل<ref> شفاء الغليل  : 207 .</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4 : 394.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 111 .</ref> وعنونها الغزالي في المستصفى بـ «الاستصلاح».<ref> المستصفى 1 : 257.</ref>
<br>ومن ذلك يتضح أنّ الكلام يجب أن يكون في [[المصلحة المرسلة]]، معنىً وحجية، ولاجل ذلك، ولأنّ بعض الأصوليين ذكر المصالح المرسلة في مباحث الاستدلال، جاعلاً عنوان الاستدلال عنواناً لما عدا دليل الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، كالاستحسان و [[الاستصحاب]] والأخذ بالمصالح المرسلة، وعبّر عنه بـ «الاستدلال المرسل» كالزركشي. <ref> البحر المحيط 6  : 76 .</ref> بينما ذكرها آخر في مباحث القياس وعبّر عنها بـ «المناسب المرسل» كالغزالي في شفاء الغليل<ref> شفاء الغليل  : 207 .</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4 : 394.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 111 .</ref> وعنونها الغزالي في المستصفى بـ «الاستصلاح».<ref> المستصفى 1 : 257.</ref>
=المصادر=
[[تصنيف: المصالح المرسلة]][[تصنيف: القياس]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل