الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الاستصحاب»

أُضيف ١٧٬٧٢٩ بايت ،  ١٧ مارس ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''أقسام الاستصحاب:''' الاستصحاب اصطلاح لدی الفقهاء يريدون به استمرار الحکم الذي في الآن الساب...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٣٢: سطر ٣٢:
'''الثالث: '''التفصيل بين القسمين، فيجري في الأول دون الثاني؛ لاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هو  عين الموجود سابقا، فيتردَّد المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو لايرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه، وأن يكون على نحو  يرتفع بارتفاع ذلك الفرد، فالشكّ حقيقة إنَّما هو في مقدار استعداد ذلك الكلّي للبقاء واستصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يُثبت تعيين استعداد الكلّي.
'''الثالث: '''التفصيل بين القسمين، فيجري في الأول دون الثاني؛ لاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هو  عين الموجود سابقا، فيتردَّد المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو لايرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه، وأن يكون على نحو  يرتفع بارتفاع ذلك الفرد، فالشكّ حقيقة إنَّما هو في مقدار استعداد ذلك الكلّي للبقاء واستصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يُثبت تعيين استعداد الكلّي.
ويستثنى من عدم الجريان في الثاني ما يتسامح فيه العرف، فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، مثل ما لو علم السواد الشديد في محلٍّ وشكّ في تبدّله بالبياض أو بسواد أضعف من الأوَّل، فإنَّه يُستصحب السواد. وهذا الرأي للشيخ الأنصاري. <ref> فرائد الأصول 3 : 196.</ref>
ويستثنى من عدم الجريان في الثاني ما يتسامح فيه العرف، فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، مثل ما لو علم السواد الشديد في محلٍّ وشكّ في تبدّله بالبياض أو بسواد أضعف من الأوَّل، فإنَّه يُستصحب السواد. وهذا الرأي للشيخ الأنصاري. <ref> فرائد الأصول 3 : 196.</ref>
==2 ـ استصحاب الأحكام==
===استصحاب الأحكام التكليفية===
وهو الاستصحاب الذي يكون [[المستصحب]] فيه حكما تكليفيا لا وضعيا، من قبيل: استصحاب وجوب الصلاة أو الصوم أو التطهُّر.
ذهب [[الفاضل التوني]] إلى عدم إمكانية الاستصحاب في [[الأحكام التكليفية]]؛ باعتبار أنَّها لاتثبت إلاَّ بالأدلَّة المنصوصة، والاستصحاب ليس منها، والخلاف الحاصل في الاستصحاب خاص بالأحكام الوضعية. <ref> الوافية : 200.</ref>
لكنَّ جلَّ الأصوليين رفض هذا التفصيل. <ref> فرائد الأصول 3 : 121 ـ 148، نهاية الأفكار 4 ق 1 : 87 ، المحكم في أصول الفقه 5 : 197 ـ 198.</ref>
===استصحاب الأحكام الوضعية===
وهو الاستصحاب الذي يكون [[المستصحب]] فيه حكما وضعيا لا تكليفيا، من قبيل: الأسباب والشروط والموانع، وقد حصل نقاش في جريان الاستصحاب في بعض مواردها، من قبيل: الشكّ في السببية والمانعية، فقد قال [[الفاضل التوني]] بعدم جريان  الاستصحاب فيها، ويجري في نفس الأسباب و الشروط و الموانع كالبلوغ ؛ باعتباره سببا للتكليف  والطهارة التي هي شرط للصلاة والحيض المانع منها. <ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 197، وانظر : الوافية : 202 ـ 203.</ref>
وقد رفض هذا الرأي جلّ أصوليي الشيعة. <ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 121 ـ 148، نهاية الأفكار 4 ق 1 : 87 ، المحكم في أصول الفقه 5 : 197 ـ 198.</ref>
===استصحاب أحكام الشرائع السابقة===
يراد منه استصحاب الأحكام الواردة في الشرائع السابقة، والتي لم يرد فيها حكم مباشر في [[الشريعة الإسلامية]]، والحكم ببقائها وعدم نسخها.
من الأمثلة التي ذكرت لأحكام الشرائع السابقة، هو القرعة الواردة في قصة زكريا<ref> آل عمران : 44.</ref> وقصَّة يونس<ref> الصافات: 141.</ref> في كتاب اللّه‏، فيستصحب هذا الحكم ويُحكم بثبوته لنا كذلك. <ref> انظر : أنوار الأصول 3 : 366.</ref>
====التعبُّد بشرائع من قبلنا====
يبدو أنَّ جريان الاستصحاب في الشرائع المتقدِّمة متوقّف على القول بالتعبُّد أو عدم التعبُّد بها، وجريان الاستصحاب بحث مطروح بالنسبة إلى مَن قال بالتعبُّد أو بإمكانه نظريا على أقلِّ تقدير، والذي لم يقل به ينفي موضوع الجريان من الأصل.
وقد اختلف أصوليو [[أهل السنّة]] ـ  كما هو حال [[الشيعة]]  ـ في قضية التعبُّد وانقسموا إلى طوائف:
<br>'''الطائفة الأولى:''' نفي التعبُّد مطلقا، بل كان الرسول(ص) منهيّا عنها، حكاه ابن السمعاني عن أكثر المتكلّمين، وجماعة من أصحابه [[الشافعية]] ومن [[الحنفية]]<ref> قواطع الأدلّة 2 : 209.</ref>، وهو آخر قولي الشيخ أبي إسحاق<ref> اللمع : 136.</ref>، واختاره الغزالي في آخر عمره<ref> المستصفى 1 : 246.</ref>، وقال ابن السمعاني: إنَّه المذهب الصحيح. <ref> قواطع الأدلة 2 : 211.</ref>
<br>'''الطائفة الثانية:''' كونها شرائع لنا كذلك إلاَّ ما ثبت نسخه، وهو لأبي إسحاق<ref> اللمع : 136.</ref>، و نُقل عن أصحاب أبي حنيفة، وعن أحمد في إحدى الروايتين عنه، وعن بعض أصحاب الشافعي<ref> الإحكام الآمدي 3ـ4 : 378.</ref>، كما نقله ابن السمعاني عن أكثر أصحابه الشافعية وعن أكثر الحنفية وطائفة من المتكلّمين<ref> قواطع الأدلة 2 : 209 ـ 210.</ref>، وقال ابن القشيري: هو الذي صار إليه الفقهاء. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 42، إرشاد الفحول 2 : 263 ـ 264.</ref>
<br>'''الطائفة الثالثة:''' التفصيل، وفيه أقوال كثيرة، فمنهم من قال: شرع إبراهيم عليه‏السلام وحده شرع لنا دون غيره<ref> التبصرة : 285.</ref>، ومنهم من قال: شريعة موسى عليه‏السلام شرع لنا إلاَّ ما نسخ بشريعة عيسى عليه‏السلام، ومنهم من قال: شريعة عيسى عليه‏السلام شرع لنا دون غيره. <ref> انظر : اللمع : 136، المنخول : 231.</ref>
<br>'''الطائفة الرابعة:''' الوقف، حكاه الغزالي في «المنخول»<ref> المنخول : 232.</ref>، و ابن القشيري<ref> انظر : البحر المحيط 6 : 44، إرشاد الفحول 2 : 264.</ref>، و استبعده الآمدي. <ref> الإحكام 3 ـ 4 : 385.</ref>
ولكلٍّ من الطوائف والأقوال أدلَّتها ونقاشاتها وتفريعاتها.
<br>فمن المحتمل بالنسبة إلى أصحاب الطائفة الأولى والرابعة، الذين ينفون تعبُّد الرسول(ص) بالشرائع السابقة أو يقفون في ذلك، أن يعمّموا الأمر إلى عامة الناس وينفوا الاستصحاب، ولهذا نجد الزركشي<ref> البحر المحيط 6: 46 ـ 47.</ref> يطرح موضوع استصحاب شرائع من قبلنا كأحد تنبيهات موضوع شرائع من قبلنا وتعبّد النبي(صلی‌الله عليه وآله وسلم) به، وأبا إسحاق الشيرازي<ref> اللمع : 136.</ref> يطرح موضوع شرع من قبلنا كشرع لنا أم لا، دون الإشارة إلى تعبّد الرسول(صلی‌الله عليه وآله وسلم) به أو عدم تعبّده، والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4 : 378.</ref> يطرح موضوع تعبّد الرسول(صلی‌الله عليه وآله وسلم) والأمة في مكان واحد. ومن المحتمل كذلك أنّهم لايجدون علاقة بين الأمرين، فقد يقولون باستصحاب الشرائع السابقة لعامة الناس رغم نفيهم تعبُّد النبي(صلی‌الله عليه وآله وسلم) بها.
الشيخ الأنصاري والآخوند وغيرهما اختاروا الجريان<ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 225 ـ 233، كفاية الأصول : 412 ـ 414، نهاية الأفكار 4 ق1 : 173 ـ 177.</ref>، لكنَّ الأكثر قال بعدم جريانه للقرائن التالية:
<br>'''الأولى: '''تغاير موضوع الشرائع السابقة، من حيث أنَّ المدركين لها هم المكلَّفون بها دون غيرهم، وقد انقرضوا حاليا. <ref> الفصول الغروية : 315.</ref>
<br>'''الثانية: '''أنَّ الشرائع السابقة قد نُسِخَت بالإسلام، فلا يجوز البقاء على أحكامها. <ref> مناهج الأحكام والأصول : 191، الفصول الغروية : 315.</ref>
<br>'''الثالثة: '''انعدام الجدوى منه، فإنَّه على فرض جريان الاستصحاب لابدَّ من إمضاء الشارع والصادع بالشريعة لها؛ وذلك بدليل قوله(ص): «ما من شيء يقرّبكم من الجنَّة ويباعدكم من النار إلاَّ وقد أمرتكم به»<ref> الكافي 2 : 74 كتاب الإيمان والكفر، باب الطاعة والتقوى ح2، وسائل الشيعة 17 : 45 كتاب التجارة، باب 12 من أبواب مقدمات التجارة ح2.</ref>، ومع عدم العلم بالإمضاء لا تكون هناك جدوى للاستصحاب. <ref> فوائد الأصول 4 : 480.</ref>
أمَّا القائلون بجريانه فقد استدلّوا على حجّيته بوجود المقتضي من اليقين بالحكم سابقا والشكّ به لاحقا وعدم وجود المانع، فلا فرق في المستصحَب بين أن يكون حكما  ثابتا في هذه الشريعة أو حكما من الشرائع السابقة، مع  أنَّ أدلَّة الاستصحاب عامة، والقرائن المزبورة مرفوضة.
أمَّا القرينة الأولى فتردُّ بأمور:
<br>'''أولاً: '''أنَّ من أدرك الشريعتين يكون متيقنا بالحكم فيستصحبه، وبقاعدة اشتراك التكليف نثبت الحكم لمن لم يدرك الشريعتين. <ref> فرائد الأصول 3 : 225.</ref>
<br>'''ثانيا: '''أنَّ [[الأحكام الشرعية]] موضوعة على نحو القضية الحقيقية وليس على نحو القضية الخارجية الخاصة بالأفراد الموجودين عند نزول التشريع، والموضوع فيها يؤخذ عنوانا كلّيا مرآتيا لما ينطبق عليه من الأفراد عند وجودها. <ref> فوائد الأصول 4 : 479.</ref>
والقرينة الثانية مردودة: بأنَّ العلم بالنسخ منحلّ إلى علم إجمالي وتفصيلي، فإنَّا على شكٍّ بدوي في بعض الموارد رغم علمنا تفصيلاً بنسخ الموارد الأخرى، فيمكننا إجراء الاستصحاب في الموارد الأخيرة (مشكوكة النسخ)، والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة يقينا إلاَّ أنَّ ذلك لايوجب ارتفاع أحكامها بتمامها، و [[النسخ]] يعني عدم بقائها بتمامها لا ارتفاعها بتمامها. <ref> كفاية الأصول : 413.</ref>
والقرينة الثالثة تُردُّ: بأنَّ حكم كلّ شريعة حكم إلهي ناشئ عن مصلحة تامة، فبقاؤه في الشريعة اللاحقة ملازم لإمضائه في تلك الشريعة، وبقاؤه يكشف عن تمامية ملاكه، وعدم إمضائه يساوق عدم تمامية ملاكه في الشريعة اللاحقة، وهو خلف، فالمفروض القول ببقاء ملاكه، وإلاَّ يلزم جهل الصادع بها، وهو مستحيل. <ref> نهاية الأفكار 4 ق 1 : 177.</ref>
====شروط جريان استصحاب شرائع من قبلنا====
وعلى فرض جريان الاستصحاب فهناك شروط:
<br>'''منها:''' أن يرد التشريع السابق عن طريق معتبر مثل القرآن والسنّة الصحيحة.
<br>'''ومنها:''' أن لا تختلف في التحريم والتحليل شريعتان.
<br>'''ومنها:''' أن يكون التحريم والتحليل ثابتا قبل تحريفهم وتبديلهم، فإن استحلّوا وحرّموا بعد النسخ والتحريف فلا عبرة به البتة. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 46 ـ 47.</ref>
====ثمرة البحث====
على فرض جريان استصحاب الشرائع السابقة تذكر النقاط التالية كثمرات له:
<br>'''الأولى:''' مسألة القرعة الواردة في قوله تعالى: '''«وما كنتَ لديهم إذ يلقون أقلامهم أيّهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يَختَصِمون»'''<ref> آل عمران : 44.</ref>، وفي قصّة يونس عليه‏السلام في قوله تعالى: '''«فساهَمَ فكان مِنَ المُدحضينَ»'''<ref> الصافات : 141.</ref>، فإنَّه يستفاد من الآيتين حجية القرعة عند التنازع في كلٍّ من شريعة زكريا عليه‏السلام وشريعة يونس عليه‏السلام، فتستصحب في الشريعة الإسلامية.
<br>'''الثانية:''' اعتبار أو عدم اعتبار قصد القربة في الأوامر، فالظاهر اعتبار قصد القربة في أوامر الشرائع السابقة من قوله تعالى: '''«وما اُمروا إلاَّ ليعبدوا الله مخلصين‏له الدين»'''<ref> البيّنة : 5.</ref> باعتبار أنَّ الضمير في «اُمروا»يرجع إلى أهل الكتاب، ويستفاد من ذلك أنَّ الأصل في الأمر عند الدوران بين التعبُّديَّة والتوصُّلية هو التعبُّدية، فيستصحب هذا في شريعتنا كذلك.
<br>'''الثالثة:''' عدم اعتبار معلومية المقدار في الجعالة كما يستفاد ذلك من قصة يوسف عليه‏السلام في قوله تعالى: '''«قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ»'''<ref> يوسف : 72.</ref> فإنَّ (حِمل بعير) مقدار غير محدَّد بالضبط، ونستصحب ذلك في شريعتنا.
كما يستفاد من ذات الآية وعبارة: «وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ»جواز ضمان ما لم يجب، أي لم يكن فعليا، إذ يثبت الضمان في الجعالة قبل التحقق في الخارج، فنستصحبه في شريعتنا كذلك.
<br>'''الرابعة:''' جواز ترك النكاح واستحبابه المستفاد من قصة يحيى عليه‏السلام في قوله تعالى: '''«فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الِمحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّدا وَحَصُورا وَنَبِيّا مِّنَ الصَّالِحِينَ»'''<ref> آل عمران: 39.</ref> باعتبار أنَّ الحصور تعني تارك النكاح، وقد ورد هذا الوصف في الآية كصفة إيجابية ومدح ليحيى عليه‏السلام، فيستصحب في شريعتنا هكذا.
<br>'''الخامسة:''' عدم لزوم الحنث بالعدول عن الضرب بالسوط إلى الضرب بالضغث في باب النذور والأيمان، كما يستفاد ذلك من قصة أيوب عليه‏السلام في قوله تعالى: '''«وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثا فَاضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ»'''<ref> ص : 44.</ref> فإنَّ ظاهر الآية تجويز العدول من مورد إلى آخر في شريعة أيّوب عليه‏السلام، فيستصحب في شريعتنا.
<br>'''السادسة:''' اعتبار أصل المساواة في باب القصاص المستفاد من الآية: '''«وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ»'''<ref> المائدة : 45.</ref> وذلك في شريعة موسى عليه‏السلام، فيستصحب هذا الأصل في شريعتنا، ويجري في الموارد المشكوكة من قبيل ذي العين الواحدة، ففيه احتمالات ثلاثة هي: جواز القصاص فقط، وعدم جواز القصاص بل وجوب الدية فقط، وجواز القصاص مع نصف الدية، وباستصحاب هذا الأصل وإطلاقه نستفيد جواز القصاص.
<br>'''السابعة:''' جواز الترديد في الزوجة وفي المهر، وجواز إعطاء المهر لأب الزوجة، وجواز وقوع عمل الحرّ مهرا، كما يستفاد ذلك من قصة موسى وشعيب عليهماالسلام في الآية الكريمة: '''«قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرا فَمِنْ عِندِكَ»<ref> القصص : 27.</ref> فإنَّ عبارة «فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرا فَمِنْ عِندِكَ»''' تفيد جواز الترديد في المهر، وعبارة «تَأْجُرَنِي» تفيد جواز إعطاء المهر لأب الزوجة، وتفيد كذلك جواز وقوع عمل الحرّ مهرا للنكاح. هذا فيما إذا كانت العبارات المزبورة صدرت من شعيب وفي مجلس إجراء الصيغة لا مجلس المقاولة للنكاح، على أنَّ بعضا رفض بعض هذه الثمرات وناقش فيها. <ref> انظر : أنوار الأصول 3 : 369 ـ 374.</ref>


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: مصطلحات الأصول]][[تصنيف: علم أصول الفقه]][[تصنيف: أنواع الاستصحاب]]
[[تصنيف: مصطلحات الأصول]][[تصنيف: علم أصول الفقه]][[تصنيف: أنواع الاستصحاب]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل