Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''تعريف الاستصحاب:''' قاعدة أصوليّة عند [[المجتهدين]] تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ سابق وشك بذات الحالة في زمن لاحق، ومقتضى القاعدة هنا الحكم ببقاء الحالة السابقة. | '''تعريف الاستصحاب:''' قاعدة [[أصول الفقه|أصوليّة]] عند [[المجتهدين]] تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ سابق وشك بذات الحالة في زمن لاحق، ومقتضى القاعدة هنا الحكم ببقاء الحالة السابقة. | ||
=تعريف الاستصحاب لغةً= | |||
استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه، وكلّ ما لازم شيئا فقد استصحبه. <ref> تاج العروس 2 : 140، مادة صحب وانظر : تهذيب اللغة 4 : 154، معجم مقاييس اللغة 3 : 335، لسان العرب 1 : 520 المادة نفسها.</ref>. استصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي، ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسَّكت بما كان ثابتا، كأنَّك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. <ref> المصباح المنير : 333، مجمع البحرين 2 : 99 مادة صحب.</ref> | استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه، وكلّ ما لازم شيئا فقد استصحبه. <ref> تاج العروس 2 : 140، مادة صحب وانظر : تهذيب اللغة 4 : 154، معجم مقاييس اللغة 3 : 335، لسان العرب 1 : 520 المادة نفسها.</ref>. استصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي، ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسَّكت بما كان ثابتا، كأنَّك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. <ref> المصباح المنير : 333، مجمع البحرين 2 : 99 مادة صحب.</ref> | ||
=تعريف الاستصحاب اصطلاحاً= | |||
وردت عدّة تعاريف للاستصحاب: | وردت عدّة تعاريف للاستصحاب: | ||
<br>'''منها: '''التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت وفي غير تلك الحال. <ref> الوافية : 200.</ref> | <br>'''منها: '''التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت وفي غير تلك الحال. <ref> الوافية : 200.</ref> | ||
سطر ١٣: | سطر ١٢: | ||
<br>'''ومنها: '''بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. <ref> تقريب الوصول : 146.</ref> | <br>'''ومنها: '''بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. <ref> تقريب الوصول : 146.</ref> | ||
<br>'''ومنها: '''ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل<ref> شرح المنهاج الأصفهاني 2 : 756، نهاية السُّول 4 : 358، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 445.</ref>، لعدم ما يصلح للتغيير. <ref> أصول الفقه محمد أبو النور 3 ـ 4 : 392، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي) : 93، وانظر : أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2 : 859 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 375.</ref> | <br>'''ومنها: '''ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل<ref> شرح المنهاج الأصفهاني 2 : 756، نهاية السُّول 4 : 358، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 445.</ref>، لعدم ما يصلح للتغيير. <ref> أصول الفقه محمد أبو النور 3 ـ 4 : 392، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي) : 93، وانظر : أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2 : 859 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 375.</ref> | ||
=مثال للإستصحاب= | |||
و ذلك من قبيل يقيننا بطهارة الإناء سابقا وشكّنا بالطهارة لاحقاً، فنستصحب الحالة المتيقّنة سابقا ونحكم بطهارة الإناء. | |||
=المصادر= | |||
[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: الاستصحاب]] | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |