الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اجتماع الحكمین التكلیفیین»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٣: سطر ١٣:
وهي عبارة عن صيرورة الأسباب والمسببات المتعددة كالسبب والمسبب الواحد، كما لو قيل: إذا نمت فتوضأ، وإذا بلتَ فتوضأ، فإنّه لايجب على المكلّف إلاّ وضوء واحد؛ بناءً على التداخل<ref>مشارق الشموس : 61. </ref>، ووضوءان؛ بناءً على عدم التداخل. <ref> نسبه إلى المشهور في كفاية الأصول : 202.</ref>
وهي عبارة عن صيرورة الأسباب والمسببات المتعددة كالسبب والمسبب الواحد، كما لو قيل: إذا نمت فتوضأ، وإذا بلتَ فتوضأ، فإنّه لايجب على المكلّف إلاّ وضوء واحد؛ بناءً على التداخل<ref>مشارق الشموس : 61. </ref>، ووضوءان؛ بناءً على عدم التداخل. <ref> نسبه إلى المشهور في كفاية الأصول : 202.</ref>


==تحریر محل النزاع والحکم علیه==
==الامور التي تتضح منها محل النزاع==
ويقع البحث في أمور:
 
الأمر الأول: التنافي بين الأحكام التكليفية الواقعية
===الأمر الأول: التنافي بين الأحكام التكليفية الواقعية===
لا خلاف بين طوائف المسلمين<ref> المستصفى 1 : 91 ، الرسائل الفقهية البهبهاني: 317، فواتح الرحموت 1 : 105، أجود التقريرات 2 : 146، منتقى الأصول 3: 84 . </ref> ـ  إلاّ من شذ منهم<ref> نقله الأصفهاني في بيان المختصر 1 : 378 عن جماعة يعتقدون جواز التكليف المحال. </ref>  ـ في امتناع اجتماع حكمين تكليفيين في متعلق واحد.
لا خلاف بين طوائف المسلمين<ref> المستصفى 1 : 91 ، الرسائل الفقهية البهبهاني: 317، فواتح الرحموت 1 : 105، أجود التقريرات 2 : 146، منتقى الأصول 3: 84 . </ref> ـ  إلاّ من شذ منهم<ref> نقله الأصفهاني في بيان المختصر 1 : 378 عن جماعة يعتقدون جواز التكليف المحال. </ref>  ـ في امتناع اجتماع حكمين تكليفيين في متعلق واحد.
واستدلّ له بعض علماء الجمهور<ref> نقل ذلك الأصفهاني عن بعضهم في بيان المختصر 1 : 378. </ref> بقوله تعالى: «لاَيُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا».<ref>سورة البقرة، الآیة 286</ref>
واستدلّ له بعض علماء الجمهور<ref> نقل ذلك الأصفهاني عن بعضهم في بيان المختصر 1 : 378. </ref> بقوله تعالى: «لاَيُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا».<ref>سورة البقرة، الآیة 286</ref>
سطر ٦١: سطر ٦١:
وهي مرحلة وصول الحكم إلى المكلّف وتنجزّه في حقه، فاجتماع الحكمين في هذه المرحلة يستلزم التكليف بالمحال؛ لعدم تمكّن المكلّف من امتثالهما معا. <ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 247 ـ 249.</ref>
وهي مرحلة وصول الحكم إلى المكلّف وتنجزّه في حقه، فاجتماع الحكمين في هذه المرحلة يستلزم التكليف بالمحال؛ لعدم تمكّن المكلّف من امتثالهما معا. <ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 247 ـ 249.</ref>


...
===الأمر الثاني: التنافي بين الأحكام الظاهرية===
إلى هنا كان الكلام حول التنافي بين الأحكام الواقعية واستحالة الجمع بينها، وأمَّا الأحكام الظاهرية فالحكم عليها بذلك يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري، والتوفيق بينه وبين الأحكام الواقعية، فإن أخذنا بوجهة النظر القائلة بأنَّ مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في متعلقه، أمكن جعل حكمين ظاهريين بالإباحة والحرمة معا، بشرط أن لايكونا واصلين معا إلى المكلّف؛ لعدم التنافي بينهما في هذه الحالة لا بلحاظ نفس  الجعل باعتباره مجرد اعتبار، ولا بلحاظ المبادئ لتعدُّد مركزها، لأنّ مبادئ كلّ حكم في نفس جعله لا في متعلقه، ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعذير؛ لأنَّ  أحدهما على الأقل غير واصل إلى المكلّف، فلا أثر عملي له، خلافا لما إذا كانا قد وصلا إليه، فإنَّ التنافي  يكون حينئذٍ ثابتا بينهما، لأنَّ أحدهما ينجّز والآخر يؤمّن. وأمَّا على المسلك القائل بأنّ الأحكام الظاهرية خطابات لتحديد الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة، فالتنافي يكون حينئذٍ ثابتا بينهما، سواء وصلا إلى المكلّف أو لم يصلا إليه؛ لأنَّ الأوَّل يثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية، والثاني يثبت أهمية ملاك المحرّمات الواقعية، ولايمكن أن يكون كلّ من هذين الملاكين أهم من الآخر، كما هو واضح. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 36.</ref>
 
===الأمر الثالث: اجتماع الأحكام الوضعية===
لا إشكال في اختلاف الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية في إمكان اجتماع بعضها في شيء واحد، كاجتماع الطهارة والملكية في ثوب  واحد.
وإن كانت كالأحكام التكليفية في عدم اجتماع بعضها الآخر، كالنجاسة والطهارة اللتين لايجتمعان في شيء واحد كالثوب في المثال المذكور؛ لأ نّه إمّا أن يكون طاهرا، وإمّا أن يكون نجسا.
وما ذكره بعض من أنّ الأحكام الوضعية كالأحكام التكليفية في تضادها مع بعضها<ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 370، وانظر : المبسوط السرخسي 12 : 37، 218 و19 : 32.</ref> ناظر إلى هذا النوع من الأحكام.
ولعلّ عدم اطراد التضاد في الأحكام الوضعية هو الذي دعا الأعلام إلى عدم إدخالها في بحث التضاد في الأحكام، بل لم يتعرض لها من كان بصدد بيان حالات الأحكام الشرعية بصورة عامة، كالسيد الصدر الذي تعرض للتضاد بين الأحكام التكليفية تحت عنوان «التضاد بين الأحكام التكليفية»<ref> دروس في علم الأصول 1 : 178.</ref>، وترك الكلام عن الأحكام الوضعية وكأ نّها ليس فيها  تضاد.
ويمكن أن يكون السبب أيضا هو أنّ التضاد المدّعى بين بعض الأحكام الوضعية ليس إلاّ من قبيل التقابل بين الشيء وعدمه، وهو ممّا لا علاقة له ببحث التضاد بين الأحكام مع بعضها بعض، بل بين الشيء ونقيضه، وقد يلوح ذلك من المحقّق النائيني ضمنا، عندما قال في بحث العقد الفضولي: «ثمّ لا يخفى ما في جوابه عن اجتماع مالكين في ملك واحد؛ لأنّ اختلاف زمان اعتبار الملكية لاثنين لايدفع إشكال اجتماع المالكين في ملك واحد في زمان واحد، فإنّ اختلاف زمان الاعتبار بمنزلة اختلاف زماني الإخبار بوقوع المتناقضين في زمان واحد، وبمنزلة اختلاف الحكم بحكمين متضادين، فإنّ حكم الحاكم في يوم الجمعة بكون عينٍ شخصيّةٍ لزيد في هذا اليوم، مع حكمه في يوم السبت بكون شخص هذا العين في يوم الجمعة لبَكرٍ متناقض».<ref> منية الطالب في شرح المكاسب 2 : 66.</ref>. وممّا يساعد على هذا الاحتمال تعبير بعض عن الطهارة بعدم النجاسة<ref> انظر : الإنصاف المرداوي 1 : 21، كتاب الطهارة (الأنصاري) 1 :  348.</ref>، وإن كان يضعّفه تعبير آخرين بأ نّها أمر وجودي. <ref> انظر : زبدة الأصول الروحاني 4 : 75.</ref>
 
===الأمر الرابع: الموارد التي وقع الكلام في اجتماع الحكمين فيها===
لمّا كان اجتماع الحكمين أمرا مستحيلاً لدى الجميع، فقد تحذروا من التورط فيه في مسائل متعددة من علم الأصول، كمسألة التعارض والتزاحم، واجتماع الأمر والنهي، واجتماع الحكم الظاهري والواقعي، وهو ما نحاول الإشارة إليه هنا باختصار، تاركين التفصيل إلى محلّه، وذلك كما يلي:
 
====1 ـ الاجتماع في باب التعارض والتزاحم====
التعارض: هو التنافي بين الدليلين، أو مدلولي الدليلين، بحيث يعلم عدم واقعية أحدهما.
وتنافيهما إمّا بنحو التناقض، كما لو دلّ أحدهما على الإيجاب والآخر على العدم ، وإمّا بنحو التضاد ، كما لو دلّ أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة. <ref> انظر : بحوث في علم الأصول الهاشمي 7 : 13.</ref>
وأمّا التزاحم: فهو التنافي بين [[الأحكام التكليفية الإلزامية]] في مقام الامتثال؛ لضيق قدرة المكلّف على  امتثالها في هذا المقام، بعد إنشائهما على موضوعهما مع وجود تمام الملائمة بينها في مرحلة التشريع.
فالتزاحم يشترك مع التعارض في عدم إمكان الاجتماع، إلاّ أ نّه في باب التعارض يرجع إلى مرحلة الجعل والتشريع؛ لامتناع جعل حكمين متنافيين على مورد واحد؛ لاستلزامه [[اجتماع الضدين أو النقيضين]]، بينما يرجع في [[باب التزاحم]] إلى مرحلة الامتثال<ref> فوائد الأصول 4 : 704.</ref>، وفي تقديم أحد المتزاحمين، أو أحد المتعارضين، أو التخيير بينهما، أو التساقط، كلام مذكور في محلّه.
 
====2 ـ اجتماع الأمر والنهي====
اختلف الأصوليون في جواز اجتماع الأمر والنهي، الذي هو الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في فعل واحد، عند تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان لا علاقة له بالآخر، كالأمر بالصلاة والنهي عن الغصب المجتمعين في الصلاة في الأرض المغصوبة، فمن اختار جواز الاجتماع حاول التخلص من شبهة اجتماع الحكمين المتضادين، عن طريق إثبات عدم سراية حكم أحد العنوانين إلى الآخر، أو عن طريق إثبات تعدّد المعنون بتعدّد العنوان بالدقة العقلية، فتصير الصلاة في الأرض المغصوبة على هذا الأساس كالأمر بالصلاة والنهي عن النظر إلى الأجنبية، وهما ممّا لا كلام في جواز اجتماعهما؛ لتعدّد معنونهما بتعدد العنوان.
وأمّا القائلون بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فلا يرون تعدّد العنوان مؤثرا في تعدّد المعنون، ولا في المنع من سريان حكم أحد العنوانين إلى الآخر. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 376 ـ 381، وانظر: المستصفى 1 : 79.</ref>
وعليه، فاجتماع الأمر والنهي يدخل في باب التزاحم على القول بجواز الاجتماع، لانحفاظ الحكمين وبقاء ملاكيهما، ويدخل في باب التعارض على القول بالامتناع؛ للقطع بعدم جريان أحد الدليلين في مورد الالتقاء. <ref> انظر : المستصفى 1 : 91 ـ 96، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 429، حقائق الأصول 1 : 362، محاضرات في أصول الفقه 3 : 342 ـ 354، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 1 : 302</ref>
 
====3 ـ اجتماع الحكم الظاهري والواقعي====<ref> راجع : كفاية الأصول : 278، فوائد الأصول 3 : 105، درر الفوائد (الحائري) 1 ـ 2 : 350، أنوار الهداية 1 : 199 ـ 201.</ref>
وهو أيضا من الموارد التي وقع البحث في إمكان اجتماع الحكمين فيها، حيث بذلت محاولات عديدة في توجيه اجتماعهما؛ إمّا عن طريق التأكيد على عدم اتحادهما رتبة، أو عن طريق تنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، فأن أصاب فلا تضاد، وإن أخطأ فلا تضاد أيضا؛ لانكشاف عدم وجود حكم واقعي، فلا يلزم التضاد المزعوم.
 
==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: الحکم التکلیفي والوضعي]][[تصنيف: إجتماع الأحکام الشرعیة]][[تصنيف: تداخل الأسباب والمسببات]][[تصنيف: إجتماع الأمر والنهي]][[تصنيف: مراحل جعل الأحکام]]
[[تصنيف: الحکم التکلیفي والوضعي]][[تصنيف: إجتماع الأحکام الشرعیة]][[تصنيف: تداخل الأسباب والمسببات]][[تصنيف: إجتماع الأمر والنهي]][[تصنيف: مراحل جعل الأحکام]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل