|
|
سطر ١: |
سطر ١: |
| <br>ضرورة تواجه المكلّف كثيراً ما في حقل المعاملات بالمعنى الأعمّ، أي: ما يقابل<br>العبادات من الإيقاعات والعقود والأحكام، وهي حالة ناتجة من حضور أكثر من مذهب<br>فقهي واحد في حياة اجتماعية واحدة ومتداخلة الأطراف، حيث يتّفق كثيراً في هذه<br>المجتمعات أن يقع طرفان تابعان لمذهبين فقهيين مختلفين، طرفين في معاملة واحدة كعقد<br>الزواج مثلاً، فيكون الزوج من مذهب فقهي معيّن والزوجة من مذهب فقهي آخر، مع<br>اختلاف المذهبين في الحكم الشرعي المترتّب على مسألة ما.<br><br>وهذا التعايش الفقهي في مجتمع واحد متشابك الأطراف يحتاج إلى حكم فقهي<br>واضح، وفي فقه الإمامية يتمّ بحث قضية التعايش الفقهي عادة في باب قاعدة الإلزام.<br><br> | | التعايش لغةً : العيش معاً، وهذا يلازم الوئام والتصافي عادة.<br> |
| | والتعايش المذهبي: أن توجد عدّة أطراف [[المذهبية|مذهبية]] تعيش جنباً إلى جنب. وأُطر |
| | المعيشة المشتركة تستلزم أن يلتزم الطرفان أو الأطراف حالة الوئام ومجانبة الشقاق قدر |
| | الإمكان، وإلّا فلا تعايش حقيقياً.<br> |
| | [[تصنيف: المفاهيم التقريبية]] |