٨٧٣
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '====' ب'=====') |
||
سطر ٣٥: | سطر ٣٥: | ||
وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجَّز. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 505.</ref> وقد يصطلح عليه حديثا بالاحتياط العقلي بمعناه الثاني الذي ذكرناه في الأقسام. <ref> المصدر السابق : 506.</ref> | وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجَّز. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 505.</ref> وقد يصطلح عليه حديثا بالاحتياط العقلي بمعناه الثاني الذي ذكرناه في الأقسام. <ref> المصدر السابق : 506.</ref> | ||
====الفرق بین الإحتیاط والإشتغال==== | =====الفرق بین الإحتیاط والإشتغال===== | ||
يختلف كلٌّ من الاشتغال والاحتياط موضوعا، فموضوع جريان الاشتغال هو العلم بالتكليف والشك في متعلقه، كما في موارد العلم الإجمالي و [[قاعدة الاشتغال]] والشك في المحصّل، بينما موضوع الاحتياط الشك في التكليف. | يختلف كلٌّ من الاشتغال والاحتياط موضوعا، فموضوع جريان الاشتغال هو العلم بالتكليف والشك في متعلقه، كما في موارد العلم الإجمالي و [[قاعدة الاشتغال]] والشك في المحصّل، بينما موضوع الاحتياط الشك في التكليف. | ||
ولذا ذكر أنّ الكلام في الاحتياط إنّما يكون فيما لم يثبت اشتغال الذمة يقينا به، وإلاّ فلو كان المورد ممّا ثبت اشتغال الذمة به، فيكون موردا لأصالة الاشتغال والاحتياط فيه واجب. <ref> جامعة الأصول : 97.</ref> | ولذا ذكر أنّ الكلام في الاحتياط إنّما يكون فيما لم يثبت اشتغال الذمة يقينا به، وإلاّ فلو كان المورد ممّا ثبت اشتغال الذمة به، فيكون موردا لأصالة الاشتغال والاحتياط فيه واجب. <ref> جامعة الأصول : 97.</ref> |