الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجاري الأصول»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ٣٢: سطر ٣٢:
===اختلاف مجرى الاحتياط والألفاظ ذات الصلة===
===اختلاف مجرى الاحتياط والألفاظ ذات الصلة===


====أ ـ الحظر====
=====أ ـ الحظر=====
وهو [[الحکم]] في الأشياء بعناوينها الأوّلية بالحرمة ولزوم الاجتناب<ref>. شرح اللمع 2: 977، العدّة في اُصول الفقه 2: 742.</ref>. يختلف كلّ من [[الحظر]] و [[الاحتياط]] موضوعا، ومجري<ref>. فوائد الاُصول 3: 328 ـ 329، مصباح الاُصول 2: 309.</ref>. فمورد أصالة الحظر هو [[الشبهة|الشبهات التحريمية]]، بينما مورد الاحتياط عامّ يشمل جميع الشبهات وجوبية أو تحريمية.
وهو [[الحکم]] في الأشياء بعناوينها الأوّلية بالحرمة ولزوم الاجتناب<ref>. شرح اللمع 2: 977، العدّة في اُصول الفقه 2: 742.</ref>. يختلف كلّ من [[الحظر]] و [[الاحتياط]] موضوعا، ومجري<ref>. فوائد الاُصول 3: 328 ـ 329، مصباح الاُصول 2: 309.</ref>. فمورد أصالة الحظر هو [[الشبهة|الشبهات التحريمية]]، بينما مورد الاحتياط عامّ يشمل جميع الشبهات وجوبية أو تحريمية.
ويصطلح على «أصالة الحظر»<ref>. العدّة في اُصول الفقه الطوسي 2: 742، شرح اللمع 2: 977.</ref> حديثا بـ «[[حق الطاعة]]»<ref>. دروس في علم الاُصول 2: 321.</ref>، إلاّ أنّ الأوّل يفرض في الشبهات التحريمية، بينما الثاني يفرض في الوجوبية والتحريمية.
ويصطلح على «أصالة الحظر»<ref>. العدّة في اُصول الفقه الطوسي 2: 742، شرح اللمع 2: 977.</ref> حديثا بـ «[[حق الطاعة]]»<ref>. دروس في علم الاُصول 2: 321.</ref>، إلاّ أنّ الأوّل يفرض في الشبهات التحريمية، بينما الثاني يفرض في الوجوبية والتحريمية.


====ب ـ التوقّف====
=====ب ـ التوقّف=====
وهو الامتناع عن الإفتاء بأي حكم ترخيصي أو إلزامي في موارد الشبهة<ref>. شرح اللمع 2: 978، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 5: 79.</ref>. الفرق بينهما أنّ التوقّف يجري في جميع موارد [[الشبهة]] حتّى الأحكام التي لايمكن فيها [[الاحتياط|جريان الاحتياط]]، كدوران الأمر بين المحذورين، والأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس<ref>. فرائد الاُصول 2: 105، واُنظر: دروس في الرسائل 2: 398.</ref>.
وهو الامتناع عن الإفتاء بأي حكم ترخيصي أو إلزامي في موارد الشبهة<ref>. شرح اللمع 2: 978، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 5: 79.</ref>. الفرق بينهما أنّ التوقّف يجري في جميع موارد [[الشبهة]] حتّى الأحكام التي لايمكن فيها [[الاحتياط|جريان الاحتياط]]، كدوران الأمر بين المحذورين، والأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس<ref>. فرائد الاُصول 2: 105، واُنظر: دروس في الرسائل 2: 398.</ref>.


====ج ـ الاشتغال====
=====ج ـ الاشتغال=====
وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجَّز<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 505.</ref>. يجري [[قاعدة الاشتغال|الاشتغال]] عند العلم بالتكليف و [[الشك]] في متعلّقه، كما في موارد [[العلم الإجمالي]] والشكّ في المحصّل، بينما الاحتياط يجري عند الشكّ في التكليف والمكلّف به<ref>. جامعة الاُصول: 97.</ref>.
وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجَّز<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 505.</ref>. يجري [[قاعدة الاشتغال|الاشتغال]] عند العلم بالتكليف و [[الشك]] في متعلّقه، كما في موارد [[العلم الإجمالي]] والشكّ في المحصّل، بينما الاحتياط يجري عند الشكّ في التكليف والمكلّف به<ref>. جامعة الاُصول: 97.</ref>.
لايختصّ مورد [[قاعدة الاشتغال|جريان الاشتغال]] بالعلم التفصيلي بالتكليف والشكّ بـ [[الامتثال]]، بل يشمل أيضا [[الشبهة|الشبهة البدوية]] قبل الفحص<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 505.</ref>. وللشكّ في المكلّف به أنحاء وموارد عديدة ذكرها النائيني وكانت مجرى لـ [[قاعدة الاشتغال|أصالة الاشتغال]]<ref>. فوائد الاُصول 4: 7.</ref>. واستثني منه مورد دوران الأمر بين المحذورين لوجود مانع عقلي<ref>. المصدر السابق: 8.</ref>، ومورد [[قاعدة الفراغ والتجاوز]] لوجود مانع شرعي<ref>. العناوين 1: 152، فوائد الأُصول 4: 8.</ref>. وهذه الموارد هي:
لايختصّ مورد [[قاعدة الاشتغال|جريان الاشتغال]] بالعلم التفصيلي بالتكليف والشكّ بـ [[الامتثال]]، بل يشمل أيضا [[الشبهة|الشبهة البدوية]] قبل الفحص<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 505.</ref>. وللشكّ في المكلّف به أنحاء وموارد عديدة ذكرها النائيني وكانت مجرى لـ [[قاعدة الاشتغال|أصالة الاشتغال]]<ref>. فوائد الاُصول 4: 7.</ref>. واستثني منه مورد دوران الأمر بين المحذورين لوجود مانع عقلي<ref>. المصدر السابق: 8.</ref>، ومورد [[قاعدة الفراغ والتجاوز]] لوجود مانع شرعي<ref>. العناوين 1: 152، فوائد الأُصول 4: 8.</ref>. وهذه الموارد هي:
سطر ٦٢: سطر ٦٢:
===اختلاف مجرى البراءة والألفاظ ذات الصلة===
===اختلاف مجرى البراءة والألفاظ ذات الصلة===


====أ ـ استصحاب حال العقل====
=====أ ـ استصحاب حال العقل=====
وهو استصحاب الحالة السابقة الثابتة قبل الشرع ـ من عدم شغل الذمّة ـ بالعقل القطعي<ref>. الوافية: 178.</ref>. والفرق بينه وبين [[أصالة البرائة]]، أنّ الأوّل مفروض فيه إحراز الحالة السابقة ويحكم فيه ببقاء الحالة المفروضة المعلومة، بخلاف أصل البراءة، حيث يكفي في [[الحکم]] به مجرد الشكّ في [[الحکم|الحکم الواقعي]].
وهو استصحاب الحالة السابقة الثابتة قبل الشرع ـ من عدم شغل الذمّة ـ بالعقل القطعي<ref>. الوافية: 178.</ref>. والفرق بينه وبين [[أصالة البرائة]]، أنّ الأوّل مفروض فيه إحراز الحالة السابقة ويحكم فيه ببقاء الحالة المفروضة المعلومة، بخلاف أصل البراءة، حيث يكفي في [[الحکم]] به مجرد الشكّ في [[الحکم|الحکم الواقعي]].


====ب ـ البراءة الأصلية (العدم الأصلي)====
=====ب ـ البراءة الأصلية (العدم الأصلي)=====
المتداول في كلمات جماعة من متقدّمي [[الإمامية]] و [[أهل السنة]] التمسّك بـ «البراءة الأصلية» أو «النفي الأصلي» كدليل على انتفاء [[الحکم]] ما لم يقم [[الدليل|دليل شرعي]] على [[الثبوت]]<ref>. معارج الاُصول: 217، مبادئ الوصول: 186، 252، المعالم: 222، هداية المسترشدين 3 : 545 ، المحصول 2 : 559 ، المستصفى : 187  ـ  189.</ref>. واتّضح بما مرّ من الكلمات أنّ مرادهم منه  استصحاب حال العقل، رأي استصحاب البراءة والعدم<ref>. المستصفى 1: 120 و142، المحصول 1: 435 ـ 564، 4: 387.</ref>.
المتداول في كلمات جماعة من متقدّمي [[الإمامية]] و [[أهل السنة]] التمسّك بـ «البراءة الأصلية» أو «النفي الأصلي» كدليل على انتفاء [[الحکم]] ما لم يقم [[الدليل|دليل شرعي]] على [[الثبوت]]<ref>. معارج الاُصول: 217، مبادئ الوصول: 186، 252، المعالم: 222، هداية المسترشدين 3 : 545 ، المحصول 2 : 559 ، المستصفى : 187  ـ  189.</ref>. واتّضح بما مرّ من الكلمات أنّ مرادهم منه  استصحاب حال العقل، رأي استصحاب البراءة والعدم<ref>. المستصفى 1: 120 و142، المحصول 1: 435 ـ 564، 4: 387.</ref>.


====ج ـ عدم الدليل دليل العدم====
=====ج ـ عدم الدليل دليل العدم=====
استدل بعض الفقهاء على انتفاء [[الحکم|الحکم الشرعي]] بعدم الدليل عليه<ref>. جامع المدارك 2: 48، التنقيح في شرح العروة الاجتهاد والتقليد: 62.</ref>، وقد يتوهّم أنّ مرادهم منه أصل البراءة، بل قد جزم به البعض<ref>. المعارج: 151، المعتبر 1: 32، ذكرى الشيعة 1: 52 ـ 53.</ref>، ولكنّه توهم باطل كما صرّح به بعضهم<ref>. الوافية: 199.</ref>.
استدل بعض الفقهاء على انتفاء [[الحکم|الحکم الشرعي]] بعدم الدليل عليه<ref>. جامع المدارك 2: 48، التنقيح في شرح العروة الاجتهاد والتقليد: 62.</ref>، وقد يتوهّم أنّ مرادهم منه أصل البراءة، بل قد جزم به البعض<ref>. المعارج: 151، المعتبر 1: 32، ذكرى الشيعة 1: 52 ـ 53.</ref>، ولكنّه توهم باطل كما صرّح به بعضهم<ref>. الوافية: 199.</ref>.
د ـ الحظر والإباحة
د ـ الحظر والإباحة
سطر ٨١: سطر ٨١:
===اختلاف مجرى الاستصحاب والألفاظ ذات الصلة===
===اختلاف مجرى الاستصحاب والألفاظ ذات الصلة===


====أ ـ قاعدة اليقين====
=====أ ـ قاعدة اليقين=====
وهي قاعدة تشترك مع [[الاستصحاب]] في جملة من الأركان، من قبيل افتراض اليقين، ولكن اليقين فيها غير فعلي، والشكّ سار في نفس اليقين، بمعنى أرنّه مع اختلاف زمان الوصفين (اليقين والشكّ) يتَّحد زمان متعلّقيهما <ref>. نهاية الأفكار 4 ق1: 8 ـ 9.</ref>، أي ما تيقَّنا به نشكّ به كذلك<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 441.</ref>. راجع مدخل: [[الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وما شابهها]]
وهي قاعدة تشترك مع [[الاستصحاب]] في جملة من الأركان، من قبيل افتراض اليقين، ولكن اليقين فيها غير فعلي، والشكّ سار في نفس اليقين، بمعنى أرنّه مع اختلاف زمان الوصفين (اليقين والشكّ) يتَّحد زمان متعلّقيهما <ref>. نهاية الأفكار 4 ق1: 8 ـ 9.</ref>، أي ما تيقَّنا به نشكّ به كذلك<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 441.</ref>. راجع مدخل: [[الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وما شابهها]]


====ب ـ قاعدة المقتضي والمانع====
=====ب ـ قاعدة المقتضي والمانع=====
هذه القاعدة تستبطن [[العلم|اليقين]] و [[الشك]]، لكنَّها تختلف عن [[الاستصحاب]] في انخرام ركن وحدة المتعلَّق فيها، فمتعلَّق الأوَّل فيها هو وجود المقتضي للشيء، ومتعلَّق الثاني هو حصول المانع من تأثير المقتضي<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 441 ـ 442.</ref>.
هذه القاعدة تستبطن [[العلم|اليقين]] و [[الشك]]، لكنَّها تختلف عن [[الاستصحاب]] في انخرام ركن وحدة المتعلَّق فيها، فمتعلَّق الأوَّل فيها هو وجود المقتضي للشيء، ومتعلَّق الثاني هو حصول المانع من تأثير المقتضي<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 441 ـ 442.</ref>.


====ج ـ الاستصحاب القهقري (المقلوب)====
=====ج ـ الاستصحاب القهقري (المقلوب)=====
ويُدعى في اللغة بأصالة الثبات<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 6: 14.</ref>، وهو استصحاب الحاضر في الماضي؛ يحوي جميع [[أركان الاستصحاب]] إلاَّ أنَّ اليقين فيه لاحق والشكّ سابق<ref>. الأشباه والنظائر السبكي 1: 39، البحر المحيط 6: 25، الأشباه والنظائر (السيوطي): 76، واُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 170.</ref>.
ويُدعى في اللغة بأصالة الثبات<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 6: 14.</ref>، وهو استصحاب الحاضر في الماضي؛ يحوي جميع [[أركان الاستصحاب]] إلاَّ أنَّ اليقين فيه لاحق والشكّ سابق<ref>. الأشباه والنظائر السبكي 1: 39، البحر المحيط 6: 25، الأشباه والنظائر (السيوطي): 76، واُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 170.</ref>.